تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) لسنة 1976 بالموافقة على إنشاء مديرية عامة للدفاع المدني، وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة والأمن، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1973 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى مغايراً: أ- الوزير: وزير الداخلية. ب- الجهات المعنية: كل وزارة أو إمارة أو بلدية أو دائرة رسمية أو مؤسسة أو جهة حكومية أو منشأة أهلية أو مالك عقار أو مستأجره أو شاغله وكذلك كل جهة أخرى سواء كانت من القطاع العام أو الخاص. جـ- الكوارث العامة: كل حريق أو فيضان أو انهدام أو هزة أرضية أو زلزال أو عاصفة أو قوة قاهرة أو أي حادث مفاجئ من شأنه أن يهدد الحياة أو الممتلكات العامة أو الخاصة بالخطر. د- النفير العام: النداء العام لدعوة كافة رجال الدفاع المدني من العاملين بالجهاز (عسكريين أو مدنيين) والمتطوعين. هـ- المتطوع: كل شخص يتقدم باختياره أو بناءً على دعوة الدفاع المدني للمشاركة في أعمال الدفاع المدني.
المادة (2) : يقصد بالدفاع المدني وقاية الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة وتأمين سلامة المواصلات والمخابرات وضمان سير العمل بانتظام واطراد في المرافق العامة وحماية المباني والمنشآت والمؤسسات والمشروعات العامة والخاصة ومصادر الثروة الوطنية في حالات الحرب والطوارئ والكوارث العامة. ولجهاز الدفاع المدني في سبيل تحقيق هذه الأهداف مباشرة الإجراءات الوقائية والأعمال الضرورية بقصد الحيلولة دون الكوارث والأخطار أو حصرها أو تخفيفها أو إزالة آثارها.
المادة (3) : تكون المديرية العامة للدفاع المدني بوصفها أحد قطاعات الأمن الداخلي لوزارة الداخلية مسئولة عن مباشرة الإجراءات والأعمال المنصوص عليها في هذا القانون وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.
المادة (4) : يعتبر جهاز الدفاع المدني هيئة نظامية وتسري على العاملين العسكريين فيه القوانين المنظمة لقوة الشرطة والأمن، أما العاملين المدنيين فيه فتسري عليهم القوانين المنظمة للخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية.
المادة (5) : تدرس مادة الدفاع المدني في كافة المدارس الثانوية والمعاهد والكليات وفقاً للخطط والمناهج التي تضعها وزارة الداخلية بالاتفاق مع الجهات الأخرى المعنية.
المادة (6) : الوزير هو الرئيس الأعلى للجهاز ويكون له حق الإشراف عليه ورقابة سير العمل فيه.
المادة (7) : يتكون جهاز الدفاع المدني في الدولة من الهيئات واللجان الآتية: أ- مجلس الدفاع المدني. ب- المديرية العامة للدفاع المدني. جـ- اللجان المحلية للدفاع المدني. د- المتطوعون.
المادة (8) : يشكل مجلس الدفاع المدني برئاسة الوزير أو من ينوب عنه من الوزراء في حالة غيابه وعضوية وكلاء وزارات الداخلية والمالية والصناعة والتربية والتعليم والشباب والصحة والعمل والشئون الاجتماعية ورئيس هيئة الأركان العامة بالقوات المسلحة ومدير عام الشرطة والأمن ومدير عام الدفاع المدني. وللمجلس أن يستدعي من يرى ضرورة الاستعانة به من الخبراء وغيرهم دون أن يكون له صوت معدود في القرارات التي يصدرها. ويجتمع المجلس بناءً على دعوة من رئيسه كلما رأى ضرورة لذلك أو بناءً على طلب أغلبية أعضائه في حالة الضرورة ويكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره خمسة أعضاء على الأقل. وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الرأي الذي منه الرئيس.
المادة (9) : تكون المديرية العامة للدفاع المدني أحد الأجهزة الرئيسية بوزارة الداخلية وتدمج بها وحدات المطافي في الإمارات الأعضاء في الاتحاد.
المادة (10) : تشكل لجان محلية للدفاع المدني في كل إمارة على النحو الآتي: 1- ممثل الحاكم رئيسا. 2- المسئول عن الدفاع المدني بالمنطقة عضواً. 3- ضابط من القوات المسلحة ترشحه القيادة العامة عضواً. 4- المسئول عن الشئون الصحية المختص بالمنطقة عضواً. 5- مندوب عن وزارة التربية والتعليم والشباب ترشحه هذه الوزارة عضواً. 6- مدير البلدية بالمنطقة أو من ينوب عنه عضواً. 7- المسئول عن الشئون الاجتماعية بالمنطقة عضواً. 8- مدير الشرطة بالمنطقة أو من ينوب عنه عضواً. ويتولى أحد ضباط الدفاع المدني أمانة سر هذه اللجنة.
المادة (11) : تجتمع اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بناءً على دعوة من رئيسها في الأحوال العادية وفي المكان الذي يحدده. وفي حالات الضرورة يكون اجتماعها في محل وقوع الكارثة. ويكون اجتماع اللجنة صحيحاً إذا حضره أربعة أعضاء على الأقل وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الرأي الذي منه الرئيس.
المادة (12) : تحدد قواعد وشروط التطوع والأعمال التي يقوم بها المتطوعون والأنظمة الخاصة بهم بقرار من الوزير وذلك بناءً على اقتراح المدير العام للدفاع المدني. ويجوز في حالات الضرورة قبول تطوع النساء في أعمال تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (13) : يكون مدير الدفاع المدني بالمنطقة مسئولاً مباشرة عن تنفيذ وتنسيق عمليات الدفاع المدني مع الجهات المعنية.
المادة (14) : عند النفير العام يعتبر كل شخص ولو لم يكن متطوعاً مسئولاً عن تقديم المساعدة في عمليات الدفاع المدني بالقدر المعقول.
المادة (15) : يختص مجلس الدفاع المدني بالآتي: 1- وضع السياسة العامة للدفاع المدني وإبداء الرأي فيما يعرض عليه من خطط ومشروعات أثناء الحرب أو الطوارئ والكوارث العامة. 2- تحديد المناطق والمدن التي تطبق فيها كل أو بعض تدابير الدفاع المدني وتقرير أفضلية التنفيذ أثناء الطوارئ. 3- تحديد مهام ومسئوليات الوزارات والسلطات المختصة في الإمارات والهيئات والمؤسسات والجهات التي يعنيها تنفيذ خطط الدفاع المدني.
المادة (16) : تختص المديرية العامة للدفاع المدني وفروعها بمباشرة وتنفيذ التدابير الخاصة بالإطفاء والإنقاذ وتنظيم وسائل الإنذار كما تختص باتخاذ كافة الطرق الوقائية والاحترازية المؤدية إلى تلافي الأخطار أو حصرها أو تخفيفها أو إزالة آثارها.
المادة (17) : تشمل تدابير الدفاع المدني بصفة خاصة ما يأتي: 1- إنقاذ المصابين وتقديم العون لهم والبحث عن الضحايا والمحتجزين وتحديد مواقعهم وإجراء ما يلزم تجاههم . 2- الإسهام في إعادة الحياة الطبيعية للمناطق المنكوبة وإعادة تسيير خدمات المرافق العامة والخاصة المتضررة. 3- مراقبة تنفيذ وسائل الأمن الصناعي في المنشآت الصناعية والتجارية والمرافق العامة وتطبيق تدابير الوقاية من أخطار النيران في المنشآت العامة والخاصة ومكافحتها والحد من نشوبها. 4- إنشاء المخابئ العامة والإشراف على إعداد المخابئ الخاصة بالأبنية والعمارات السكنية والمؤسسات. 5- إعداد وتهيئة غرف عمليات الدفاع المدني. 6- توعية المواطنين وتعريفهم بالواجبات والأعمال الوقائية المترتبة عليهم في حالة الحرب والطوارئ والكوارث العامة وتدريبهم على أعمال الدفاع المدني لإمكان الاستفادة منهم عند الحاجة . 7- تنظيم فرق المتطوعين في أعمال الدفاع المدني وإعدادهم فنياً للاستعانة بهم في تعزيز وحدات الدفاع المدني عند اللزوم. 8- كشف القنابل غير المتفجرة وإخطار الجهة المسئولة عن إزالتها ومراقبة أخطار الأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية. 9- إنشاء وحدات الطوارئ السريعة لتعزيز وحدات الدفاع المدني في المناطق عند عدم كفايتها لمواجهة الأخطار القائمة . 10- تخزين الأدوات والمعدات اللازمة لأعمال الدفاع المدني.
المادة (18) : تعمل المديرية العامة للدفاع المدني عند الحاجة مع جهات الاختصاص على إعداد وتنسيق الخدمات الطبية والاجتماعية وخدمات الشرطة والقوات المسلحة والخدمات الهندسية على النحو الآتي: 1- الخدمات الطبية وتشمل تهيئة المستشفيات ومراكز الإسعاف الأولي، لاستقبال المصابين وتهيئة مراكز التطهير وتشكيل الفرق الطبية الخاصة وتخزين الأدوية ونقل الضحايا والجثث إلى الأمكنة المعدة لحفظها لحين التعرف عليها . 2- الخدمات الاجتماعية وتشمل إقامة مخيمات لاستقبال المشردين والقيام بعمليات الإخلاء والإسكان وتقديم الوجبات الغذائية والكساء والعلاج وإعالة الأطفال الذين فقدوا ذويهم. 3- خدمات الشرطة وتشمل تطبيق نظام تقييد الإضاءة وتوجيه السير في الطرق والحراسة وضرب النطاق حول مكان الكارثة وتقييد حركة السير ومساندة تنقل وحدات الطوارئ وملاحقة المخالفين لأنظمة وتعليمات الدفاع المدني كما تشمل التحقيق والمساهمة في التعرف على الضحايا وتنفيذ كافة أعمال الدفاع المدني التي يطلب منهم القيام بها . 4- خدمات القوات المسلحة وتشمل تبليغ الإنذار للمسئولين عن الدفاع المدني وإزالة القنابل غير المتفجرة والمساهمة في أعمال النقل والإخلاء وإقامة المخيمات للمشردين وأعمال الدفاع المدني الأخرى التي تطلب إليها. 5- الخدمات الهندسية وتشمل إقامة وفتح الطرق والجسور ورفع الأنقاض والعقبات ودعم الأبنية الآيلة للسقوط .
المادة (19) : تختص اللجان المحلية للدفاع المدني في الإمارات بالآتي: 1- تنفيذ السياسة العامة لمجلس الدفاع المدني وخطط ومشروعات الدفاع المدني في المنطقة. 2- القيام بتوعية المواطنين في دائرة المنطقة وتشجيعهم على التطوع في فرق الدفاع المدني المختلفة وفقاً للخطة التي تضعها المديرية العامة للدفاع المدني. 3- إجراء تجارب محلية على أعمال الدفاع المدني للتأكد من كفاية الوسائل والتدابير المتخذة وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني. 4- إدارة غرفة العمليات الخاصة بالدفاع المدني في حالة الحرب أو الطوارئ أو الكارثة العامة. 5- اتخاذ كافة الأعمال الضرورية والتدابير المناسبة لتحقيق أغراض الدفاع المدني ضمن حدود اختصاصها.
المادة (20) : يصدر الوزير بناءً على اقتراح المديرية العامة للدفاع المدني أوامر بالتدابير التي يقتضيها الدفاع المدني والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل القطاع العام والقطاع الخاص في هذا الشأن.
المادة (21) : في حالات الحرب والطوارئ والكوارث العامة للوزير أن يصدر قرارات بالاستيلاء على العقارات ووسائل النقل وغيرها مما يلزم لتنفيذ الإجراءات وعمليات الدفاع المدني ويكون الاستيلاء بصفة مؤقتة ومقابل تعويض عادل.
المادة (22) : على جميع الجهات والأفراد تزويد المديرية العامة للدفاع المدني واللجان المحلية للدفاع المدني في الإمارات بكل ما تطلبه من معلومات أو إحصائيات أو أجهزة أو معدات أو خدمات لأغراض الدفاع المدني.
المادة (23) : تكون التعليمات والأوامر المتعلقة بالدفاع المدني ملزمة للكافة.
المادة (24) : في سبيل تنفيذ عمليات الدفاع المدني يكون للمديرية العامة للدفاع المدني والأجهزة التابعة لها حق انتفاع على العقارات والمنشآت مقابل تعويض عادل في حالة حدوث أضرار نتيجة استعمال هذا الحق. ولا يجوز لمالك العقار أو المنشأة أو شاغلها أو المنتفع بها أن يقوم بأي عمل يقصد منه إعاقة هذا الحق. وكل تعديل في البناء يجريه المالك أو المنتفع يكون من شأنه أن يؤثر على منشآت الدفاع المدني يجب أن يخطر به المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد أجهزتها أو فروعها قبل شهر على الأقل من عزمه على إجرائه.
المادة (25) : تنسق العلاقة بين جهاز الدفاع المدني والقوات المسلحة بأوامر يصدرها الوزير بعد الاتفاق مع وزير الدفاع في الموضوعات الآتية: 1- واجبات القوات المسلحة في تبليغ الإنذار. 2- تحديد نوعية المعلومات والبيانات الإحصائية التي تقدمها القوات المسلحة وكيفية تقديمها في حالات الحرب . 3- أسس التعاون بين القوات المسلحة وجهاز الدفاع المدني. 4- تنفيذ عمليات وتعليمات الدفاع المدني في معسكرات ووحدات القوات المسلحة.
المادة (26) : تتحمل الدولة نفقات التدابير اللازمة لأعمال الدفاع المدني وذلك مع مراعاة أحكام المادة 32.
المادة (27) : يخصص في الميزانية العامة اعتماد باسم الدفاع المدني ويجوز للوزير أو من يفوضه في حالات الحرب أو الطوارئ أو الكوارث العامة التصرف في هذا الاعتماد بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، وللوزير أن يعهد إلى جهة معينة بشراء الآلات والأجهزة والمهمات والأدوية والمطهرات وغيرها مع تعيين الجهات التي تسلم إليها دون التقيد بالقواعد والتعليمات المالية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة واللوائح.
المادة (28) : لا تخضع مشتريات وأعمال الدفاع المدني في حالات الحرب أو الطوارئ أو الكوارث العامة لنظام المناقصة ويتم تأمينها عن طريق الشراء المباشر.
المادة (29) : يجوز للمديرية العامة للدفاع المدني بموافقة الوزير قبول التبرعات والهبات والمنح التي تقدمها المؤسسات أو الدوائر الرسمية أو الجمعيات أو المنشآت أو الأفراد لأعمال الدفاع المدني على ألا يكون التبرع بها مقيداً بأي شرط.
المادة (30) : تعفى مشتريات ولوازم الدفاع المدني المستوردة من الخارج من أية ضرائب أو رسوم.
المادة (31) : إذا لحقت بالممتلكات الخاصة أضرار مادية نتيجة تجارب أو تدابير الدفاع المدني الوقائية قامت الدولة بتعويض المتضررين تعويضاً عادلاً بشرط ألا يكون الضرر ناجماً عن خطأ المضرور. ولا تخل أحكام الفقرة السابقة بحق المتضررين في الحصول على التعويض المستحق لهم عما لحق ممتلكاتهم من أضرار مادية بسبب حالات الحرب أو الطوارئ أو الكوارث العامة سواء كانت فردية أو جماعية.
المادة (32) : على كل من لحقته أضرار مادية نتيجة الأعمال المنصوص عليها في المادة السابقة أن يتقدم للمطالبة بالتعويض خلال ستين يوماً من تاريخ وقوع الضرر وإلا سقط حقه في التعويض ما لم يكن عدم المطالبة في المدة المذكورة راجعاً إلى سبب خارج عن إرادته .
المادة (33) : تشكل بقرار من الوزير لجنة من ذوي الخبرة للنظر في طلبات التعويض المشار إليها في المادة السابقة، وتكون قرارات هذه اللجنة نافذة بمصادقة الوزير عليها. ويجب البت في طلب التعويض خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه. ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك القرار ويرفع التظلم لمجلس الدفاع المدني ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً.
المادة (34) : على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة المعنية بعد التشاور مع المديرية العامة للدفاع المدني أن ترصد في ميزانيتها السنوية الاعتمادات المالية اللازمة تحت بند " الدفاع المدني" وذلك لتنفيذ التدابير الموكول إليها تنفيذها ضمن نطاق واجباتها أو خدماتها.
المادة (35) : كل من يدعى للالتحاق بالدورات أو المساهمة في أعمال الدفاع المدني يتقاضى أجره أو راتبه من الجهة التي يعمل بها.
المادة (36) : يمنح المتطوع في الدفاع المدني تعويضاً على أساس معدل دخله اليومي إذا زادت مدة استخدامه عن 24 ساعة في كل حالة يستدعى فيها للخدمة. كما يمنح أصحاب الأجهزة أو المعدات أو الآليات التي تستخدم لأغراض الدفاع المدني في ظروف الحرب والطوارئ والكوارث العامة تعويضاً عادلاً. ويتم تقدير التعويض بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة (33) من هذا القانون وبالإجراءات والمواعيد المشار إليها فيها.
المادة (37) : تسري على متطوعي الدفاع المدني الأحكام الخاصة بموظفي المديرية العامة للدفاع المدني من حيث العلاج والأجازات المرضية وتسري عليهم الأحكام الخاصة بإصابات العمل المنصوص عليها في قانون العمل والعمال وذلك في حالة تعرضهم لأضرار جسمانية أو عقلية ناجمة عن ممارسة أعمال الدفاع المدني.
المادة (38) : كل فعل أو ترك يكون من شأنه أن يسبب تعطيلاً أو وقفاً لغايات الدفاع المدني يعتبر جريمة موجبة للعقاب بمقتضى المادة (41) من هذا القانون إذا كان هذا الفعل أو الترك متعمداً.
المادة (39) : دون إخلال بأحكام المادة السابقة: أ- يحظر نزع أو تعطيل أية آلة أو إشارة يجري تركيبها لأغراض الدفاع المدني ويلزم الفاعل قيمة ما أتلفه ونفقات تركيبه. ب- يحظر على موظفي وعمال المرافق العامة والأطباء والصيادلة والممرضين والممرضات والمشتغلين بصناعة المواد الغذائية والطبية والهندسية وتجارتها أن يغادروا الأماكن التي يعملون بها في حالة النفير العام ويسري الحظر على أي فئة أخرى ذات أثر على المجهود يرى الوزير ضرورة بقائها في مكانها ضماناً لاستمرار الحياة الطبيعية.
المادة (40) : تسري على العاملين بالدفاع المدني من المدنيين والمتطوعين في حالات الحرب والطوارئ والكوارث العامة القوانين والأنظمة التي يخضع لها أفراد قوة الشرطة والأمن من حيث الضبط والربط.
المادة (41) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات أو الأوامر أو التعليمات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (42) : يكون لضباط وصف ضباط الدفاع المدني صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هـذا القانون ولهم بهذه الصفة سلطة ضبط المخالفات وتحرير المحاضر عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وإحالة مرتكبيها إلى جهة الاختصاص .
المادة (43) : يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وعلى الوزراء والجهات الأخرى المعنية كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه.
المادة (44) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن