تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001، في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية، وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1979، في شأن الدفاع المدني والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1993، بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة، وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999، بشأن حماية البيئة وتنميتها، وبناءً على ما عرضه وزير الكهرباء والماء، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الكهرباء والماء. الوزير: وزير الكهرباء والماء. السلطة المختصة: السلطة المحلية المختصة في الإمارة المعينة أو الوزارة الاتحادية المعينة. الإدارة المختصة: الإدارة المختصة بالوزارة للإشراف على تنظيم ورقابة استخدام المصادر المشعة والوقاية من أخطارها. التعرض الإشعاعي: هو تعرض البشر سواء العاملين أو المرضى أو عموم الجمهور للإشعاعات المؤينة أو المواد المشعة. وقد يكون التعرض خارجياً أي ناشئاً عن مصادر مشعة موجودة خارج جسم الإنسان أو داخلياً نتيجة دخول المادة المشعة داخل جسم الإنسان. وينقسم التعرض الإشعاعي إلى تعرض عادي ناتج عن التشغيل العادي للمصدر المشع أو تعرض كامن قد ينتج عن الحوادث الإشعاعية. كذلك يصنف التعرض الإشعاعي إلى تعرض مهني وطبي وتعرض عموم الجمهور. التعرض المهني: هو التعرض الذي يتكبده العامل بالمصادر المشعة للإشعاعات المؤينة خلال تأديته لمهام عمله وبسببه. التعرض الطبي: هو التعرض للإشعاعات المؤينة الذي يتكبده المريض كجزء من تشخيص مرضه أو علاجه. تعرض عموم الجمهور: هو التعرض للإشعاعات المؤينة الذي يتكبده أفراد الجمهور ممن ليست لهم علاقة بالممارسة أو المصدر المشع. مسارات التعرض: المسالك التي يمكن من خلالها للمادة المشعة أن تصل إلى الإنسان أو تشعه. الممارسة: أي نشاط بشري يستحدث مصادر إضافية للتعرض للأشعة، أو مسارات التعرض، أو يوسع نطاق التعرض ليشمل أشخاصاً إضافيين، أو يعدل من شبكة مسارات التعرض المنبثقة عن المصادر القائمة على نحو يؤدي إلى زيادة تعرض، أو احتمال تعرض البشر، أو عدد الأشخاص المعرضين. الإشعاعات: الإشعاعات المؤينة. الإشعاعات المؤينة: هي جميع الجسيمات المشحونة أو المتعادلة أو الأشعة الكهرماغنطيسية التي تؤدي إلى تأين المادة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عند سقوطها عليها، وتتضمن جسيمات ألفا وبيتا والنيوترونات والإلكترونات وأشعات جاما والأشعة السينية. التأين: القدرة على إنتاج أزواج أيونية أو فقد إلكترون أو أكثر عند تصادم الإشعاعات مع المادة. مصادر الأشعة المؤينة: المواد أو الأجهزة التي تصدر منها الإشعاعات المؤينة أو الأجهزة التي تستخدم لتعجيل مكونات الذرة. النفايات المشعة: مواد تحتوي على نويدات مشعة بتركيزات أو نشاطات إشعاعية بغض النظر عن حالتها الفيزيائية ولا يتوقع أن يكون لها أي استخدام وتحتجز بغرض الحد من معدلات انطلاقها إلى المحيط الحيوي. الحادث الإشعاعي: أي حادث قد يؤدي إلى تعرض أي شخص لجرعة من الأشعة المؤينة تزيد على المسموح به أو فقدان مادة مشعة أو جهاز أشعة. العامل في مجال الإشعاع: هو شخص يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة في مجال يتضمن شعاعات مؤينة، أو يؤدي عملاً يتطلب تواجده في مكان تستخدم فيه مصادر مشعة.
المادة (2) : تشأ في الوزارة إدارة تختص بالإشراف على تنظيم ورقابة استخدام المصادر المشعة والوقاية من أخطارها يطلق عليها "الإدارة المختصة" ويصدر بتنظيمها وإجراءات العمل بها واختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء وتتولى على الأخص ما يأتي: 1- إعداد القواعد التنظيمية اللازمة للتعامل الآمن مع مصادر الأشعة المؤينة ورفعها إلى الوزير لاستكمال إصدارها. 2- التعاون مع السلطات المختصة في تنظيم الممارسات المتعلقة بالأشعة المؤينة وفي إصدار التراخيص المشار إليها في هذا القانون. 3- التفتيش والمتابعة والرقابة على المصادر المشعة واستخداماتها وذلك بالتعاون مع السلطة المختصة. 4- الإشراف على برنامج تدريب وتأهيل الكوادر الفنية للجهات المنفذة لهذا القانون بالتعاون مع السلطات المختصة. 5- إعداد خطة طوارئ لمواجهة الكوارث الإشعاعية على مستوى الدولة بالتعاون مع السلطات المختصة داخل الدولة وخارجها.
المادة (3) : تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى (لجنة الوقاية من الإشعاع) برئاسة وكيل وزارة الكهرباء والماء وعضوية عدد من ذوي الاختصاص يمثلون الجهات التالية بناء على ترشيحها: - القوات المسلحة. - وزارة الداخلية. - وزارة النفط والثروة المعدنية. - وزارة الصحة. - وزارة الإعلام. - مؤسسة الإمارات للاتصالات. - وزارة الزراعة والثروة السمكية. - وزارة العدل. - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. - وزارة العمل والشئون الاجتماعية. - الهينة الاتحادية للبيئة. - الأمانة العامة للبلديات. - ثلاثة ممثلين عن بلديات الدولة أو الهيئات المحلية التي تعنى بشئون البيئة. - المجلس الأعلى للجمارك. وللوزير أن يضم إلى عضوية اللجنة من يراه من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية. ويحدد الوزير نائب رئيس اللجنة. ويكون مدير الإدارة المختصة بالوزارة عضوا في اللجنة ومقررا لها. وللجنة الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين لمساعدتها في القيام بأعمالها ومهامها دون أن يكون لهم حق التصويت في مداولات اللجنة، وتعرض اللجنة توصياتها على الوزير لإصدار القرارات اللازمة.
المادة (4) : تختص اللجنة بما يلي: 1- تحديد المهام والمسئوليات الخاصة لكل سلطة مختصة بالدولة بما يخص تنفيذ أحكام هذا القانون. 2- اعتماد خطة طوارئ لمواجهة الكوارث الإشعاعية على مستوى الدولة بالتعاون مع الدفاع المدني والجهات المعنية الأخرى. 3- اعتماد تنظيم الممارسات والقواعد واللوائح التنظيمية للوقاية من الإشعاع وأية إضافات أو تعديلات عليها في ضوء التطورات العلمية والتقنية. 4- اقتراح الرسوم المستحقة على التراخيص والأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون. 5- إبداء الرأي والمشورة الفنية فيما يعرض عليها من موضوعات تحال إليها من رئيس اللجنة.
المادة (4) : ينقل من وزارة الطاقة الموظفون العاملون بالإدارة المختصة إلى الهيئة بوظائفهم ودرجاتهم المالية مع احتفاظهم بجميع حقوقهم ومزاياهم الوظيفية المكتسبة، وتعتبر مدة خدمتهم مدة متصلة بالهيئة.
المادة (4) : تؤول إلى الهيئة الأجهزة والمختبرات والأدوات والمواد وجميع الموجودات الأخرى التي تستخدمها وزارة الطاقة في الإشراف والتنظيم والرقابة على استخدام المصادر المشعة والرقابة من أخطارها.
المادة (5) : يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بأي من الأعمال التالية دون الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة وترخيص من الإدارة المختصة: 1- استيراد أو تصدير أو نقل أو تخزين أو تشغيل أو تصنيع أو تداول مصادر الأشعة المؤينة. 2- معالجة أو التخلص من النفايات المشعة الناجمة عن الأعمال والأنشطة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة. 3- تركيب مصادر الإشعاع أو بناء منشآت أو مختبرات أو مستودعات لتداول مصادر الأشعة المؤينة أو تخزينها أو إجراء تعديل على مواقع أو مواصفات تلك المنشآت أو إنهاء العمل فيها.
المادة (6) : تختص وزارة الصحة ودائرة الخدمات الطبية بدبي والخدمات الطبية بالقوات المسلحة والشرطة كل في نطاق صلاحياته بمنح الترخيص للأنشطة المتعلقة بالمجالات الطبية بالتعاون مع الإدارة المختصة. وتستثنى الجهات الحكومية من شرط الحصول على الترخيص المشار إليه إذا حصلت على موافقة مجلس الوزراء على الأعمال التي ستمارسها.
المادة (7) : تحدد الرسوم المستحقة على التراخيص والأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.
المادة (8) : يكون لموظفي الوزارة والسلطة المختصة والدوائر الحكومية المحلية بالإمارات الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بالاتفاق مع وزير الكهرباء والماء صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له في دائرة اختصاصهم.
المادة (9) : يجب على المرخص له ما يلي: 1- اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة بشأن المصادر المشعة. 2- الإبلاغ الفوري عن أي حادث إشعاعي. وذلك كله وفقا لما تحدده القواعد والإجراءات التنظيمية بهذا الشأن.
المادة (10) : يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم كل من خالف أي حكم من أحكام المادة (5) من هذا القانون.
المادة (11) : يعاقب كل من يخالف حكم البند (2) من المادة (9) بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم.
المادة (12) : يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائة وخمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم البند (1) من المادة (9) من هذا القانون.
المادة (13) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو اللوائح المنفذة له.
المادة (14) : يحكم بمصادرة الأجهزة والمواد محل المخالفة المضبوطة ويلزم المحكوم عليه بالنفقات المترتبة على المصادرة والتخلص منها، كما يحكم بغلق الأماكن التي تكون محلا للمخالفة والتي لم تستوف الشروط المعتمدة، ولا يصرح بفتحها إلا بعد استيفاء هذه الشروط وموافقة السلطة المختصة والإدارة المختصة والنيابة العامة.
المادة (15) : لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، وتضاعف العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فيه في حالة العود.
المادة (16) : يجب على من يحوز أو يستخدم أي مصدر للأشعة المؤينة في تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقدم إلى السلطة المختصة والإدارة المختصة للحصول على الترخيص اللازم، وعليه أن يقوم بتوفيق أوضاعه بما يتفق مع أحكام هذا القانون خلال تسعة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (17) : يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (18) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (19) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن