بشأن تعديل بعض أحكام قانون السير والمرور لسنة 1968 .
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبو ظبي.
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني،
وعلى قانون السير والمرور لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1973،
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وعضو المجلس التنفيذي، وبعد موافقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري الوطني،
أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يضاف إلى المادة السادسة من قانون السير والمرور لسنة 1968 المشار إليه بند جديد برقم (6) نصه الآتي:
"يتعين لتسيير دراجة هوائية ذات عجلتين تستعمل في طريق عام الحصول على ترخيص من السلطة المرخصة. ولا يجوز لأي شخص قيادتها إلا إذا كان حاملاً الترخيص المشار إليه وبشرط ألا يقل عمره عن ستة عشر عاماً.
وبالنسبة إلى الدراجات الهوائية ذات العجلتين المستعملة حالياً، يجب ترخيصها خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويكون الترخيص المشار إليه في الفقرتين السابقتين ساري المفعول لمدة سنة من تاريخ صدوره، ويجوز تجديده للمدة ذاتها خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ انتهائها".
المادة (2) : يستحق رسم قدره خمسة دراهم لمنح ترخيص الدراجة الهوائية أو تجديده أو إصدار بدل تالف أو فاقد عنه.
المادة (3) : تسري بالنسبة إلى الدراجات الهوائية ذات العجلتين أحكام المواد 10, 11, 12، 15, 25, 26, 29, 30, 32, 44, 45, من قانون السير والمرور لسنة 1968 المشار إليه على أن يخفض الرسم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (15) من هذا القانون إلى خمسة دراهم.
المادة (4) : يستبدل بالفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المادة (17) من قانون السير والمرور لسنة 1968 المشار إليه الفقرات الآتية:
فقرة ثالثة:
تكون مدة ترخيص قيادة سيارات الصالون الخصوصي خمس سنوات.
وتكون مدة ترخيص قيادة السيارات من الفئات الأخرى ثلاث سنوات.
وفي كلتا الحالتين يظل الترخيص ساري المفعول إلا إذا ألغي أو أعاده صاحبه إلى السلطة المرخصة، ويجوز تجديده لنفس المدة خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ انتهائها.
فقرة رابعة:
يمنح الترخيص لقيادة السيارات وفقاً للشروط التي تحددها السلطة المرخصة وذلك بعد دفع الرسوم الآتية:
أ- أربعون درهماً بالنسبة إلى السيارة الصالون الخصوصي، ويكون الرسم المستحق عند تجديد هذا الترخيص خمسة وعشرين درهماً.
ب- ثلاثون درهماً بالنسبة إلى الفئات الأخرى من السيارات، ويكون الرسم المستحق عند تجديد هذا الترخيص خمسة عشر درهماً.
ويعفى من دفع الرسوم المشار إليها في البندين السابقين رجال الدفاع والشرطة الذين يقودون سيارات حكومية.
فقرة خامسة:
لا يمنح الترخيص لقيادة سيارة أو دراجة نارية إلا إذا كان طالب الترخيص مستوفياً للشروط الآتية:
أ- أن يكون متمتعاً بقواه العقلية.
ب- ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية وذلك بالنسبة إلى قيادة السيارة وسبعة عشر عاماً بالنسبة إلى قيادة الدراجة النارية.
جـ- أن يكون قد اجتاز اختبار القيادة الذي تجريه إدارة المرور.
المادة (5) : يضاف إلى قانون السير والمرور لسنة 1968 المشار إليه مادة جديدة برقم (44) مكررا نصها الآتي:
"لا يجوز لمن لم يبلغ السادسة عشرة من عمره أن يقود في الطريق العام دراجة هوائية ذات عجلتين فإذا قادها بالمخالفة لهذا الحظر وجب على رجال الشرطة ضبطها والتحفظ عليها.
ولا يجوز تسليمها لغير من له الولاية على الحدث وبعد أخذ تعهد كتابي عليه بألا يسمح للحدث بالقيادة.
فإذا ضبط الحدث بعد ذلك وهو يقود الدراجة الهوائية في الطريق العام عوقب ولي أمره بغرامة لا تجاوز مائتي درهم ويجوز الحكم فضلا عن ذلك بمصادرة الدراجة الهوائية وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية".
المادة (6) : ينفذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - حاكم إمارة أبو ظبي