بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1979م في شأن الدفاع المدني.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1979م، في شأن الدفاع المدني،
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (26) من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1979م المشار إليه النص الآتي:
"تتحمل الدولة نفقات التدابير اللازمة لأعمال الدفاع المدني وذلك مع مراعاة أحكام المادة (32)، ويفرض رسم لا يزيد حده الأقصى على (5000) درهم "خمسة آلاف درهم" يلتزم بأدائه الأشخاص والجهات المنتفعة بخدمات الدفاع المدني وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة