تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة, بعد الاطلاع على الدستور, وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له, وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1979 في شأن الدفاع المدني والقوانين المعدلة له, وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987, والقوانين المعدلة له, وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992, والقوانين المعدلة له, وعلى القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 1992 في شأن إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية, وعلى القانون الاتحادي رقم (41) لسنة 1992 في شأن تنظيم مبيدات الآفات الزراعية والأسمدة, وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنسيقها, وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2002 في شأن تنظيم ورقابة استخدام المصادر المشعة والوقاية من أخطارها, وعلى المرسوم الاتحادي رقم (104) لسنة 2000 في شأن اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية, وبناء على ما عرضه وزير الخارجية, وموافقة مجلس الوزراء, والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد, أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الداخلية. الوزير: وزير الداخلية. السلطة المختصة: الجهة الاتحادية المعنية أو السلطة المحلية المختصة في كل إمارة من إمارات الدولة. المنظمة: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. اللجنة: اللجنة الوطنية لتنظيم ورقابة استخدام المواد والأسلحة الكيميائية. الرئيس: رئيس اللجنة. الاتفاقية: اتفاقية حظر استحداث وإنتاج تخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية التي صادقت عليها الدولة بالمرسوم الاتحادي رقم (104) لسنة 2000 المشار إليه. الأسلحة الكيميائية: (أ) المواد الكيميائية السامة وسلائفها, فيما عدا المواد المعدة منها لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية ما دامت الأنواع والكميات متفقة مع تلك الأغراض أو البيئة. (ب) الذخائر والنبائط المصممة خصيصا لإحداث الوفاة أو غيرها من الأضرار عن طريق ما ينبعث نتيجة استخدام مثل هذه الذخائر (جـ) أية معدات مصممة خصيصا لاستعمال يتعلق مباشرة باستخدام مثل هذه الذخائر والنبائط المحددة في الفقرة (ب). المواد الكيميائية السامة: أية مواد كيميائية يمكن من خلال مفعولها الكيميائي في العمليات الحيوية أن تحدث وفاة أو عجزا مؤقتا أو أضرارا دائمة للإنسان أو الحيوان ويشمل ذلك جميع المواد الكيميائية التي هي من هذا القبيل أيا كان منشؤها أو طريقة إنتاجها, وسواء كانت تنتج في مرافق أو ذخائر أو أي مكان آخر, والمنصوص عليها في الجداول الملحقة بالاتفاقية وأية تعديلات عليها. السليفة: أية مادة كيميائية مفاعلة تدخل في أية مرحلة في إنتاج مادة كيميائية سامة بأية طريقة كانت ويشمل ذلك أي مكون رئيسي في نظام كيميائي ثنائي أو متعدد المكونات, والمنصوص عليها في الجداول الملحقة بالاتفاقية وأية تعديلات عليها. الأغراض غير المحظورة: أ) الأغراض الصناعية أو الزراعية أو البحثية أو الطبية أو الصيدلانية أو الأغراض السلمية الأخرى. ب) الأغراض الوقائية: الأغراض المتصلة مباشرة بالوقاية من المواد الكيميائية السامة ومن الأسلحة الكيميائية. جـ) الأغراض العسكرية التي لا تتصل باستعمال الأسلحة الكيميائية ولا تعتمد على استخدام الخصائص السامة للمواد الكيميائية كوسيلة للحرب. د) الأغراض المتعلقة بتنفيذ القانون, بما في ذلك أغراض مكافحة الشغب المحلي.
المادة (2) : تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الوطنية لتنظيم ورقابة استخدام المواد والأسلحة الكيميائية" من ممثلين عن الجهات ذات الاختصاص, ويصدر بتشكيلها وتنظيمها وتحديد مكافأة أعضائها, قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
المادة (3) : تهدف اللجنة إلى مراقبة وتنظيم ومتابعة حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية, والإشراف على ذلك.
المادة (4) : يكون للجنة مكتب يتبع الرئيس وبه عدد من الموظفين يصدر بتحديد وظائفهم ودرجاتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
المادة (5) : تدرج في ميزانية الوزارة اشتراكات الدولة في المنظمة.
المادة (6) : تختص اللجنة بممارسة المهام الآتية: 1- اقتراح التشريعات والنظم اللازمة لتنفيذ أحكام الاتفاقية. 2- إنشاء قناة للاتصال الدائم مع المنظمة وتبادل المعلومات اللازمة معها. 3- حصر وتصنيف المواد الكيميائية ذات الصلة بالاتفاقية بالرجوع إلى المؤسسات والمنشآت الحكومية والخاصة واقتراح الضوابط والنظم اللازمة لاستخدام هذه المواد وفق ما نصت عليه الاتفاقية وبالتنسيق مع السلطة المختصة. 4- تنظيم استيراد وتصدير المواد الكيميائية ذات العلاقة بالاتفاقية بالتنسيق مع السلطة المختصة. 5- التفتيش والمراقبة والمتابعة لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص لكل ما يتعلق بالمواد الكيميائية ذات الصلة ببنود الاتفاقية وبما يضمن الالتزام بالضوابط والنظم الواردة في بنود الاتفاقية وذلك بالتنسيق مع السلطة المختصة. 6- وضع النظم والقواعد المنظمة لدخول المفتشين إلى الدولة لإجراء عمليات التفتيش على المنشآت ومراجعة إنتاج المواد الكيميائية وفقا للضوابط التي حددتها المنظمة وبما لا يخل بأمن المنشآت وسلامة المعلومات التي تتعلق بأمن الدولة. 7- متابعة عمليات التفتيش التي تقوم بها المنظمة للوقوف على نتائج هذه العمليات. 8- متابعة جهات إنتاج المواد الكيميائية في العالم من خلال المنظمة للتوصل إلى منشآت الصناعات الكيميائية التي تشكل مصدر خطر يؤثر على أمن وسلامة الدولة واقتراح وتقديم طلبات التفتيش عليها وفقا للنظم المعمول بها. 9- جمع وتصنيف المعلومات والبيانات المتعلقة بالمواد الكيميائية المستخدمة داخل الدولة وتحديد درجة السرية المناسبة لهذه المعلومات. 10- تقديم الإعلانات المنصوص عليها في الاتفاقية. 11- التعاون مع الدول الأطراف في تقديم الشكل المناسب من المساعدة القانونية والفنية لتيسير تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقية. 12- منح التراخيص للاستخدام الآمن للمواد الكيميائية بالتنسيق مع السلطة المختصة ووفق الضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. 13- رفع تقارير دورية سنوية إلى مجلس الوزراء عن أعمال اللجنة ومقترحاتها ومعوقات العمل وغير ذلك من الأمور التي تهدف إلى تطوير عمل اللجنة. 14- أية اختصاصات أخرى تكلف بها من مجلس الوزراء. وللجنة أن تفوض الرئيس والسلطة المختصة في بعض اختصاصاتها وفقا للشروط التي تراها مناسبة.
المادة (7) : مع مراعاة ما نصت عليه الاتفاقية, يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بأي من الأعمال الآتية: 1- استحداث الأسلحة الكيميائية أو إنتاجها أو الحصول عليها بطريقة أخرى أو تخزينها أو استهلاكها أو حيازتها أو الاحتفاظ بها أو نقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 2- استعمال الأسلحة الكيميائية أو التهديد باستعمالها.
المادة (8) : مع مراعاة ما نصت عليه الاتفاقية, يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بأي من الأعمال التالية دون الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة وترخيص من السلطة المختصة: 1- استيراد أو تصدير أو نقل أو تخزين أو تصنيع أو تداول أو حيازة أو استعمال المواد الكيميائية السامة. 2- إنشاء مصانع أو مختبرات أو مستودعات للأعمال المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
المادة (9) : يجب على المرخص له, الالتزام بما يأتي: 1- معايير التعامل الآمن مع المواد الكيميائية السامة بما لا يتعارض مع أحكام الاتفاقية ووفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 2- الاحتفاظ بسجلات تدون فيها جميع الأنشطة التي يمارسها المرخص له, وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمعلومات الواجب توافرها وقيدها في هذه السجلات. 3- إخطار اللجنة بصفة دورية بالمواد الكيميائية المستخدمة وكيفية استخدامها والجهات المستخدمة والكميات المتبقية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (10) : تحدد الرسوم المستحقة على التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة.
المادة (11) : يكون للموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير وبالتنسيق مع السلطة المختصة, صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وذلك في دائرة اختصاص كل منهم. وعلى الجهات المرخص لها بالتعامل في الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون تسهيل عمل هؤلاء الموظفين عند أدائهم لمهامهم.
المادة (12) : يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تزويد اللجنة بأية معلومات يقتضيها تنفيذ الاتفاقية أو قدم إليها معلومات غير صحيحة.
المادة (13) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام المادة (7) من هذا القانون, وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد محل المخالفة, ويجوز الحكم بإغلاق المنشأة لمدة لا تقل عن شهر.
المادة (14) : يعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام المادة (8) من هذا القانون, وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد محل المخالفة ويجوز الحكم بإغلاق المنشأة لمدة لا تقل عن شهر.
المادة (15) : يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين, أي شخص قام بصورة مباشرة أو غير مباشرة بإفشاء أية معلومات سرية متصلة بتنفيذ الاتفاقية تلقتها الدولة من دولة طرف في الاتفاقية أو من المنظمة, ويكون قد اطلع عليها بحكم عمله ويعاقب الشخص الاعتباري بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسون ألف درهم إذا قام أعضاء مجلس إدارته أو موظفوه أو ممثلوه المرخص لهم قانونا بارتكاب أي من الأفعال المذكورة.
المادة (16) : يعاقب على الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه, وذلك دون إخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
المادة (17) : يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون والنظم واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة (18) : على الجهات التي تتعامل مع المواد الكيميائية السامة التي تسري عليها أحكام هذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (19) : يصدر مجلس الوزراء اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (20) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (21) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن