بشأن تعديل بعض أحكام قانون السير والمرور لسنة 1968 .
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبو ظبي.
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي.
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني.
وعلى قانون السير والمرور لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام (7) لسنة 1973، (6) لسنة 1975، (12) لسنة 1975.
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وعضو المجلس التنفيذي ووافق عليه المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي.
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم (12) لسنة 1975 في شأن تعديل بعض أحكام قانون السير والمرور لسنة 1968، النص الآتي:
"ينفذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ العمل بالقانون المبينة أحكامه في المواد التالية":
المادة (2) : يعفى من تنفيذ عقوبة مصادرة السيارات المحكوم بها ضد المخالفين لأحكام القانونين رقم (7) لسنة 1973 ورقم (12) لسنة 1975 بتعديل بعض أحكام قانون السير والمرور لسنة 1968, وتبقى العقوبات الأخرى المحكوم بها نافذة.
المادة (3) : توقف إجراءات ملاحقة القضايا التي لم يصدر فيها حكم, المقامة ضد المخالفين لأحكام القانونين رقم (7) لسنة 1973 ورقم (12) لسنة 1975 المشار إليهما.
المادة (4) : تتخذ السلطة المرخصة الإجراءات اللازمة لإعادة السيارات محل المخالفة المشار إليها في المادتين (2) و(3) من هذا القانون, والتي لم يتم التصرف فيها من قبل الجهات المختصة, إلى أصحابها, وذلك بعد إلغاء ترخيصها, تمهيدا لإخراجها من البلاد.
المادة (5) : يعفى من إجراءات الملاحقة القانونية كافة الذين يمتلكون سيارات نقل عام غير مملوكة ملكية خالصة لمواطن أو أكثر من مواطني الدولة, إذا تقدموا إلى السلطة المرخصة خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون بطلب لإلغاء تراخيص سياراتهم وإخراجها من البلاد.
المادة (6) : ينفذ هذا القانون, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - حاكم إمارة أبو ظبي