تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقو ...
المادة (1) : تعدل نصوص مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة دار التسهيلات ...
المادة (1) : تأسست بين مالكي الأسهم شركة مساهمة خاصة طبقا لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشرك ...
المادة (2) : اسم الشركة هو "دار التسهيلات الإسلامية – شركة م ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ...
المادة (3) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة أبوظبي بإمارة أبوظبي ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها ف ...
المادة (4) : مدة هذه الشركة هي (100) مائة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد بإعلان تأسيسها وتسجي ...
المادة (5) : 5 - 1 تكون أغراض الشركة كما يلي: 5 - 1 - 1 يمكن للشركة ممارسة كافة نشاطات أعمال التمويل للأفراد وا ...
المادة (6) : 6 - 1 حدد رأس مال الشركة بمبلغ (50.000.000) خمسين مليون درهم موزع على (50.000.000) مليون سهم بقيمة ...
المادة (7) : 7 - 1 جميع أسهم الشركة اسمية ويجب ألا تقل نسبة الأسهم المملوكة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحد ...
المادة (8) : اكتتب المؤسسون الموقعون على هذا العقد في رأسمال الشركة بأسهم عددها (50.000.000) خمسون مليون سهم بقي ...
المادة (9) : يجب أن يتم الوفاء بكامل قيمة كل سهم مكتتب فيه عند التقدم بطلب الاكتتاب وذلك في المواعيد ووفقا للإجر ...
المادة (10) : 10 - 1 تستخرج صكوك الأسهم أو الشهادات المؤقتة بالأسهم من دفتر ذي قسائم وتعطى أرقاما متسلسلة يوقع عل ...
المادة (11) : يسلم مجلس الإدارة لكل مساهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إعلان تأسيس الشركة شهادات بالأسهم تق ...
المادة (12) : لا يلتزم المساهمون بأية التزامات أو خسائر على الشركة إلا في حدود على ...
المادة (13) : يترتب على ملكية السهم قبول المساهم لنظام الشركة الأساسي ولقرارات جمعياتها ...
المادة (14) : السهم غير ...
المادة (15) : كل سهم يخول مالكه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة عند تصفيتها وف ...
المادة (16) : 16 - 1 مع مراعاة أحكام هذا النظام الأساسي، يجوز بيع أسهم الشركة أو التنازل عنها أو رهنها أو التصرف ...
المادة (17) : لا يجوز لورثة المساهم أو لدائنيه بأية حجة كانت أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو ممتلكاتها ...
المادة (18) : تدفع الشركة حصص الأرباح المستحقة عن السهم لآخر مالك له مقيد اسمه في سجل الأسهم بالشركة في تاريخ انع ...
المادة (19) : 19 - 1 مع مراعاة حكم المادة (200) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وال ...
المادة (20) : مع مراعاة النظم والضوابط والأحكام المنصوص عليها في قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 165/6/2004 وأ ...
المادة (21) : 21 - 1 يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل من خمسة أعضاء، يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية العاد ...
المادة (22) : 22 - 1 يتولى كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة منصبه لمدة (3) ثلاث سنوات، وفي نهاية هذه المدة يعاد تشكيل ...
المادة (23) : ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس في أول اجتماع يعقده بعد الانتخاب ويشتر ...
المادة (24) : يجوز لمجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه عضوا منتدبا أو أكثر للإدارة، ويحدد المجلس اختصاصاته ومكافآ ...
المادة (25) : 25 - 1 لمجلس الإدارة كافة السلطات في إدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال والتصرفات نيابة عن الشركة ح ...
المادة (26) : يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد، بما في ذلك تمثيلها أمام المحاكم وهيئات التحكيم على اختلاف درج ...
المادة (27) : يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في المركز الرئيسي للشركة أو في أي مكان آخر يوافق عليه أعضاء مجلس الإدار ...
المادة (28) : 28 - 1 لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، ويجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينيب ع ...
المادة (29) : 29 - 1 إذا تغيب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن حضور أكثر من ثلاث جلسات متتالية بدون عذر يقبله المجلس اعت ...
المادة (30) : لمجلس الإدارة الحق في أن يعين مديرا للشركة أو عدة مديرين أو و ...
المادة (31) : مع مراعاة أحكام المادة (32) من هذا النظام لا يكون أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين مسئولية شخصية فيما يتع ...
المادة (32) : رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسئولين تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال ا ...
المادة (33) : تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من نسبة مئوية من الربح الصافي طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (57) ...
المادة (34) : الجمعية العمومية المكونة تكوينا صحيحا تمثل جميع ...
المادة (35) : 35 - 1 لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العمومية للمساهمين، ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه. ...
المادة (36) : توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية بإعلان في صحيفتين يوميتين تصدران باللغة ا ...
المادة (37) : يضع المؤسسون جدول أعمال الجمعية العمومية التأسيسية ويضع مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العمومية ال ...
المادة (38) : 38 - 1 يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية أسماءهم ف ...
المادة (39) : يوقف أي تعامل في أسهم الشركة كما لا يجوز قيد انتقال ملكيتها في سجل الأسهم في الشركة خلال المدة التي ...
المادة (40) : مراعاة أحكام الفقرة (38 - 2) من هذا النظام، تسري على النصاب الواجب توفره لصحة انعقاد الجمعية العموم ...
المادة (41) : 41 - 1 يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة وعند غيابه يرأسها نائب رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس ...
المادة (42) : يكون التصويت في الجمعية العمومية بالطريقة التي يعينها رئيس الجمعية إلا إذا قررت الجمعية العمومية طر ...
المادة (43) : لا يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن يشترك في التصويت عن نفسه أو عمن يمثله في المس ...
المادة (44) : يدعو المؤسسون خلال ثلاثين يوما من تاريخ إغلاق باب الاكتتاب في أسهم الشركة المساهمين إلى عقد جمعية ع ...
المادة (45) : 45 - 1 لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية العادية كلما رأى وجها لذلك في الزمان والمكان الذي يحددهم ...
المادة (46) : على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية العادية إلى الاجتماع متى طلب منه ذلك مراجع الحسابات أو عشرة ...
المادة (47) : تجتمع الجمعية العمومية غير العادية بناء على دعوة مجلس الإدارة في الزمان والمكان الذي يحددهما، وعلى ...
المادة (48) : مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، وا ...
المادة (49) : مع مراعاة حكم المادة (129) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين ...
المادة (50) : قرارات الجمعية العمومية الصادرة طبقا لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجا ...
المادة (51) : يكون للشركة مراجع حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العمومية لمدة سنة قابلة للتجديد وتقدر أتعابه، وعليه ...
المادة (52) : تكون لمراجع الحسابات الصلاحيات وعليه الالتزامات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 ...
المادة (53) : 53 - 1 يقدم مراجع الحسابات إلى الجمعية العمومية العادية تقريرا يشتمل على البيانات المنصوص عليها في ...
المادة (54) : 54 - 1 على مجلس الإدارة أن يحتفظ بدفاتر حسابات منتظمة حسب الأصول لإعطاء صورة صحيحة وعادلة عن وضع أع ...
المادة (55) : على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية قبل الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية بشهر على الأقل ...
المادة (56) : لمجلس الإدارة أن يقتطع من الأرباح السنوية غير الصافية نسبة يحددها لاستهلاك موجودات الشركة أو التعوي ...
المادة (57) : توزع الأرباح السنوية الصافية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي: 57 - ...
المادة (58) : يتم التصرف في المال الاحتياطي بناء على قرار مجلس الإدارة في الأوجه التي تحقق مصالح الشركة ولا يجوز ...
المادة (59) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (194) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وا ...
المادة (60) : 60 - 1 يتم تشكيل هيئة للرقابة الشرعية مكونة من ثلاثة (3) أعضاء من بين العلماء المتخصصين في الشريعة ...
المادة (61) : 61 - 1 لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العمومية سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإد ...
المادة (62) : 62 - 1 تكون للشركة في حدود موجوداتها مسئولة عن تعويض أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، وأي مدير في الشر ...
المادة (63) : 63 - 1 تحل الشركة لأحد الأسباب الآتية: 63 - 1 - 1 انتهاء المدة المحددة للشركة ما لم تجدد وفقا للقو ...
المادة (64) : إذا بلغت خسائر الشركة على الأقل نصف رأس المال وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية غير العادي ...
المادة (65) : عند انتهاء مدة الشركة أو حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناء على طلب مجلس الإدارة طريق ...
المادة (66) : تطبق أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له والقانون ...
المادة (67) : تستبدل الشركة – في حال إدراج أسهمها في سوق مالي مرخص في الدولة – بنظام سجل الأسهم والشهادات المؤقتة ...
المادة (68) : ما لم يقض السياق خلاف ذلك، لا يعتبر نفاذ أي مادة من مواد هذا النظام الأساسي محددا أو مقيدا بالإحالة ...
المادة (69) : يودع هذا النظام ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن