بشأن رسوم بعض الخدمات التي تقدمها هيئة الأوراق المالية والسلع.
المادة () : مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، في شأن اختصاص ...
المادة () : المادة
(1) :
في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يدل ...المادة (2) : تستوفى نظير الخدمات التي تقدمها الهيئة والمدرجة في ا ...
المادة (3) : تفرض على المخالفات الواردة أدناه، الغرامات الإدارية المبينة إزاء كل منها:
م بيان المخالفة ...
المادة (4) : التظلم
يجوز لكل ذي مصلحة، التظلم خطيا إلى لجنة التظلمات في الهيئة من أي جزاء إداري تم اتخاذه بحقه ...
المادة (5) : تعديل الرسوم والغرامات الإدارية
يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الر ...
المادة (6) : أحكام ختامية
1- تحصل الرسوم والغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة ال ...
المادة (7) : إصدار القرارات التنفيذية
يصدر مجلس إدارة ال ...
المادة (8) : الإلغاءات
يلغى كل حكم يخالف ...
المادة (9) : النشر والسريان
ينشر هذا القرار في الجريدة ...
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - رئيس مجلس الوزراء