بشأن تعديل بعض أحكام قانون السير والمرور لسنة 1968 .
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبو ظبي.
بناءً على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبو ظبي.
وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي.
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني.
وعلى قانون السير والمرور لسنة 1968، المعدل بالقانونين رقم (7) لسنة 1973 ورقم (6) لسنة 1975.
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وعضو المجلس التنفيذي ووافق عليه المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي.
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : كل من يستعمل أي طريق من طرق الغش للحصول على ترخيص سيارة نقل عام, على خلاف أحكام الفقرة الخامسة من المادة السادسة من قانون السير والمرور المشار إليه, فاعلا أصليا كان أم شريكا, يعاقب بالعقوبات الآتية:
أ- الغرامة بما لا يقل عن خمسة ألاف درهم ولا يزيد على خمسين ألف درهم, أو.
ب- السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة, أو.
جـ- بالعقوبتين معا.
ويجوز أن يرتفع الحد الأقصى للعقاب إلى ضعف ما ذكر في حالة أية مخالفة لاحقة للمخالفة الأولى.
د- وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة السيارة محل المخالفة.
المادة (2) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (3) : ينفذ هذا القانون, وينشر في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - نائب حاكم أبو ظبى