بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1973 فى شأن تنظيم الوكالات التجارية .
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبو ظبي.
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي.
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني.
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1973 في شأن تنظيم الوكالات التجارية.
وبناء على ما عرضه رئيس دائرة بلدية أبو ظبي ووافق عليه المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي.
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تستبدل بعبارة "وزارة الاقتصاد والتجارة" أينما وردت في القانون رقم (11) لسنة 1973 في شأن تنظيم الوكالات التجارية، العبارة الآتية:
"دائرة بلدية أبو ظبي أو دائرة البلدية والزراعة بالعين بحسب الأحوال".
المادة (2) : يستبدل بعبارة، "وزير الاقتصاد والتجارة" أينما وردت في القانون رقم (11) لسنة 1973 المشار إليه, العبارة الآتية:
"رئيس دائرة بلدية أبو ظبي أو رئيس دائرة البلدية والزراعة بالعين بحسب الأحوال".
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - حاكم إمارة أبو ظبي