تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1979 في شأن الدفاع المدني، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1993، بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999، وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2002 في شأن تنظيم ورقابة استخدام المصادر المشعة والوقاية من أخطارها، وبناءً على ما عرضه وزير البيئة والمياه، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 1 و2 و3 و8 من القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2002 المشار إليه النصوص الآتية. مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص غير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الوزير: وزير البيئة والمياه. الهيئة: الهيئة الاتحادية للبيئة. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس مجلس الإدارة. الإدارة المختصة: الإدارة المختصة بالبيئة المناط بها التنظيم والإشراف والرقابة على استخدام المصادر المشعة والوقاية من أخطارها. المدير العام: مدير عام الهيئة. السلطة المختصة: السلطة المحلية المختصة في الإمارة المعنية أو الوزارة الاتحادية المعنية حسب الأحوال. التعرض الإشعاعي: تعرض البشر سواء العاملين أو المرضى أو عموم الجمهور للإشعاعات المؤينة أو المواد المشعة، وقد يكون التعرض خارجيا أي ناشئا عن مصادر مشعة موجودة خارج جسم الإنسان أو داخليا نتيجة دخول المادة المشعة داخل جسم الإنسان، وينقسم التعرض الإشعاعي إلى تعرض عادي ناتج عن التشغيل العادي للمصدر المشع أو تعرض كامن قد ينتج عن الحوادث الإشعاعية ويصنف التعرض الإشعاعي إلى تعرض مهني وتعرض طبي وتعرض عموم الجمهور. التعرض المهني: التعرض الذي يتكبده العامل بالمصادر المشعة للإشعاعات المؤينة خلال تأديته لمهام عمله وبسببه. التعرض الطبي: التعرض للإشعاعات المؤينة الذي يتكبده المريض كجزء من تشخيص مرضه أو علاجه. تعرض عموم الجمهور: التعرض للإشعاعات المؤينة الذي يتكبده أفراد الجمهور ممن ليست لهم علاقة بالممارسة أو المصدر المشع. مسارات التعرض: المسالك التي يمكن من خلالها للمادة المشعة أن تصل إلى الإنسان وتشععه. الممارسة: أي نشاط بشري يستحدث مصادر إضافية للتعرض للأشعة، أو مسارات للتعرض، أو يوسع نطاق التعرض ليشمل أشخاصا إضافيين، أو يعدل من شبكة مسارات التعرض المنبثقة عن المصادر القائمة على نحو يؤدي إلى زيادة تعرض أو احتمال تعرض الشر، أو عدد الأشخاص المعرضون. الإشعاعات: الإشعاعات المؤينة. الإشعاعات المؤينة: جميع الجسيمات المشحونة أو المتعادلة أو الأشعة الكهرماغنطيسية التي تؤدي إلى تأين المادة بطرية مباشرة أو غير مباشرة عند سقوطها عليها وتتضمن جسيمات ألفا وبيتا والنيوترونات والإلكترونات وأشعات جاما والأشعة السنية. التأين: القدرة على إنتاج أزواج أيونية أو فقد إلكترون أو أكثر عند تصادم الإشعاعات مع المادة. مصادر الأشعة المؤينة: المواد أو الأجهزة التي تصدر منها الإشعاعات المؤينة أو الأجهزة التي تستخدم لتعجيل مكونات الذرة. النفايات المشعة: مواد تحتوي على نويدأت مشعة أو نشاطات إشعاعية بغض النظر عن حالتها الفيزيائية ولا يتوقع أن يكون لها أي استخدام وتحتجز بغرض الحد من معدلات انطلاقها إلى المحيط الجوي. الحادث الإشعاعي: أي حادث قد يؤدي إلى تعرض أي شخص لجرعة من الأشعة المؤينة تزيد على المسموح به أو فقدان مادة مشعة أو جهاز أشعة. العامل في مجال الإشعاع: الشخص الذي يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة في مجال يتضمن إشعاعات مؤينة، أو يؤدي عملا يتطلب تواجده في مكان تستخدم فيه مصادر مشعة. مادة (2) تنشأ في الهيئة إدارة تختص بالتنظيم والإشراف والرقابة على استخدام المصادر المشعة والوقاية من أخطارها وتتولى على الأخص ما يأتي: 1- إعداد القواعد التنظيمية اللازمة للتعامل الآمن مع مصادر الأشعة المؤينة وعرضها على اللجنة المشار إليها في المادة (3) من هذا القانون. 2- التعاون مع السلطات المختصة في تنظيم الممارسات المتعلقة بالأشعة المؤينة وفي إصدار التراخيص المشار إليها في هذا القانون. 3- التفتيش والمتابعة والرقابة على المصادر المشعة واستخداماتها وذلك بالتعاون مع السلطة المختصة. 4- الإشراف على برنامج تدريب وتأهيل الكوادر الفنية للجهات المنفذة لهذا القانون بالتعاون مع السلطة المختصة. 5- إعداد خطة طوارئ لمواجهة الكوارث الإشعاعية على مستوى الدولة بالتعاون مع السلطة المختصة داخل الدولة والجهات المعنية خارج الدولة، وعرضها على اللجنة المشار إليها في المادة (3) من هذا القانون. مادة (3) تشكل بقرار من الرئيس لجنة تسمى (لجنة الوقاية من الإشعاع) برئاسة المدير العام وعضوية عدد من ذوي الاختصاص يمثلون الجهات التالية بناء على ترشيحها: - القوات المسلحة. - وزارة الداخلية. - وزارة البيئة والمياه. - وزارة الصحة. - الهيئة الاتحادية للبيئة. - الأمانة العامة للبلديات. - ممثل عن بلدية كل إمارة أو عن الهيئة المحلية التي تعنى بشؤون البيئة فيها. - الهيئة الاتحادية للجمارك. وللرئيس أن يضم إلى عضوية اللجنة من يراه من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية. ويختار الرئيس نائبا لرئيس اللجنة من بين أعضائها يحل محله في حالة غيابه. ويكون مدير الإدارة المختصة عضوا في اللجنة ومقررا لها. وللجنة الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين للقيام بأعمالها ومهامها دون أن يكون لهم حق التصويت، وتعرض اللجنة توصياتها على الرئيس لإصدار القرارات اللازمة في شأنها. مادة (8) يكون لموظفي الهيئة والسلطة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له كل في دائرة اختصاصه.
المادة (2) : تضاف إلى أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2002 المشار إليه مادتان جديدتان برقمي (4) مكررا (1) و(4) مكررا (2) نصهما الأتي: ينقل من وزارة الطاقة الموظفون العاملون بالإدارة المختصة إلى الهيئة بوظائفهم ودرجاتهم المالية مع احتفاظهم بجميع حقوقهم ومزاياهم الوظيفية المكتسبة، وتعتبر مدة خدمتهم مدة متصلة بالهيئة. مادة (4) مكررا (2) تؤول إلى الهيئة الأجهزة والمختبرات والأدوات والمواد وجميع الموجودات الأخرى إلى تستخدمها وزارة الطاقة في الإشراف والتنظيم والرقابة على استخدام المصادر المشعة والرقابة من أخطارها.
المادة (3) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن