تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزيرة الاقتصاد, بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاح ...
المادة () : المادة (1) : تؤسس شركة ريم للتمويل - شركة مساهمة خاصة - برأسمال قدره (400,000,000) أربعمئة مليون درهم موزع على ( ... المادة (1) : تأست بين مالكي الأسهم شركة مساهمة خاصة طبقا لأحكام القانون الإتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركا ... المادة (2) : 2 - 1 اسم الشركة هو "ريم للتمويل - شركة مسا ... المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ... المادة (2) : أسم هذه الشركة هو "ريم للتمويل - شركة مساه ... المادة (3) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة أبو ظبي بإمارة أبو ظبي ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها ... المادة (3) : 3 - 1 مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة أبو ظبي بإمارة أبو ظبي ويجوز لمجلس الإدارة أن ين ... المادة (4) : 4 - 1 مدة هذه الشركة هي (100) مائة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد بإعلان تأسيسها ... المادة (4) : مدة هذه الشركة هي (100) مائة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد بإعلان تأسيسها وتجد ... المادة (5) : 5 - 1 تكون أغراض الشركة كما يلي:
5 - 1 - 1 منح السلف والقروض الشخصية لأغراض شخصية أو استهلاكية مخت ... المادة (5) : 5 - 1 تكون أغراض الشركة كما يلي :
5 - 1 - 1 منح السلف والقروض الشخصية لأغراض شخصية أو استهلاكية مخ ... المادة (6) : 6 - 1 حدد رأس مال الشركة مبلغ (400,000,000) أربعمائة مليون درهم موزع على (400,000,000) أربعمائة ملي ... المادة (6) : 6 - 1 حدد رأس مال الشركة بمبلغ (400,000,000) أربعمائة مليون درهم موزع على (400,000,000) أربع ... المادة (7) : 7 - 1 أكتتب المؤسسون الموقعون على هذا العقد في كامل رأسمال الشركة أي بأسهم عددها (400,000,000) أربع ... المادة (7) : 7 - 1 جميع أسهم الشركة أسمية ويجب ألا تقل نسبة الأسهم المملوكة لمواطني دولة الإمارات الع ... المادة (8) : 8 - 1 أكتتب المؤسسون الموقعون على هذا العقد في رأسمال الشركة بالكامل، أي بأسهم عددها (400,000,000) ... المادة (8) : يتعهد المؤسسون الموقعون على هذا العقد بالقيام بجميع الإجراءات اللازمة لإتمام تأسيس الشركة. ولهذا ال ... المادة (9) : 9 - 1 قدرت المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف الأخرى التي تلتزم الشركة بأدائها ... المادة (9) : 9 - 1 يجب أن يتم الوفاء بكامل قيمة كل سهم مكتتب فيه عند التقدم بطلب الاكتتاب وذلك في المواعيد ووفقا ... المادة (10) : 10 - 1 تستخرج صكوك الأسهم أو الشهادات المؤقتة بالأسهم من دفتر ذي قائم وتعطي أرقاما متسلسلة ويوقع عل ... المادة (10) : 10 - 1 يعتبر النظام الأساسي المرفق ب ... المادة (11) : 11 - 1 بمقتضى أحكام القانون الإتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له ... المادة (11) : 11 - 1 يسلم مجلس الإدارة لكل مساهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إعلان تأسيس الشركة شهادات بال ... المادة (12) : 12 - 1 لا يلتزم المساهمون بأية التزامات أو خسائر على الشركة إلا في حدود المبلغ (إن وجد) ا ... المادة (12) : 12 - 1 حرر هذا العقد من عدة نسخ، لكل من المتعاقدين نسخة، وتحفظ النسخ ا ... المادة (13) : 13 - 1 يترتب على ملكية السهم قبول المساهم لنظام الشركة الأساسي ولقرارات جمعيا ... المادة (14) : 14 - 1 السهم غ ... المادة (15) : 15 - 1 كل سهم يخول مالكه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة عند تصفيتها ... المادة (16) : 16 - 1 مع مراعاة أحكام هذا النظام الأساسي، يجوز بيع أسهم الشركة أو التنازل عنها أو رهنها أو التصرف ... المادة (17) : 17 - 1 لا يجوز لورثة المساهم أو لدائنيه بأية حجة كانت أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو ممت ... المادة (18) : 18 - 1 تدفع الشركة حصص الأرباح المستحقة عن السهم لأخر مالك له مقيد أسمه في سجل الأسهم بالشركة في تا ... المادة (19) : 19 - 1 مع مراعاة حكم المادة (200) من القانون الإتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وال ... المادة (20) : 20 - 1 مع مراعاة النظم والضوابط والأحكام المنصوص عليها في قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 58/3/9 ... المادة (21) : 21-1 يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة من (5) خمسة أعضاء, يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية العادية ... المادة (22) : 22 - 1 يتولى كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة منصبه لمدة (3) ثلاث سنوات، وفي نهاية هذه المدة يعاد تشكيل ... المادة (23) : 23 - 1 ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس في أول اجتماع ... المادة (24) : 24 - 1 يجوز لمجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه عضوا منتدبا أو أكثر للإدارة، ويحدد المجلس اختصاصاته ... المادة (25) : 25 - 1 لمجلس الإدارة كافة السلطات في إدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال والتصرفات نيابة عن الشركة ح ... المادة (26) : 26 - 1 يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد، بما في ذلك تمثيلها أمام المحاكم وهيئات التحكيم على اخت ... المادة (27) : يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في المركز الرئيسي للشركة أو في أي مكان آخر يوافق عليه أعضاء مجلس الإدار ... المادة (28) : 28 - 1 لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، ويجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينيب ع ... المادة (29) : 29 - 1 إذا تغيب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن حضور أكثر من ثلاث جلسات متتالية بدون عذر يقبله المجلس اعت ... المادة (30) : 30 - 1 لمجلس الإدارة الحق في أن يعين مدير للشركة أو عدة مديرين أ ... المادة (31) : 31 - 1 مع مراعاة أحكام المادة (32) من هذا النظام لا يكون أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين مسئولية شخصية ف ... المادة (32) : 32 - 1 يكون رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسئولين تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإسا ... المادة (33) : تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من نسبة مئوية من الربح الصافي طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (57) ... المادة (34) : الجمعية العمومية المكونة تكوينا صحيحاً تمثل جمي ... المادة (35) : 1- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العمومية للمساهمين ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه.
2- ي ... المادة (36) : توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية بإعلان في صحيفتين يوميتين تصدران باللغة ا ... المادة (37) : يضع المؤسسون جدول أعمال الجمعية العمومية التأسيسية ويضع مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العمومية ال ... المادة (38) : 1- يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية أسماءهم في ال ... المادة (39) : يوقف أي تعامل في أسهم الشركة كما لا يجوز قيد انتقال ملكيتها في سجل الأسهم في الشركة خلال المدة التي ... المادة (40) : مع مراعاة أحكام البند (28-2) من هذا النظام تسري على النصاب الواجب توفره لصحة انعقاد الجمعية العمومي ... المادة (41) : 1- يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة وعند غيابه يرأسها نائب رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإ ... المادة (42) : 1- يكون التصويت في الجمعية العمومية بالطريقة التي يعينها رئيس الجمعية إلا إذا قررت الجمعية العمومية ... المادة (43) : لا يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن يشترك في التصويت عن نفسه أو عمن يمثله في المس ... المادة (44) : 1- يدعو المؤسسون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إغلاق باب الاكتتاب في أسهم الشركة المساهمين إلى عقد جمع ... المادة (45) : 1- لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية العادية كلما رأى وجها لذلك في الزمان والمكان اللذين يحددهما، ... المادة (46) : 1- على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية العادية للاجتماع متى طلب منه ذلك مراجع الحسابات أو عشرة م ... المادة (47) : تجتمع الجمعية العمومية غير العادية بناء على دعوة مجلس الإدارة في الزمان والمكان اللذين يحددهما، وعل ... المادة (48) : مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، وا ... المادة (49) : مع مراعاة حكم المادة (129) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين ... المادة (50) : قرارات الجمعية العمومية الصادرة طبقا لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجا ... المادة (51) : يكون للشركة مراجع حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العمومية لمدة سنة قابل ... المادة (52) : تكون لمراجع الحسابات الصلاحيات وعليه الالتزامات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 ... المادة (53) : 1- يقدم مراجع الحسابات إلى الجمعية العمومية العادية تقريرا يشتمل على البيانات المنصوص عليها في الما ... المادة (54) : 1- على مجلس الإدارة أن يحتفظ بدفاتر حسابات منتظمة حسب الأصول لإعطاء صورة صحيحة وعادلة عن وضع أعمال ... المادة (55) : على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية قبل الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية بشهر على الأقل ... المادة (56) : لمجلس الإدارة أن يقتطع من الأرباح السنوية غير الصافية يحددها لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن ... المادة (57) : توزع الأرباح السنوية الصافية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي:
1- ... المادة (58) : يتم التصرف في المال الاحتياطي وفقا لما تقرره الجمعية العمومية العادية بناء على اقتراح من مجلس الإدا ... المادة (59) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (194) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984في شأن الشركات التجارية ... المادة (60) : 1- لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العمومية سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة ... المادة (61) : تكون الشركة في حدود موجوداتها مسئولة عن تعويض أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، وأي مدير في الشركة عن أ ... المادة (62) : تحل الشركة لأحد الأسباب الآتية:
1- انتهاء المدة المحددة للشركة ما لم تجدد وفقا للقواعد الواردة بهذ ... المادة (63) : إذا بلغت خسائر الشركة على الأقل نصف رأس المال وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية غير العادي ... المادة (64) : عند انتهاء مدة الشركة أو حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناء على طلب مجلس الإدارة طريق ... المادة (65) : تطبق أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له والقانون ... المادة (66) : ما لم ينص السياق خلاف ذلك، لا يعتبر نفاذ أي مادة من مواد هذا النظام الأساسي محددا أو مقيداً بالإحال ... المادة (67) : يودع هذا النظام ... نتائج بحث مرتبطة التوقيع : لبنى بنت خالد القاسمي - وزيرة الاقتصاد
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن