بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2015 بشأن الرقابة على الإتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها.
المادة () : مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات ...
المادة () : تدمغ الأصناف المشغولة الذهبية والفضية والبلاتينية على النحو التالي:
أ. علامة العيار: وهي عبارة عن ...
المادة () : بيانات الشهادة الصادرة عن الجهة المانحة للأحجار ذات القيمة والمحددة في الملحق رقم (2) المرفق بهذا ا ...
المادة () : مجموعة البلاتين
العيارات القانونية للمشغولات من مجموعة البلاتين المرخص بها وفقاً لأحكام المادة (2) ...
المادة () : الأحجار ذات القيمة طبقاً للمعايير الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمجوهرات والأحجار ذات القيمة و ...
المادة () : البيانات الخاصة ببطاقة التعريف للاستخدام داخل الدولة
للاصناف المشغولة (قطع المجوهرات) او الاحجار ذ ...
المادة () : البيانات الخاصة ببطاقة التعريف الخاصة بالتصدير
للأصناف المشغولة (قطع المجوهرات) او الأحجار ذات الق ...
المادة () : المواصفات القياسية المعتمدة
طرق الفحص والاختبار لتحديد نقاوة المعدن الثمين في سبائك المصوغات:
م ر ...
المادة () : البيانات الخاصة ببطاقة التعريف الخاصة بالأصناف ذات عيار منخفض
محتويات بطاقة البيان الخاصة بالأصناف ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يقض ...
المادة (2) : يجب على أي شخص يطرح أي معدن ثمين الالتزام بالعيارات القانونية الم ...
المادة (3) : 1. يشكل معدن البلاتين ومعدن البلاديوم مجموعة البلاتين، وتكون العيارات القانونية للمشغولات من مجموعة ...
المادة (4) : يحظر على المزود بيع الأصناف المشغولة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع بأي وسيلة من وسائل البيع ...
المادة (5) : 1. لا يجوز تصدير المعادن الثمينة سواء أكانت مشغولة أم غير مشغولة، والأحجار ذات القيمة إلا إذا كانت ...
المادة (6) : 1. يجب أن تحتوي الدمغة الرسمية على العناصر الآتية:
أ. علامة الشعار الخاص بنوع المعدن الثمين المست ...
المادة (7) : 1. يجب أن يرفق بالأحجار ذات القيمة شهادة تتضمن البيانات المحددة في الملحق رقم (7) المرفق بهذا القرا ...
المادة (8) : لغايات التعامل التجاري يعتبر الصنف ذو عيار منخفض أو ذو درجة نقاء منخفضة إذا كانت نسبة الم ...
المادة (9) : يجب أن ترفق الأصناف المحددة في هذه المادة ببطاقة تعريف تتضمن البيانات المحددة في الملحق رقم (8)، وذ ...
المادة (10) : يجب أن ترفق بالأصناف المطلية بطاقة تعريف يحدد فيها نوع المعدن الثمين المطلي به، على أن ي ...
المادة (11) : يشترط لمزاولة نشاط الدمغ أو إصدار شهادات المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة ما يأتي:
1. أن تكون ...
المادة (12) : يشترط لإقامة معارض للأصناف المشغولة أو الأحجار ذات القيمة ما يأتي:
1. الحصول على ترخيص من السلطة ا ...
المادة (13) : 1. تستخدم التعاريف والمصطلحات والتصنيفات في بطاقات التعريف والشهادات وفقا لما ورد في القانون وهذا ا ...
المادة (14) : يلغى كل حكم يخالف أو يت ...
المادة (15) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - رئيس مجلس الوزراء