تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له، وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : ينشأ في دولة الإمارات العربية المتحدة مجلس يسمى "مجلس الجمارك" يشار إليه فيما بعد بالمجلس ويكون تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتجارة.
المادة (2) : تكون عاصمة الدولة مقرا للمجلس، وللمجلس أن يعقد اجتماعاته في أي مكان آخر بدولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة (3) : يعمل المجلس بالتعاون والتنسيق مع الإمارات الأعضاء في الاتحاد على اتخاذ الخطوات التي يقتضيها التدرج في تحقيق الوحدة الجمركية ويختص في سبيل ذلك بما يأتي: 1- التنسيق بين الدوائر الجمركية المحلية وبوجه خاص في مجال شئون التعريفة الجمركية التي تطبقها بما يضمن تحقيق الأغراض التي يقوم عليها المجلس. 2- العمل على تذليل الصعوبات واقتراح الحلول للمشكلات التي تنشأ عن مباشرة الدوائر الجمركية المحلية لاختصاصاتها بما يكفل توحيد جهودها ويضمن تحقيق تعاون أفضل بينها. 3- العمل على توحيد النظم والمصطلحات والبيانات الجمركية المعمول بها في الإمارات في المجالات المختلفة كالبضائع العابرة (الترانزيت) والمناطق الحرة والاستيراد المؤقت والمستودعات الجمركية على اختلافها. 4- اقتراح النظم الخاصة بمكافحة الغش والتهريب الجمركي وكذلك تلك المتعلقة بأحكام الرقابة على دخول البضائع إلى الإقليم الجمركي وخروجها منه، بما في ذلك تبادل المساعدات الإدارية في هذا المجال بالتنسيق مع الجهات المختصة. 5- الإشراف على سلامة تطبيق التعريفة الجمركية التفضيلية التي تقررها اتفاقيات جمركية تكون دولة الإمارات العربية المتحدة طرفا فيها. 6- العمل على تنسيق رسوم الخدمات التي تقتضيها عمليات خزن البضائع ومعاينتها. 7- اقتراح التشريعات الجمركية الموحدة بما يكفل تحقيق المصالح الاقتصادية الوطنية ويضمن تشجيع الإنتاج المحلي. 8- متابعة أعمال الهيئات العلمية والمنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة في المجال الجمركي كمجلس التعاون الجمركي أو التي يتصل نشاطها بالشئون الجمركية كمنظمة الطيران المدني بما في ذلك دراسة النتائج التي أسفرت عنها هذه الأعمال ورفع توصيات بشأنها إلى الجهات المختصة. 9- تمثيل الدولة في المؤتمرات الجمركية العربية والإقليمية والدولية وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.
المادة (4) : يؤلف المجلس من مدراء الجمارك في الإمارات على ألا يكون لأي إمارة أكثر من ممثل واحد. ويختار أعضاء المجلس من بينهم رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس لمدة سنتين قابلتين للتجديد ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه أو قيام مانع لديه. ويحضر جلسات المجلس ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة وممثل عن وزارة المالية والصناعة كمراقبين ويصدر باختيار هذين المراقبين قرار من الوزير المختص في كل من الوزارتين.
المادة (5) : للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجانا فرعية يعهد إليها ببحث المسائل التي تدخل في اختصاصه. وللمجلس كذلك أن يستعين في مباشرة أعماله بمن يرى دعوتهم لحضور اجتماعاته من الخبراء والمتخصصين على ألا يكون لهم صوت معدود في مداولات المجلس.
المادة (6) : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين وللمجلس أن يجتمع في أي وقت آخر بناء على طلب من رئيس المجلس أو اثنين من أعضائه. ولوزير الاقتصاد والتجارة دعوة المجلس للانعقاد لبحث موضوع أو موضوعات معينة مما يدخل في اختصاص المجلس. وفي هذه الحالة يرأس الوزير الاجتماع.
المادة (7) : تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر قرارات المجلس وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس وتثبت قرارات المجلس وتوصياته في محضر يعد لهذا الغرض ويوقعه رئيس المجلس.
المادة (8) : يرفع المجلس توصياته للجهات المختصة عن طريق وزير الاقتصاد والتجارة وتكون قرارات المجلس نهائية وملزمة بالنسبة إلى جميع المسائل التي تدخل في اختصاص المجلس عدا ما يتعلق منها بالتعريفة والإجراءات الجمركية وكذلك الرسوم التي تطبقها الدوائر الجمركية فيجب عرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.
المادة (9) : تدرج كافة النفقات المترتبة على تشكيل المجلس وممارسته لأعماله المنصوص عليها في هذا القانون - ضمن اعتمادات مالية تقرر لهذا الغرض - في ميزانية وزارة الاقتصاد والتجارة.
المادة (10) : تتولى إدارة الشئون الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة أعمال أمانة السر الخاصة بالمجلس وتقوم بمتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته.
المادة (11) : لا يجوز للمجلس فرض ضرائب أو رسوم جمركية أيا كان نوعها.
المادة (12) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن