بشأن تعديل بعض أحكام قانون السير والمرور لسنة 1968 .
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبو ظبي.
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1971 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي،
وعلى قانون السير والمرور لسنة 1968،
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء،
أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : تضاف فقرة جديدة برقم (5) إلى المادة السادسة من قانون السير والمرور المشار إليه نصها كالآتي:
"يشترط لترخيص سيارات النقل العام أن تكون مملوكة ملكية خالصة لمواطن أو أكثر من مواطني الدولة أفراداً كانوا أم شركات".
المادة (2) : يعاقب بالعقوبات المقررة في البند (1) من الجدول الأول (عقوبات) الملحق بقانون السير والمرور المشار إليه, كل من يستعمل أي طريق من طرق الغش للحصول على ترخيص سيارة نقل عام خلاف أحكام الفقرة الخامسة من المادة السادسة فاعلا أصليا كان أم شريكا.
المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - حاكم إمارة أبو ظبي