تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزير الاقتصاد، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحي ...
المادة (1) : تشكل من الموقعين على هذا النظام جماعة يكون غرضها تأسيس شركة مساهمة خاصة طبقاً لأحكام القانون الاتحا ...
المادة (1) : تشكل من الموقعين على هذا العقد جماعة يكون غرضها تأسيس شركة مساهمة خاصة طبقا لأحكام القانون الاتحا ...
المادة (1) : تؤسس شركة أديك لإدارة الاستثمارات - شركة مساهمة خاصة - برأسمال قدره (26.000.000) ستة وعشرون مليون د ...
المادة (2) : اسم هذه الشركة هو: أديك لإدارة الاستثمارات. وهي ...
المادة (2) : اسم هذه الشركة هو: أديك لإدارة الاستثمارات وهي ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ...
المادة (3) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة أبوظبي بإمارة أبوظبي. ويجوز لمجلس الإد ...
المادة (3) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة أبوظبي بإمارة أبوظبي. ويجوز لمجلس الإدا ...
المادة (4) : مدة هذه الشركة هي (99) تسع وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد بإعلان تأسيسه ...
المادة (4) : مدة هذه الشركة هي (99) تسع وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد بإعلان تأسيس ...
المادة (5) : الأغراض التي أسست الشركة من أجلها هي: 1- فتح حسابات الاستثمار وإدارة المحافظ لحساب الغير سواء الأف ...
المادة (5) : الأغراض التي أسست الشركة من أجلها هي: 1- فتح حسابات الاستثمار وإدارة المحافظ لحساب الغير سواء الأف ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ (-/26.000.000) ستة وعشرون مليون درهم إماراتي موزع على (-/2 ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ (-/26.000.000) ستة وعشرون مليون درهم إماراتي موزع على (-/2 ...
المادة (7) : اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال النقدي للشركة بأسهم عددها (2.600.000) مليونان وستمائة ألف سهم قيمتها ...
المادة (7) : جميع أسهم الشركة اسمية، ويجب أن لا تقل نسبة مشاركة مواطني دولة الإمارات العربي ...
المادة (8) : يتعهد المؤسسون الموقعون على هذا العقد بالقيام بجميع الإجراءات اللازمة لإتمام تأسيس الشركة ولهذا الغ ...
المادة (8) : اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال النقدي للشركة بأسهم عددها (-/ 2.600.000) مليونان وستمائة ألف سهم قيم ...
المادة (9) : تستخرج الأسهم أو الشهادات المؤقتة بالأسهم من دفتر ذي قسائم وتعطي أرقاماً متسلسلة ويوقع عليها عضوان ...
المادة (9) : المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف التي تلتزم الشركة بأدائها بسبب ت ...
المادة (10) : يعتبر النظام الأساسي المرفق بهذا العقد مكملا له وجزءا لا يتجزأ منه. تقوم لجنة المؤسسين بالتقدم بطل ...
المادة (10) : يسلم مجلس الإدارة لكل مساهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد بإعلان تأسيس الشركة شه ...
المادة (11) : حرر هذا العقد من ثلاث نسخ لكل من المتعاقدين نسخة واحتفظ بالباقي ...
المادة (11) : لا يلتزم المساهمون بأية التزامات على الشركة إلا في حدود ما يم ...
المادة (12) : يترتب على ملكية السهم قبول نظام ...
المادة (13) : السهم غير قابل للتجزئة ومع ذلك إذا آلت ملكية السهم بالميراث إلى عدة ورثة أو تملكه أشخاص متعددون وجب ...
المادة (14) : كل سهم يخول مالكه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة عند تص ...
المادة (15) : تنتقل ملكية الأسهم بإثبات التصرف كتابة في سجل خاص لدى الشركة يطلق عليه "سجل الأسهم" وذلك بعد تقديم ...
المادة (16) : لا يجوز لورثة المساهم أو لدائنيه بأية حجة كانت أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو ممتلكاتها ...
المادة (17) : تدفع حصص الأرباح المستحقة عن السهم لآخر مالك له مقيد اسمه في سجل الأسهم بالشركة في تاريخ انعقاد الج ...
المادة (18) : مع مراعاة حكم المادة (200) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين ...
المادة (19) : مع مراعاة أحكام المواد (179) و(180) و(181) و(183) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشر ...
المادة (20) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل من (3) ثلاثة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية العادية بالتصويت الس ...
المادة (21) : يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة (3) ثلاث سنوات، وفي نهاية هذه المدة يعاد تشكيل المجلس ويجوز إعادة تعيي ...
المادة (22) : ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ويشترط أن يكون من مواطني الدولة. يمثل رئيس المجلس الشركة أم ...
المادة (23) : يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنه أو أكثر يمنحها بعض اخ ...
المادة (24) : لمجلس الإدارة جميع السلطات في إدارة الشركة، ولديه الحق في تفويض بعض السلطات إلي مدير عام أو شركة إد ...
المادة (25) : يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في مركز الشركة أو أي مكان أخر يوافق عليه المجلس كلما دعا الحاجة إلي انع ...
المادة (26) : لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه وبحضور الرئيس أو نائبه ويجوز لعضو مجلس ال ...
المادة (27) : إذا تغيب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن حضور أكثر من (3) ...
المادة (28) : لمجلس الإدارة الحق في أن يعين مديراً للشركة أو عدة مديرين أو شركة إد ...
المادة (29) : لا يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بأي التزام شخصي فيما يتعلق بت ...
المادة (30) : رئيس مجلس الإدارة و أعضاؤه مسؤولين تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال ...
المادة (31) : إن أتعاب المدراء في مجلس ...
المادة (32) : الجمعية العمومية المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جمي ...
المادة (33) : لكل مساهم الحق في حضور اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين، ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه ...
المادة (34) : نوجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية بإعلان في صحيفتين محليتين من الصحف اليومي ...
المادة (35) : يضع المؤسسون جدول أعمال الجمعية العمومية التأسيسية ويضع مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العمومية ال ...
المادة (36) : يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العمومية أسماءهم في سجل خاص يعد لذلك في مركز الشركة قبل ...
المادة (37) : لا يجوز قيد انتقال ملكية الأسهم في سجل الأسهم بالشركة خلال المدة من تار ...
المادة (38) : تسري على النصاب الواجب توفره لصحة انعقاد الجمعية العمومية بصفاتها المختلفة وعلى الأغلبية اللازمة ل ...
المادة (39) : يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة وعند غيابه يرأسها نائب رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدار ...
المادة (40) : يكون التصويت في الجمعية العمومية بالطريقة التي يعينها رئيس الجمعية إلا إذا قررت الجمعية العمومية طر ...
المادة (41) : لا يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن يشترك في التصويت عن نفسه أو عم ...
المادة (42) : يعقد المؤسسون خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الاكتتاب بكامل الأسهم في الشركة الجمعية العمومية التأس ...
المادة (43) : لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية العادية كلما رأى وجهاً لذلك، وتنعقد مرة على الأقل في السنة بناء ...
المادة (44) : على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية العادية للاجتماع متى طلب منه ذلك مدقق الحسابات أو عشرة من ال ...
المادة (45) : تجتمع الجمعية العمومية غير العادية بناء على دعوة مجلس الإدارة, وعلى المجلس دعوتها للاجتماع إذا طلب ...
المادة (46) : مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، وف ...
المادة (47) : مع مراعاة حكم المادة (129) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين ...
المادة (48) : قرارات الجمعية العمومية الصادرة طبقا لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات الت ...
المادة (49) : يكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العمومية لمدة سنة قابلة للتجديد وتقدر أتعابه وعليه مر ...
المادة (50) : تكون لمدقق الحسابات الصلاحيات وعليه الالتزامات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 ...
المادة (51) : ترسل دعوة لمدقق الحسابات مماثلة للدعوات المرسلة للمساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية الذي يتوج ...
المادة (52) : تبدأ السنة المالية للشركة من الأول ...
المادة (53) : على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية قبل الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية بشهر على الأقل ...
المادة (54) : يقتطع من الأرباح السنوية غير الصافية نسبة يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن ...
المادة (55) : توزع الأرباح السنوية الصافية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية وتكاليف الإدارة والتكاليف الأخر ...
المادة (56) : يتم التصرف في المال الاحتياطي بناء على قرار مجلس الإدارة في الأوجه التي تحقق مصالح الشركة ولا يجوز ...
المادة (57) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (194) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وا ...
المادة (58) : لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العمومية سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسب ...
المادة (59) : تحل الشركة لأحد الأسباب الآتية: 1- انتهاء المدة المحددة للشركة ما لم تجدد وفقا للقواعد الواردة بهذ ...
المادة (60) : إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية ...
المادة (61) : عند انتهاء مدة الشركة أو في حال حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناء على طلب مجلس الإدا ...
المادة (62) : تطبق أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له وأحكام ا ...
المادة (63) : المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف التي تلتزم الشركة بأدائها بسبب ت ...
المادة (64) : في حال وجود أي تعارض بين النص العربي وال ...
المادة (65) : يودع هذا النظام و ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن