تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : عقوبات المواد العقاب 1-25، 26، 42 (4)، 46 (1). السجن لمدة أقصاها عام أو الغرامة بما لا يزيد عن ألف دينار، أو العقوبتان معاً على أنه يجوز أن يرتفع الحد الأقصى للعقاب إلى ضعف ما ذكر في حالة أي مخالفة لاحقة للمخالفة الأولى. 2- 27، 28، 29، 52. السجن لمدة أقصاها ستة أشهر أو الغرامة بما لا يزيد على خمسمائة دينار أو العقوبتان معاً على أنه يجوز أن تمتد مدة العقوبة إلى الضعف إذا تكررت المخالفة. 3- 6 (1)، 16 (3)، 17 (8)، 23، 31، 32، 39، 40، 44، 49، 50 . الغرامة بما لا يزيد عن مائة دينار للمخالفة الأولى وبالسجن لمدة قد تمتد إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة بما لا يزيد عن مائتين ديناراً أو بالعقوبتين معاً إذا تكررت المخالفة. 4- كل المخالفات الأخرى التي لم ينص الغرامة بما لا يزيد عن مائة دينار للمخالفة الأولى على عقابها صراحة في ما سلف. وقد يرتفع مبلغ الغرامة إلى مائتين وخمسين ديناراً إذا تكررت المخالفة.
المادة () : الرسوم السيارة بعجل منفوخ هواء بعجل غير منفوخ هواء ولكنه ليس من المعدن (أ) السيارة التي تزن أقل من 650 كيلو جراما 3 دينار 4 دينار السيارة التي يزيد وزنها عن 650 ولكنه يقل عن 1100. 4 دينار 5 دينار السيارة التي يزيد وزنها عن 1100 ولكنه يقل عن 1600. 5 دينار 6 دينار السيارة التي يزيد وزنها عن 1600 ولكنه يقل عن 2000. 6 دينار 7 دينار السيارة التي يزيد وزنها عن 2000 ولكنه يقل عن 2500. 7 دينار 8 دينار السيارة التي يزيد وزنها عن 2500 14 دينار 20 دينار (ب) دراجة نارية. 1 دينار دراجة نارية بعربة جانبية. 1.5 دينار (ج) المقطورات التي لا يزيد وزنها عن 600 . 1.5 دينار 2 دينار المقطورات التي لا يزيد وزنها عن 650 وينقص عن 1000 . 2 دينار 2.5 دينار المقطورات التي يزيد وزنها عن 1000 وينقص عن 1500. 2.5 دينار 3 دينار المقطورات التي يزيد وزنها عن 1500 وينقص عن 2000. 3 دينار 3.5 دينار المقطورات التي يزيد وزنها عن 2000 وينقص عن 2500. 3.5 دينار 4 دينار المقطورات التي يزيد وزنها عن 2500 . 7 دينار 10 دينار ملحوظة: 1- وزن تعني وزن السيارة ومعداتها خالية من أي راكب. 2- السيارات التي عجلاتها من المعدن تكون رسوم ترخيصها ضعف رسوم ترخيص السيارات التي عجلاتها ليست من المعدن ولكنها غير منفوخة هواء. 3- رسوم رخصة استيراد أو بيع السيارات هي خمسة دنانير. 4- سيارات النقل تدفع دينارين بالإضافة إلى ما هو مقرر في (1) (1) أعلاه.
المادة () : الجدول الثالث الجزء الأول تشهد بأن بوليصة تأمين شاملة للمخاطر التي نص عليها في الفصل الخامس من قانون السير والمرور لسنة 1968 قد صدرت كما هو آت: 1- اسم حامل البوليصة: ................ 2- رقم البوليصة: ....................... 3- تاريخ ابتداء سريان البوليصة: .................... 4- تاريخ انتهاء سريان البوليصة: .................... 5- السيارة/ السيارات التي تشملها البوليصة (إذا لم تشر البوليصة لسيارات معينة أذكر تعريف السيارات التي اشتملت عليها البوليصة). ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. التاريخ ................. التوقيع ملحوظة: (في حالة تغيير ملكية السيارة يجب إعادة هذه الشهادة لنا في ظرف أسبوع من تاريخ تغيير تلك الملكية). الجزء الثاني نشهد بهذا بأن هذا الإعلان صادر وفق أحكام الفصل الخامس من قانون السير والمرور لسنة 1968.
المادة () : الجدول الرابع التاريخ أسباب الرحلة وقت الخروج وقت العودة أوصاف السيارة اللوحات التجارية رقم اسم السائق توقيع الشخص المسئول
المادة () : العمود الأول العمود الثاني 1- السيارات الثقيلة والسيارات مع المقطورات أ- إذا كان للسيارة محور ارتكاز. طن - إذا زادت المسافة بينهما عن 10 قدم و8 بوصة ولكنها قلت عن 12 قدم. 15 - إذا كانت المسافة بينهما 12 قد أو أكثر. 16 ب- إذا كان للسيارة ثلاثة محاور ارتكاز وكانت المسافة بين محورين 18 قدما أو أكثر. 22 جـ- إذا كان للسيارة أكثر من ثلاثة محاور ارتكاز. - إذا كانت المسافة بين أبعد محورين لا تقل عن 23 قدما ولا تزيد عن 26 قدما. 26 - إذا كانت المسافة بين أبعد محورين 26 قدما أو أكثر. 28 2- السيارات المكونة من جزئين: الجزء الخلفي منها تعتمد مؤخرته على عجلتين أو أكثر وترتكز مقدمته على مؤخر الجزء الأمامي. أ- إذا كان للسيارة ثلاثة محاور ارتكاز. - المسافة بين أبعد محورين أقل من 18 قدما. 20 - المسافة بين أبعد محورين 18 قدما أو أكثر. 24 ب- إذا كان للسيارة أربعة محاور ارتكاز. طن - إذا كانت المسافة بين أبعد محورين أقل من 23 قدما. 24 - إذا كانت المسافة بين أبعد محورين تزيد عن 23 قدما ولكنها تقل عن 26 قدما. 26 - إذا كانت المسافة بين أبعد محورين تزيد عن 26 قدما ولكنها تقل عن 32 قدما. 28 - إذا كانت المسافة بين أبعد محورين تزيد عن 32 قدما ولكنها تقل عن 38 قدما. 30 - إذا كانت المسافة بين أبعد محورين تزيد عن 38 قدما. 32 جـ- إذا كانت للسيارة أكثر من أربعة محاور ارتكاز. - إذا كانت المسافة بين أبعد محورين أقل من 23 قدما. 24 - إذا كانت المسافة بين أبعد محورين تزيد عن 23 قدما ولكنها تقل عن 26 قدما. - إذا كانت المسافة بين أبعد محورين تزيد عن 26 قدما ولكنها تقل عن 32 قدما. 28 - إذا كانت المسافة بين أبعد محورين تزيد عن 32 قدما ولكنها تقل عن 38 قدما. 30 - إذا كانت المسافة بين أبعد محورين تزيد عن 38 قدما. 32 ملحوظة: لمعرفة المسافة بين أي محوري ارتكاز لأي سيارة تقاس أقصر مسافة بين وسط المكان الذي تلامس فيه العجلات المعتمدة على كل من محوري الارتكاز المعنيين, الأرض.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان, نأمر بإصدار القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون السير والمرور لسنة 1968" ويعمل به من اليوم المعين.
المادة (2) : في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر، يكون للعبارات والألفاظ الواردة فيه المعاني الموضحة أدناه: "السلطة المرخصة" تعني السلطة التي يعينها الحاكم بأمر مكتوب منه لأن تباشر السلطات المنوطة بالسلطة المرخصة في هذا القانون. "سيارة" تشمل أي مركبة تتحرك بقوة دفع ميكانيكية. "اليوم المعين" هو اليوم الذي يحدده الحاكم كتابة لبداية العمل بهذا القانون.
المادة (3) : تلغى لائحة المرور لسنة 1964، اعتبارا من اليوم المعين.
المادة (4) : لا تسري نصوص هذا القانون على سيارات الحاكم.
المادة (5) : (1) من غير المساس بالحالات التي نص عليها صراحة فإن كل عمل مخالف لأي حكم من أحكام هذا القانون يعتبر جناية واجبة العقوبة. (2) العقوبات التي يجوز أن تمنح للمخالفات ضد أحكام هذا القانون تكون كما هو مبين في الجدول الأول الملحق بهذا القانون.
المادة (6) : (1) على كل سيارة تستعمل في طريق عام أن يكون لديها ترخيص من السلطة المرخصة ولا يجوز لشخص أن يقود سيارة في طريق عام ما لم يكن لديه ترخيص كما هو منصوص عنه في هذا القانون. (2) كل ترخيص صدر بموجب الفقرة السابقة يظل ساريا لمدة عام منذ ابتدائه ويجوز تجديده لنفس المدة خلال أسبوعين من انتهائه. (3) الرسوم المقررة لمنح الترخيص أو لتجديده تكون كما هو موضح في الجدول الثاني المرفق بهذا القانون ويستثنى من دفع الرسوم السيارات الحكومية أو أي سيارات أخرى يستثنيها الحاكم. (4) من غير الإضرار بأحكام المادة 46 (أ) من هذا القانون يعفى من أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة سيارة أي سائح أو زائر للإقليم تحمل ترخيصا من الدول التي تسجل لديها تلك السيارة ساريا مدة تواجدها في أبو ظبي.
المادة (7) : (1) لا يجوز لأي شخص أن يستورد أو يبيع سيارات قبل الحصول على ترخيص من السلطة المرخصة بعد دفع الرسوم الموضحة في الجدول الثاني المرفق بهذا القانون. (2) من غير اعتبار لتاريخ الحصول عليه فإن مثل ذلك الترخيص يظل ساريا لعام يحسب من أول يناير العام الذي منح فيه.
المادة (8) : (1) يجوز لأي شخص في حيازته ترخيص لاستيراد أو بيع السيارات أن يحصل من السلطة المرخصة على لوحات أرقام تجارية لا تزيد في مجموعها عن ست مجموعات مكونة كل مجموعة منها من اثنتين. (2) لوحات الأرقام التجارية تكون على شكل يختلف عن شكل اللوحات المسموح بها للسيارات المرخص بها. وتدفع خمسة دنانير عن كل مجموعة. (3) من حق السلطة المرخصة أن تستعيد لوحات الأرقام التجارية من غير مقابل إذا ألغي ترخيص استيراد أو بيع السيارات أو إذا لم يجدد أو يدفع لها مبلغ خمسة دنانير عن كل لوحة لم تعاد. (4) على السلطة المرخصة أن تحفظ سجلا بكل لوحات الأرقام التجارية التي تمنحها.
المادة (9) : (1) بالرغم عن أحكام الفقرة الأولى من المادة (6) من هذا القانون فإنه من حق كل شخص في حيازته رخصة بيع أو استيراد سيارات أن يقود أو يأذن لموظفه أو وكيله أو زبونه بقيادة سيارة في طريق عام إذا كان ذلك: أ ـ أثناء تسليم السيارة إلى مكان عمله أو إلى مشتر، أو ب ـ لتجربة السيارة بعد تركيبها أو تصليحها، أو ج ـ لتجربة السيارة أو عرضها لزبون محدد، أو د ـ ضروري لترخيص السيارة أو ما يتصل به. بشرط أن يكون بمثل تلك السيارة وفي مكان واضح في مقدمتها ومؤخرتها مجموعة من لوحات الأرقام التجارية وألا يزيد عدد ركابها على أربعة. (2) على كل شخص في حيازته لوحات أرقام تجارية أن يكون لديه دفتر قيد بالشكل المبين في الجدول الرابع الملحق بهذا القانون وعليه أن يسجل في ذلك الدفتر التفاصيل المبينة في ما يختص بأي سيارة تستعمل لوحات الأرقام التجارية الممنوحة له.
المادة (10) : (1) إذا اقتنعت السلطة المرخصة بأن أي سيارة منحت ترخيصا بمقتضى هذا القانون قد أعدمت أو ما عادت صالحة للاستعمال أو أخرجت من البلاد بصفة مستديمة، يجوز لها أن تلغي ذلك الترخيص كما يجوز لها أن تعيد لحامل الترخيص جزءا من رسوم الترخيص تعادل نسبته إلى كل الرسوم نسبة الشهور الباقية على انتهاء الترخيص إلى كل مدة الترخيص. (2) يجوز لرئيس دائرة المالية أن يقبل جزءا من رسوم الترخيص أو يعيد جزءا منها إذا اقتنع أن السيارة قد خزنت.
المادة (11) : يجوز للسلطة المرخصة أن ترفض منح أي ترخيص أو تجديده إذا كان من رأيها: أ ـ أن حالة السيارة المعنية تشكل خطرا على الناس أو الحيوانات التي تستعمل الطريق أو على الطريق نفسه، أو ب ـ أن السيارة لم تعد تصلح للغرض الذي من أجله تحمل الترخيص، أو ج ـ إذا كانت السيارة سيارة نقل عام، أن السيارات المرخص بها تكفي الحاجة العامة إلى سيارات نقل عام، أو د ـ أن هنالك شكا معقولا في ملكية طالب الترخيص للسيارة التي يطلب ترخيصها.
المادة (12) : (1) إذا كان من رأي أي قاض مدني أن سيارة ما غير صالحة للاستعمال في طريق عام، فإنه يجوز له بعد سماع صاحب مثل تلك السيارة أن يأمر بتعليق ترخيصها حتى تصلح بالدرجة التي تجعلها صالحة للاستعمال في طريق عام، ويجوز له من غير سماع صاحب السيارة أن يأمر بتعليق ترخيصها لمدة لا تزيد على الثماني وأربعين ساعة. (2) من غير الإضرار بسلطة القاضي بمقتضى هذه المادة فإنه يجوز لأي ضابط شرطة أن يحجز لمدة لا تزيد عن الأربع وعشرين ساعة أي سيارة من رأيه أنها لا تصلح للسير في طريق عام. (3) يجوز للسلطة المرخصة أن تمنع أي شخص من استعمال أي سيارة إذا كان من رأيها أن تلك السيارة لا تصلح للسير في طريق عام.
المادة (13) : كل ترخيص ممنوح لسيارة بمقتضى هذا القانون يجب أن يعرض في مكان بارز في مقدمة السيارة أو يلصق على زجاجها الأمامي.
المادة (14) : (1) على السلطة المرخصة أن تحفظ سجلا بالتراخيص التي تمنحها بحيث يشتمل على رقم شاسيه السيارة ورقم ماكينتها وتاريخ صناعتها وتاريخ الترخيص لها ووزنها وحمولتها واسم مالكها، بحيث يقسم إلى أجزاء يختص كل جزء منها بنوع من التراخيص. (2) في ما عدا تغيير المالك يجب على مالك كل سيارة أن يبلغ السلطة المرخصة كتابة بأي تغيير قد يتم في التفاصيل التي يشتمل عليها السجل.
المادة (15) : (1) إذا تغيرت ملكية سيارة فعلى مالكها المسجل لدى السلطة المرخصة أن يبلغ السلطة المرخصة بذلك وللمالك الجديد أن يقدم طلبا للسلطة المرخصة لتغيير السجل باسمه بعد دفع دينارا واحدا. (2) إبلاغ السلطة المرخصة بتغيير الملكية والطلب بتغيير السجل يجوز أن يقدما للسلطة المرخصة في ظرف أسبوعين منذ تغيير الملكية، كما يجوز أن يقدما في زمن سابق لذلك بحيث يسري مفعولهما حين تغيير الملكية في تاريخ لاحق.
المادة (16) : (1) على كل سيارة مرخصة بمقتضى هذا القانون أن تحمل في مقدمتها ومؤخرتها رقما مميزا تقرره السلطة المرخصة ولا يشترط في المقطورات أن تحمله في مقدمتها الرقم المميز يجب أن يكون مكتوبا كتابة مقروءة. (2) الأرقام المميزة تكتب على لوحات يجوز للسلطة المرخصة أن تجدد ألوانها بحيث يسهل التمييز بين السيارات المرخصة للأغراض المختلفة. (3) السيارات المرخصة للنقل العام تكون تراخيصها شخصية ولا يجوز نقلها لشخص آخر بغير موافقة السلطة المرخصة. كل محاولة لنقل مثل ذلك الترخيص بغير موافقة السلطة المرخصة تعتبر جناية ضد أحكام هذا القانون وتقع باطلة لا أثر لها على حقوق ملكية الأفراد المعنيين.
المادة (17) : (1) باستثناء زوار الإقليم الذين بحوزتهم تراخيص من بلادهم تبيح لهم قيادة السيارات التي يقودونها والذين تقل إقامتهم عن الشهر, فإنه لا يجوز لأي شخص أن يقود سيارة ما لم يكن في حوزته ترخيص من السلطة المرخصة يبيح له ذلك, كما لا يجوز لأي شخص أن يسمح لآخر ليس لديه مثل ذلك الترخيص بقيادة سيارة. (2) يجوز أن يقتصر الترخيص بقيادة سيارة على السيارات المرخصة لغرض معين وذلك دون أن يشمل السيارات المرخصة لغرض آخر. (3) الترخيص لقيادة سيارة يظل ساريا لمدة عام إلا إذا ألغى أو أعاده صاحبه للسلطة المرخصة ويجوز تجديده لعام آخر كلما انقضى عام. (4) يمنح الترخيص لقيادة سيارة بالكيفية التي تحددها السلطة المرخصة بعد دفع دينارين ويجوز تجديده بعد دفع نصف دينار ويستثنى من دفع الرسوم رجال الجيش والشرطة الذين يقودون سيارات حكومية. (5) لا يمنح الترخيص لقيادة سيارة إلا إذا اقتنعت السلطة المرخصة بأن طالب الترخيص: أ- عاقل. ب- لا يقل عمره عن ثمان عشرة سنة, أو ستة عشر سنة إذا كانت الرخصة لركوب دراجة نارية. ج- وقع إعلانا بأنه لا يشكو أي مرض جسماني أو عقلي يجعل من سواقته سيارة في طريق عام خطرا على الناس. د- اجتاز امتحانا في قيادة السيارات. هـ- كفء لقيادة سيارة في طريق عام. (6) لا يجوز منح ترخيص بقيادة سيارة يزيد وزنها عن ثلاثة أطنان ما لم يكن في حيازة الشخص الذي يمنح مثل ذلك الترخيص ترخيص بقيادة سيارة وفق أحكام هذا القانون ظل ساريا لثلاث سنوات على الأقل. (7) يجوز للسلطة المرخصة أن تلغي أي تصريح لقيادة سيارة إذا نصحتها السلطة الطبية بأن حامل الترخيص يشكو مرضا جسميا أو عقليا مما يخالف أو يغير في تفاصيل أي إعلان منه بمقتضى الفقرة (5) (ج) من هذه المادة. (8) يرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون كل شخص يقود سيارة من غير أن يكون لديه ترخيص سار لقيادة سيارة أو يقود سيارة بترخيص لا يشمل نوع السيارة التي يقودها كما يرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون، كل شخص يسمح لمثل ذلك الشخص بقيادة سيارة كما هو منصوص عنه في هذه الفقرة.
المادة (18) : يجوز للسلطة المرخصة أن تمنح أي راغب في تعلم قيادة السيارات إذنا بذلك لا تزيد مدته على ثلاثة أشهر يمكن تجديدها، ويجوز لها أن تشترط أي شروط معقولة لمنح ذلك الإذن واستعماله بعد منحه.
المادة (19) : على السلطة المرخصة أن تنشئ وتحفظ سجلا بالتراخيص وتجديد التراخيص بقيادة السيارات على أن يدون فيه ترخيص قيادة كل نوع من السيارات منفصلا عن ترخيص قيادة النوع الآخر.
المادة (20) : على كل حامل ترخيص بقيادة سيارة طلبت منه السلطة المرخصة أو شرطي إبراز ترخيصه أن يبرزه في زمن أقصاه يومان.
المادة (21) : مع مراعاة أحكام المادة (23)، على كل سيارة تسير في طريق عام: أ ـ أن تلزم أقصى يمين الطريق ما أمكن. ب ـ أن تسير خلف أي سيارة قد تكون أمامها وألا تجتاز مثل تلك السيارة إلا عن يسارها. ج ـ ألا تغير اتجاهها أو تقف من غير تنبيه لذلك عن طريق إشارة السيارة الأوتوماتيكية أو عن طريق إشارة من السائق بالطريقة التي تحددها السلطة المرخصة بإعلان.
المادة (22) : مع مراعاة أحكام المادة (23) وبالرغم عن أحكام الفقرتين الأوليتين من المادة السابقة، فإنه يجوز لأي سيارة على وشك الدوران شمالا أن تنتقل إلى الجانب الأيسر من الطريق ويجوز في هذه الحالة للسيارة التي تسير خلفها أن تجتازها عن اليمين.
المادة (23) : يرتكب مخالفة السواقة بإهمال كل سائق يقود سيارته بأسلوب ليس فيه تقدير أو اعتبار لحركة مرور السيارات أو الناس في ذلك الزمان أو المكان.
المادة (24) : يرتكب مخالفة قيادة دراجة بإهمال كل راكب دراجة: أ ـ يركب دراجته في غير الطريق التي تسير فيها الدراجات، أو ب ـ يقود دراجته أو يركبها بحيث يعرقل حركة المرور أو بغير الأسلوب المتعارف عليه لقيادة دراجة أو ركوبها.
المادة (25) : (1) يرتكب مخالفة السواقة بطيش كل سائق يقود سيارته بأسلوب ليس فيه تقدير أو اعتبار لسلامته أو لسلامة الآخرين. (2) يجوز لأي شرطي أن يقبض على أي شخص يتهم بمخالفة الفقرة السابقة من هذه المادة.
المادة (26) : (1) يرتكب مخالفة كل من يقود أو يحاول قيادة سيارة وهو مخمور أو تحت فعل أي مادة تؤثر على الوعي أو التفكير. (2) يجوز لأي شرطي أن يقبض على أي شخص يتهم بمخالفة الفقرة السابقة من هذه المادة.
المادة (27) : لا يجوز لأي شخص أن يقود أو يسمح: أ ـ بقيادة سيارة لنقل الأشخاص. ـ إذا زاد ارتفاع أماكن جلوس الناس عن ستة أقدام، أو ـ زاد ارتفاع السيارة الكلي عن خمسة عشر قدما. ب ـ بقيادة سيارة للنقل لا تزيد حمولتها عن ثلاثة أطنان إذا زاد ارتفاعها الكلي عن تسعة أقدام وست بوصات. ج ـ بقيادة سيارة تشكل خطرا على سلامة من فيها أو على سلامة الحركة والأشخاص الآخرين الذين يستعملون الطريق العام أو على سلامة السيارة نفسها أو الطريق بسبب شحنة تلك السيارة أو بسبب وزنها أو بسبب ازدحام الركاب بداخلها. د ـ من غير الإضرار بأحكام البند (ج)، بقيادة سيارة نقل بالأوصاف المذكورة في العمود الأول من الجدول الخامس إذا زادت شحنتها عن الشحنة المقررة في العمود الثاني من نفس الجدول.
المادة (28) : (1) يجوز لرئيس الشرطة: أ ـ أن يمنع كل أنواع السيارات أو بعضها من استعمال أي طريق أو جزء من طريق عام ويجوز له أن يستثنى من هذا المنع أي سيارة. ب ـ أن يحدد سرعة كل السيارات أو بعض أنواعها في كل الحالات أو في أي طريق أو جزء من طريق عام، ولا يشمل مثل هذا التحديد سيارات الشرطة والحريق والإسعاف حين تكون في عمل رسمي وتستعمل آلة التنبيه المميزة لها. (2) يرتكب مخالفة ضد هذا القانون أي شخص لا يصدع بأي أمر صدر بمقتضى الفقرة السابقة من هذه المادة.
المادة (29) : (1) على كل سائق سيارة تسبب في أي أذى أو تلف: أ ـ أن يوقف سيارته وأن يقدم أي عون ممكن في ظروف ذلك الأذى أو التلف. ب ـ أن يعطى اسمه وعنوانه واسم وعنوان صاحب السيارة إذا كان صاحبها شخصا غيره، لأي شخص لديه مبرر معقول لأن يطلب ذلك. ج ـ أن يخبر الشرطة بالحادث إذا لم تكن الشرطة موجودة في مكان الحادث. (2) يرتكب مخالفة ضد أحكام هذا القانون كل شخص يخل بأي من أحكام الفقرة السابقة.
المادة (30) : (1) لا يجوز قيادة سيارة ما لم تكن بها أداة كافية للتنبيه عن اقترابها، على أنه يجوز لرئيس الشرطة أن يستثني المركبات البطيئة من ذلك. (2) لا يجوز استعمال أداة التنبيه بالقدر الذي يشكل إزعاجا ولا يجوز استعمالها ما بين منتصف الليل وطلوع الفجر.
المادة (31) : (1) على كل سيارة عدا الدراجات النارية، أن تكون بها الأنوار الآتية: أ ـ نور أبيض على جانبي مقدمة السيارة تمكن رؤيته من مسافة معقولة في الاتجاه الذي تسير فيه السيارة. ب ـ نور أحمر على أيسر مؤخرة السيارة أو على أيسر مؤخرة أي مقطورة إن وجدت تمكن رؤيته من مسافة معقولة في الاتجاه المضاد للاتجاه الذي تسير فيه السيارة. ج ـ نور أبيض في مؤخرة السيارة يمكن من قراءة رقم تسجيلها من مسافة معقولة. (2) على كل دراجة نارية أو غير نارية أن تكون بها الأنوار الآتية: أ ـ نور أبيض في مقدمة الدراجة تمكن رؤيته من مسافة معقولة في الاتجاه الذي تسير فيه الدراجة. ب ـ نور أحمر في مؤخرة الدراجة تمكن رؤيته من مسافة معقولة في الاتجاه المضاد للاتجاه الذي تسير فيه الدراجة على أنه يجوز للدراجات غير النارية أن تستغني عن النور الأحمر بوجود زجاج أحمر عاكس للضوء في مؤخرتها. (3) على كل عربة جانبية مقطورة إلى دراجة نارية أن يكون بها نور أبيض في مقدمتها تمكن رؤيته من مسافة معقولة في الاتجاه الذي تسير فيه الدراجة. (4) باستثناء الدراجات غير النارية، لا يجوز لأي سيارة أن تستعمل أنوارا تستمد الطاقة لإضاءتها من مصدر متصل بعجلات السيارة. (5) لا يجوز لأي شخص أن يقود أو يتولى الإشراف على سيارة في أي زمن بعد الغروب بنصف ساعة وقبل الشروق بنصف ساعة كذلك ما لم تكن بالسيارة أنوار كما هو منصوص عنه في الفقرات السابقة من هذه المادة. (6) لا يجوز استعمال الأنوار الباهرة في داخل المدينة. (7) في أي وقت تقتضي أحكام هذا القانون بإضاءة الأنوار فيه، لا يجوز لأي سيارة غير متحركة أن تستعمل نورا تزيد قوته عن سبع شمعات، كما لا يجوز لأي سيارة غير سيارات الحكومة التي تسمح لها السلطة المرخصة أن تستعمل الأنوار الدوارة أو المتعددة الألوان.
المادة (32) : لا يجوز لمالك سيارة أن يأذن بقيادة سيارته ولا لأي شخص أن يقود سيارة ما لم تكن بتلك السيارة فرامل تسمح بإيقافها وقوفا كاملا في مسافة معقولة.
المادة (33) : لا يجوز لأي شخص أن يقود أو يتولى الإشراف على أي سيارة داخل المدينة ما لم يكن بها وفي حالة جيدة جهاز لتخفيض ضوضاء العادم.
المادة (34) : (1) لا يجوز لأي سائق دراجة نارية ليست بها عربة جانبية أن يركب معه غير شخص واحد يجلس على مقعد من نوع توافق عليه السلطة المرخصة ولا يجوز لأي سائق دراجة غير نارية أن يركب معه أي شخص آخر ولا يشمل هذا المنع الطفل الصغير. (2) كل شخص يخالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة سواء أكان سائقا أم راكبا يرتكب مخالفة لهذا القانون.
المادة (35) : يرتكب مخالفة لهذا القانون كل شخص يسافر في سيارة راكبا في غير داخلها.
المادة (36) : (1) يرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون كل سائق سيارة يسمح بإيقافها في طريق عام بحيث يعرقل حركة المرور أو يعرضها للخطر أو بحيث يسبب مضايقة للأشخاص الآخرين الذين يستعملون الطريق. (2) يجوز للشرطة أن تحرك أي سيارة تترك لزمن غير معقول في طريق عام بحيث يسبب أو يمكن أن يسبب وقوفها على تلك الحال مخالفة لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة ويجوز للشرطة أن تسترجع ما تكلفته من مصاريف في ذلك من سائق السيارة أو صاحبها ولا تكون الشرطة مسئولة عن أي تلف يصيب سيارة حركت بمقتضى هذه الفقرة.
المادة (37) : إذا تعطلت أي سيارة بحيث تعذر سيرها بقوة دفعها، فإنه يجوز لسيارة أخرى أن تجرها إلى حيث يمكن أن تصلح أو تخزن بشرط ألا تزيد سرعة السيارة الساحبة عن خمسة عشر ميلا في الساعة وبشرط أن يكون للعربة المسحوبة نور أحمر مضيء في أيسر مؤخرتها إذا كان وقت سحبها وقت تضاء فيه أنوار السيارات وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (38) : يرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون كل شخص من غير مسوغ قانوني: أ ـ يستولي على سيارة أو يركب سيارة متحركة أو يتعلق بها. ب ـ يركب أو يعبث بأي جزء من أجزاء سيارة واقفة.
المادة (39) : يرتكب مخالفة لنصوص هذا القانون كل شخص: أ ـ يسير على قدميه أو يركب دابة أو يقودها بحيث يعرقل حركة المرور أو بحيث يسبب مضايقة للأشخاص الآخرين الذين يستعملون الطريق. ب ـ يستعمل مكان عبور المشاة استعمالا يقصد به تعطيل حركة المرور.
المادة (40) : (1) على كل شخص يستعمل طريقا عاما: أ ـ أن يطيع كل علامات المرور التي تضعها السلطة المرخصة في طريق عام. ب ـ أن يطيع أي إشارة مرور أوتوماتيكية أو أي إشارة مرور تصدر إليه من شرطي المرور بملابسه الرسمية. ج ـ إذا لم تكن هنالك علامة مرور أو إشارة مرور أوتوماتيكية أو لم يكن هناك شرطي لتنظيم حركة المرور، أن يسمح بحق المرور لمن على يساره. (2) لا يجوز لأي شخص أن يعلق أو يعرض في طريق عام أي علامة مرور ما لم يصدر إليه تخويل بذلك من السلطة المرخصة.
المادة (41) : (1) يجوز للسلطة المرخصة: أ ـ أن تضع اللوائح بما لا يتعارض مع هذا القانون لتكفل: ـ صلاحية السيارات للسير في طريق عام. ـ الكشف عن أية سيارة للتأكد من صلاحيتها للسير في طريق عام. ـ امتحان مقدمي الطلبات للحصول على تراخيص لقيادة السيارات. ـ تحديد تعريفة لأجور السيارات العامة. ب ـ أن تضع نموذجا للطلبات التي يمكن أن تتقدم للحصول على أي نوع من التراخيص أو الأذونات التي يخولها هذا القانون أو لإحداث أي تغيير في السجلات المنشأة وفق أحكامه. ج ـ أن تحدد وضع علامات المرور على الطريق العام وأشكال علامات المرور غير الأتوماتيكية. د ـ أن تحدد إشارات المرور التي يعطيها السائقون بأيديهم لتحديد اتجاه سيرهم أو لتخفيض سرعة سياراتهم. هـ ـ أن تحدد أماكن وقوف السيارات العامة وغير العامة. (2) يرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون كل من يخالف أي لائحة صدرت بموجب هذه المادة.
المادة (42) : (1) أي شخص يدان بجريمة ذات صلة بسيارة مفروض فيها أن تكون مرخصة بمقتضى هذا القانون، يجوز للمحكمة التي تدينه: أ ـ أن تأمر لأي فترة تحددها بإلغاء ترخيصه لقيادة سيارة وتسليمه للسلطة المرخصة أو بعدم منحه ترخيصا. ب ـ أن تقصر الترخيص على قيادة نوع من السيارات دون الآخر. ج ـ من غير الأضرار بأحكام الفقرة (2) أدناه أن تأمر بتدوين تفاصيل الإدانة في ترخيص القيادة. (2) على المحكمة التي تلغي ترخيص أي شخص وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أن تأمر بتدوين تفاصيل إدانته في ترخيصه لقيادة السيارات. (3) أي تفاصيل أمرت المحكمة بتدوينها في ترخيص أي شخص على السلطة المرخصة إعادة كتابتها في أي ترخيص جديد يمنح لذلك الشخص. (4) لكل المدة التي يحددها أمر المحكمة لا يجوز لشخص ألغي ترخيصه أن يقود سيارة، ولا يجوز لشخص قصر ترخيصه على نوع من السيارات أن يقود غيره، كما لا يجوز لمثل أولئك الأشخاص أن يحاولوا الحصول على ترخيص جديد أو تغيير تراخيصهم من نوع إلى آخر من غير الكشف عن أمر المحكمة.
المادة (43) : مع مراعاة أحكام المادة 42 (3) من هذا القانون، على السلطة المرخصة أن تمنح بعد دفع نصف دينار بدلا عن أي ترخيص ممنوح بموجب هذا القانون لقيادة سيارة، إذا اقتنعت أن مثل ذلك الترخيص قد فقد أو تلف بحيث لم يعد صالحا للاستعمال.
المادة (44) : (1) من غير إضرار بصلاحيات السلطة المرخصة المنصوص عنها في المادة 12 (3) فإنه يجوز لتلك السلطة أن تطلب كتابة من أي سائق سيارة أو مالكها أن يقدم سيارته للتفتيش والكشف عليها في الزمان والمكان اللذين تحددهما لذلك الغرض. (2) يرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون كل شخص لا يستجيب لطلب قدم إليه على الوجه المنصوص عنه في الفقرة السابقة.
المادة (44) : لا يجوز لمن لم يبلغ السادسة عشرة من عمره أن يقود في الطريق العام دراجة هوائية ذات عجلتين فإذا قادها بالمخالفة لهذا الحظر وجب على رجال الشرطة ضبطها والتحفظ عليها. ولا يجوز تسليمها لغير من له الولاية على الحدث وبعد أخذ تعهد كتابي عليه بألا يسمح للحدث بالقيادة. فإذا ضبط الحدث بعد ذلك وهو يقود الدراجة الهوائية في الطريق العام عوقب ولي أمره بغرامة لا تجاوز مائتي درهم ويجوز الحكم فضلا عن ذلك بمصادرة الدراجة الهوائية وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية.
المادة (45) : (1) باستثناء المخالفات ضد أحكام المواد 25، 26، 27، 42 (4)، 46 (1) فإنه يجوز للشرطة بموافقة المحكمة أن تعدل عن تقديم الجاني للمحاكمة وتكتفي بإنذاره أو مصالحته على مبلغ معين من المال بشرط أن يتم مثل هذا الإجراء في خلال شهرين من تاريخ الجناية، على أنه يجوز لرئيس الشرطة أن ينذر الجاني من غير الحصول على موافقة المحكمة إذا كانت المخالفة التي ينذر من أجلها هي مخالفته الأولى لأحكام هذا القانون. (2) كل إنذار أو مصالحة بمقتضى أحكام الفقرة السابقة تعتبر سابقة يمكن برهانها في كل محاكمة لاحقة لكل إخلال بأحكام هذا القانون.
المادة (46) : (1) مع مراعاة أحكام هذا القانون، فإنه لا يجوز لأي شخص أن يقود أو يسمح بقيادة سيارة في طريق عام ما لم تكن مؤمنة تأمينا يكفل التعويض عن موت أي شخص أو تعرضه لأذى جسماني بسبب استعمال تلك السيارة للطريق العام. (2) أي تأمين بمقتضى الفقرة السابقة لا يشمل قائد السيارة ولا يشترط أن يشمل ركابها إن لم تكن السيارة مرخصة أساسا لنقل الركاب أو مخصصة لنقل أشخاص بمقتضى عقد تخديم. (3) لا تشمل أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة سيارات الحكومة. (4) مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة، كل شخص يخالف أحكام الفقرة الأولى يسحب ترخيصه لقيادة سيارة لمدة عام، على إنه يجوز للمحكمة بعد تدوين أسبابها ألا تلغي ترخيصه. ويجوز لأي شخص ألغي ترخيصه على النحو السابق أن يطلب إعادة النظر في أمر الإلغاء بعد مضي ثلاثة أشهر عليه ويجوز في مثل هذه الحال تقليل مدته.
المادة (47) : (1) على المؤمن لديه أن يقدم للمؤمن مع بوليصة التأمين شهادة تأمين تشتمل على التفاصيل الموضحة في الجزء الأول من الجدول الثالث الملحق بهذا القانون. (2) حتى صدور بوليصة التأمين فإنه يجوز للمؤمن لديه أن يمنح المؤمن إعلانا بذلك يسري مفعوله لشهر ويجوز تجديده لنفس المدة كلما انقضى أجله. (3) أي إعلان صادر بمقتضى أحكام الفقرة السابقة يتضمن شهادة تأمين بالطريقة المبينة في الجزء الثاني من الجدول الثالث الملحق بهذا القانون.
المادة (48) : (1) يعتبر باطلا كل شرط أو نص احتوته بوليصة تأمين منشأة وفقا لأحكام هذا القانون إذا كان من شأن ذلك الشرط أو النص ـ بعد وقوع أي حادث يمكن أن تترتب عليه دعوى بمقتضى عقد التأمين ـ أن يمنع قيام أية مسئولية بمقتضى عقد التأمين أو من شأنه أن يثبط قيامها بإتيان فعل معين أو ترك القيام به. (2) ليس في هذه المادة ما يبطل أي نص يلزم المؤمن بأن يدفع للمؤمن لديه أي مبالغ اضطر المؤمن لديه لدفعها بمقتضى عقد التأمين تعويضا لأي شخص تعرض لضرر بسبب حوادث الطريق.
المادة (49) : كل شخص يقود سيارة في طريق عام يجوز لأي شرطي بملابسه الرسمية أن يطلب منه: أ ـ اسمه وعنوانه. ب ـ اسم وعنوان صاحب السيارة إن كان صاحب السيارة شخصا غيره. ج ـ إبراز شهادة تأمينه في الحين أو في ظرف ثلاثة أيام لسلطات الشرطة.
المادة (50) : (1) على كل شخص يقدم ضده ادعاء في أي أمر تستوجب أحكام هذا القانون التأمين ضده: أ ـ أن يبرز شهادة تأمين سيارته لأي شرطي بملابسه الرسمية أو لأي شخص لديه مبرر معقول، يطلب ذلك. ب ـ إذا لم تكن الشرطة موجودة وقت الحادث أن يبلغ الشرطة بالحادث في خلال ثمان وأربعين ساعة من حدوثه وأن يبرز لها شهادة تأمينه وقتئذ. (2) على كل مالك سيارة أن يجيب على أي أسئلة توجهها إليه الشرطة بغرض التأكد من أن سيارته مؤمنة وفق أحكام المادة (46) من هذا القانون. (3) يرتكب مخالفة لهذا القانون كل شخص يخالف أي حكم من الأحكام المقررة في الفقرات السابقة من هذه المادة.
المادة (51) : (1) مع مراعاة أحكام الفقرات التالية من هذه المادة، على المؤمن لديه أن يدفع التعويض عن أي ضرر تقتضي أحكام المادة (46) من هذا القانون أن يؤمن ضده إذا صدر حكم يمثل ذلك التعويض بعد إبرام عقد التأمين. (2) التعويض بمقتضى الفقرة السابقة يشمل مصاريف الدعوى والأرباح التي تقرر على المبلغ المحكوم به ولا يتأثر بإلغاء عقد التأمين أو بوجود نص يبيح إلغاؤه. (3) للمؤمن لديه ألا يدفع أي تعويض بموجب هذه المادة: أ ـ إذا لم يخبر بالدعوى التي صدر فيها حكم التعويض حين رفعها أو في ظرف أسبوعين من بداية إجراءات سماعها. ب ـ إذا كانت إجراءات تنفيذ الحكم الذي صدر تتوقف على الحكم في استئناف مرفوع. ج ـ إذا ألغي عقد التأمين قبل الحادثة التي انبنى على وقوعها الحكم إما باتفاق الطرفين أو بمقتضى نص في عقد التأمين يخول ذلك بشرط: ـ أن يكون المؤمن قد سلم شهادة التأمين للمؤمن لديه، أو ـ أن يكون المؤمن لديه قد بدأ إجراءات دعوى ضد المؤمن بغرض حمله على تسليم شهادة التأمين، على أنه يجوز رفع مثل هذه الدعوى في خلال أسبوعين بعد وقوع الحادث. (4) للمؤمن لديه ألا يدفع تعويضا بموجب هذه المادة إذا صدر إعلان لصالحه من محكمة بأنه من حقه إلغاء عقد التأمين بسبب غش المؤمن أو تضليله أو بسبب عدم كشفه عن حقيقة جوهرية بشرط: أ ـ أن تكون القضية التي صدر فيها مثل هذا الإعلان قد رفعت في ظرف ثلاثة أشهر قبل أو بعد وقوع الحادث. ب ـ إذا كان الحكم بالتعويض قد صدر قبل بداية إجراءات قضية الإعلان، أن يكون المؤمن لديه قد أعلم المؤمن بالحقائق الجوهرية التي لم يكشف عنها وأن يضمه كطرف للدعوى إذا طلب المؤمن ذلك. (5) للمؤمن لديه أن يسترد من المؤمن أي مبالغ تزيد عما يقرره عقد التأمين يضطر لدفعها بمقتضى هذا القانون. (6) تعتبر حقيقة جوهرية كما ورد في هذه المادة يعني أن حقيقة من شأنها أن تؤثر على قرار مؤمن لديه حذر بقبول التأمين أو بتقرير المبلغ الذي يمكن أن يقبل التأمين به. (7) شهادة تأمين في هذا الفصل من القانون تشمل كل شهادات التأمين أو صورها والتي تصدر بموجب عقد تأمين واحد.
المادة (52) : يرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون كل شخص عليه بموجب المادة (46) أن يؤمن سيارته يدلي بمعلومات من شأنها أن تبطل عقد التأمين أو من شأنها ألا تخوله أي حقوق بمقتضى ذلك العقد.
المادة (53) : يرتكب مخالفة لهذا القانون كل شخص ضده ادعاء بصدد تلف أو أذى مشمول بأحكام التأمين الواردة في هذا الفصل لا يقدم إليه معلومات متصلة بتأمينه طلبها منه مقيم الادعاء أو وكليه.
المادة (54) : (1) على كل شخص يريد ترخيص أو تحويل ترخيص سيارته أن يقنع السلطة المرخصة بإبراز عقد التأمين أو إعلان التأمين المنصوص عنه في المادة 47 (2) بأن سيارته مؤمنة وفق أحكام هذا القانون وأن مثل ذلك التأمين سار مدة سريان الترخيص. (2) على كل شخص أمنت سيارة لديه وفق أحكام هذا القانون أن يبلغ السلطة المرخصة فورا بانتهاء تأمين تلك السيارة إذا انتهى ذلك التأمين بسبب غير وفاة المؤمن إلا إذا كانت نهايته من نهاية الترخيص أو جدد أو استعيض عنه بعقد تأمين جديد.
المادة (55) : على كل شخص صدر منه إعلان تأمين وفق أحكام المادة 47 (2) أن يبلغ السلطة المرخصة فورا بانتهاء مدة مثل ذلك الإعلان إلا إذا كانت نهايته مع نهاية مدة الترخيص أو جدد أو استعيض عنه بعقد تأمين.
المادة (56) : أي مسئولية قامت ضد مؤمن لديه وفق أحكام هذا القانون، لا تنظر بإفلاس المؤمن لديه أو بأي تسوية له مع دائنيه أو، إذا كان المؤمن لديه شركة، بحلها سواء أكان ذلك اختياريا أو بأمر المحكمة.
المادة (57) : لا يجوز لأي شخص أو شركة أن ينشئ عقود تأمين وفق أحكام هذا القانون من غير موافقة مكتوبة من رئيس دائرة المالية ولرئيس دائرة المالية أن يحدد المبلغ الكلي الذي يمكن أن تصله كل عقود التأمين التي يدخل فيها أي مؤمن لديه كما له أن يطلب من الضمانات ما يقنعه بقدرة أي مؤمن لديه على ملاقاة التزاماته إذا نشأت.
المادة (58) : يجوز للسلطة المرخصة بعد موافقة مكتوبة من رئيس دائرة المالية أن تستعيض بضمان مكتوب من أي جهة يحددها رئيس المالية عن عقد التأمين على أن تسري على مثل ذلك الضمان كل ما في هذا القانون من أحكام متصلة بعقود التأمين المنشأة وفق أحكامه.
المادة (59) : من غير الإضرار بحقوق كل مستحق عن ضرر نشأ بسبب قيادة سيارة في طريق عام يجوز للحاكم أن يستثني من أحكام هذا الفصل أي سيارة بأمر مكتوب.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن