تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان, حاكم أبو ظبي, - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي وتعديلاته, - على القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته, - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته, - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2009 في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية, - وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي وموافقة المجلس عليه, أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون, يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة أبو ظبي. الهيئة: الهيئة الاتحادية للرقابة النووية. الحكومة: حكومة الإمارة. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. المؤسسة: مؤسسة الإمارات للطاقة النووية. مجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس: رئيس مجلس الإدارة.
المادة (2) : تنشأ بموجب أحكام هذا القانون مؤسسة تسمى "مؤسسة الإمارات للطاقة النووية" تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالأهلية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أغراضها, ويكون لها الاستقلال المالي والإداري لتصريف أمورها, وتكون مملوكة بالكامل من قبل الحكومة.
المادة (3) : يكون مركز المؤسسة الرئيسي في مدينة أبو ظبي. ولمجلس إدارة المؤسسة أن ينشئ لها مكاتب أو فروعا أو توكيلات داخل أو خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة (4) : 1. تهدف المؤسسة إلى تطوير وبناء وتمويل وتشغيل وصيانة وإدارة وتملك المفاعلات النووية لاستعمالها في الأغراض السلمية وذلك لغايات توليد الطاقة وتحلية المياه والقيام بكل النشاطات الضرورية الأخرى المرتبطة والمتعلقة بذلك بما في ذلك إنشاء الشركات للقيام بهذه النشاطات, والأنشطة التجارية والصناعية داخل وخارج الدولة في حدود الأهداف المقررة قانونا للمؤسسة بما لا يتعارض مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2009 المشار إليه. 2. للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها, أن تباشر الأنشطة التالية: أ- امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستئجارها وتأجيرها والتصرف فيها وتنميتها واستثمارها في حدود الأهداف المقررة لها. ب- امتلاك السفن والناقلات وكافة وسائل النقل الأخرى واستئجارها وتأجيرها لتصدير ونقل المواد النووية أو المخلفات النووية واستيراد المواد اللازمة لتوليد الطاقة النووية. ت- اقتراض الأموال من الغير وإصدار الكفالات ومنح أية ضمانات أخرى بما في ذلك الرهون على أصول وموجودات وأموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة, وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي. د- فتح حسابات مصرفية والاحتفاظ بها في المصارف. هـ - القيام بالأشياء الأخرى المرتبطة بأهداف ونشاطات المؤسسة, كما يراه مجلس الإدارة ضروريا لمصلحة وربحية المؤسسة. و- أي أنشطة أخرى في حدود الأهداف المقررة لها بموافقة المجلس التنفيذي.
المادة (5) : مدة المؤسسة (99) تسعة وتسعون عاما تبدأ من تاريخ صدور هذا القانون وتمدد تلقائيا لمدد مماثلة متعاقبة ما لم يصدر قرار من المجلس التنفيذي بإنهاء المؤسسة.
المادة (6) : أ- حدد رأس مال المؤسسة بمبلغ (370.000.000) درهم إماراتي مدفوع بالكامل من قبل الحكومة ولا يجوز التنازل عن هذه الحصص أو تحويلها إلا بموافقة المجلس التنفيذي. ب- يجوز لمجلس الإدارة كجمعية عمومية إنقاص أو زيادة أو بأي شكل آخر تعديل أو إعادة هيكلة رأس مال المؤسسة بالشكل الذي يساعد المؤسسة على تحقيق أغراضها, وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي. ت- ويجوز لمجلس الإدارة بعد موافقة المجلس التنفيذي إصدار سندات أو صكوك قابلة للتداول.
المادة (7) : تبدأ السنة المالية في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام, باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ صدور هذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
المادة (8) : يتم تمويل المؤسسة من خلال: 1-الإيرادات المخصصة لها من قبل الحكومة. 2. الإيرادات المتأتية من مباشرة المؤسسة لأنشطتها. 3. أي مصادر تمويل أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة, ويصدر بها قرار من المجلس التنفيذي.
المادة (9) : 1- تعمل المؤسسة وفقا للأنظمة الداخلية والمالية والإدارية وأنظمة شؤون الموظفين والمناقصات والشراء والتي تصدر عن مجلس الإدارة. 2- يشكل مجلس الإدارة الجمعية العمومية للمؤسسة. 3- يرفع مجلس الإدارة تقارير بصورة دورية إلى المجلس التنفيذي على أن يقدم تقريرا تفصيليا عن نشاطات المؤسسة ووضعها المالي وذلك كل ستة أشهر. 4- يخضع موظفي المؤسسة إلى قانون وأنظمة الخدمة المدنية المطبقة في الإمارة, وذلك إلى الحد الذي لا يتعارض مع الأنظمة الإدارية التي تصدر عن مجلس الإدارة.
المادة (10) : يتولى إدارة المؤسسة مجلس الإدارة يتكون من خمسة أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس ونائبه, ويصدر بتعيينهم وتحديد أتعابهم ومكافآتهم قرار من المجلس التنفيذي, وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى.
المادة (11) : يكون مجلس الإدارة السلطة العليا في المؤسسة ويكون له كامل الصلاحية لإصدار كافة الأنظمة التي يراها مناسبة لتشغيل وإدارة المؤسسة وأنشطتها, ويجوز لمجلس الإدارة تفويض أي من صلاحياته إلى رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أي عضو من مجلس الإدارة, أو إلى أي من موظفي الدرجات العليا في المؤسسة, ويختص مجلس الإدارة بالآتي: 1- وضع استراتيجيات وخطط وبرامج المؤسسة ومتابعة تنفيذها بما يحقق أهدافها. 2- إصدار الهيكل التنظيمي للمؤسسة. 3- إصدار الأنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة بتشغيل وإدارة المؤسسة وتعزيز أنشطتها والشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية وبما ينسجم مع أهدافها وأغراضها وظروفها, ويوفر لها السرعة والمرونة في إنجاز الأعمال المنوطة بها. 4- إقرار الموازنة السنوية والحساب الختامي للمؤسسة ورفعها إلى المجلس التنفيذي للاعتماد. 5- التعاقد مع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين لبيع أو شراء البضائع والخدمات. 6- مباشرة كافة الدعاوى والإجراءات القضائية وإجراءات التحكيم المترتبة على نشاط الشركة.
المادة (12) : لمجلس إدارة المؤسسة أن يعين مدققا حسابيا قانونيا أو أكثر لتدقيق الحسابات والبيانات المالية للمؤسسة ويحدد مدة تعيينه ومكافآته السنوية ويكون للمدقق حق الاطلاع على سجلات المؤسسة وبياناتها ودفاتر الحسابات للتأكد من دقتها.
المادة (13) : - تعفى المؤسسة من جميع الضرائب المحلية. - لا تخضع المؤسسة لقوانين وأنظمة المناقصات والمزايدات والشراء المطبقة على الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات المنشأة في الإمارة, وذلك إلى الحد الذي تتعارض فيه هذه القوانين والأنظمة مع تلك الأنظمة التي تصدر عن مجلس الإدارة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (14) : تلتزم المؤسسة بتنفيذ خطة فعالة في استخدام وتدريب مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة لتأهيلهم فنيا وإداريا لتسيير أعمال ونشاطات المؤسسة في أقرب وقت ممكن.
المادة (15) : يسري على موظفي المؤسسة قانون ونظم الخدمة المدنية المعمول بها في الإمارة فيما لم يرد به نص خاص في نظم ولوائح وقرارات المؤسسة. يسري على المواطنين قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول به في الإمارة.
المادة (16) : تؤول كافة حقوق والتزامات المؤسسة عند حلها إلى الحكومة.
المادة (17) : ينفذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن