بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
المادة () : مجلس الوزراء،
- بعد الإطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سي ...
المادة (2) : 1. يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وارتكب عمداً ...
المادة (3) : تلتزم المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية بما يأتي:
أ. تنفيذ أحكام القان ...
المادة (4) : تلتزم المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية بما يأتي:
أ. وضع نظام خاص للتع ...
المادة (5) : تلتزم المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية بما يأتي:
1. عدم التعامل مع ال ...
المادة (6) : تلتزم المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية بالاحتفاظ بالسجلات والملفات وال ...
المادة (7) : تلتزم المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية بإخطار الوحدة عن المعاملات التي ...
المادة (8) : تلتزم المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية بتعيين موظف انضباط وفقاً للضواب ...
المادة (9) : تلتزم المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية بإعداد برامج وورش عمل لتدريب وب ...
المادة (10) : تطبق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذه اللائحة على الفروع والشركات العاملة خارج الدولة، ...
المادة (11) : يصدر الوزير قراراً بتشكيل اللجنة برئاسة المحافظ، يحدد فيه أسماء أعضائها ...
المادة (12) : 1. تختار اللجنة من بين أعضائها في أول اجتماع لها نائباً للرئيس.
2. تجتمع اللجنة بناءً على دعوة من ...
المادة (13) : للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجاناً فرعية لدراسة أي موضوع يدخل ضمن ...
المادة (14) : 1. للجنة أن تطبق المنهج القائم على المخاطر عند تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل ...
المادة (15) : تتولى الوحدة تقديم الدعم الفني والإدار ...
المادة (16) : تتولى الوحدة القيام بالمهام والمسؤوليات التالية:
1. تلقي تقارير من المنشآت المالية والمنشآت المالي ...
المادة (17) : تختص الجهة الرقابية بالتنسيق مع الوحدة بشأن ما يأتي:
1. وضع القواعد والأنظمة والنماذج والإجراءات ا ...
المادة (18) : 1. للمصرف المركزي أن يأمر بتجميد الأموال المشبوهة المتعلقة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتموي ...
المادة (19) : 1. تتولى الوحدة دراسة وتحليل تقارير المعاملات المشبوهة حال ورودها من المنشآت المالية والمنشآت المال ...
المادة (20) : 1. تقوم جهات تنفيذ القانون بملء النماذج المعدة من قبل الوحدة عند طلبها الحصول على معلومات مدونة في ...
المادة (21) : على الجمارك المختصة، تطبيق نظام الإفصاح الصادر عن المصرف المركزي بشأن ما يدخل إلى الدولة ...
المادة (22) : على العاملين بجميع الجهات الخاضعة لأحكام القانون، عدم الإفصاح عن أية معلومات متعلقة بالمعاملات المش ...
المادة (23) : لا يجوز التذرع بعدم إفشاء أسرار المهنة عند استيفاء أو طلب البيانات وال ...
المادة (24) : يلغى كل حكم يخالف أو يت ...
المادة (25) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - رئيس مجلس الوزراء