تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزير الاقتصاد،،، - بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م بشأن اختصاصات الوزارات وصلا ...
المادة (1) : تؤسس شركة أبوظبي للإعلام - شركة مساهمة عامة - برأسمال قدره (100.000.000) مائة مليون درهم موزع على ( ...
المادة (1) : تأسست بموجب أحكام القانون رقم (13) لسنة 2007 في شأن تأسيس شركة أبو ظبي للإعلام "شركة مساهمة عامة" و ...
المادة (2) : اسم الشركة هو "شركة أبوظبي للإعلام" شركة مساهمة عامة، ويشار إليها فيما يلي بالشركة وتتمتع بالشخصية ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الر ...
المادة (3) : 1- مركز الشركة الرئيسي والقانوني في مدينة أبو ظبي بإمارة أبو ظبي، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها ف ...
المادة (4) : تكون مدة الشركة مائة (100) عام تبدأ من تاريخ حصول الشركة على رخصتها التجارية، وتجدد بعد ذلك تلقائيا ...
المادة (5) : 1- تكون الأغراض الرئيسية للشركة كالتالي: (أ) القيام بجميع الأعمال المتعلقة بالإذاعة والتلفزيون وال ...
المادة (6) : 1- حدد رأس مال الشركة بمبلغ مائة مليون درهم (100.000.000) درهم موزع على مائة مليون (100.000.000) س ...
المادة (7) : لا يجوز لمجلس إدارة الشركة التنازل أو بيع أي أسهم في الش ...
المادة (8) : اكتتبت حكومة إمارة أب ...
المادة (9) : قامت حكومة إمارة أبوظبي بسد ...
المادة (10) : 1- لا تخضع الشركة لأحكام المواد (4)، (15)، (16)، (19)، (21)، (71)، (74)، (75)، (76)، (77)، (78)، (7 ...
المادة (11) : 1- يتم إصدار شهادة أسهم تتضمن تاريخ تأسيس الشركة وقيمة رأس مال الشركة وعدد الأسهم ...
المادة (12) : إذا قرر مجلس الإدارة إصدار أسهم جديدة، يقوم مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس بذلك، خلال ثلاثة أشهر م ...
المادة (13) : تكون مسؤولية المساهم محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها والمملوكة من قبل المساهم. ولا يكون المساهم مسؤ ...
المادة (14) : يكون هذا النظام الأساسي وقرارات الجمعية العمومية ملزمين للشركة والمساهم ومجلس ...
المادة (15) : يكون كل سهم غير قابل للتجزئة ويتمتع بذات ا ...
المادة (16) : 1- كل سهم يخول مالكه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة عند تصفيتها وفي ...
المادة (17) : 1- يجوز بقرار يصدر عن مجلس الإدارة زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية لتلك ...
المادة (18) : 1- لمجلس إدارة الشركة أن يقرر إصدار أدوات دين و/أو سندات قرض و/أو سندات دين و/أو صكوك من أي نوع كان ...
المادة (19) : 1- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتم تعيينه بقرار من المجلس التنفيذي. يشكل مجلس الإدارة من رئيس مجل ...
المادة (20) : مع مراعاة أحكام المادة (27)، يتولى كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة منصبه لمدة ثلاث سنوات، وفي نهاية هذ ...
المادة (21) : يمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء والغير وعليه تنفيذ القرار ...
المادة (22) : 1- يجوز لمجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه أو من الغير عضواً منتدباً أو أكثر للإدارة ويحدد المجلس ...
المادة (23) : لمجلس الإدارة كافة السلطات في إدارة أو الإشراف على إدارة الشركة وأعمالها وشؤونها ولا يحد من هذه الس ...
المادة (24) : يملك حق التوقيع منفرداً عن الشركة وإلزامها رئيس مجلس الإدارة أو أي شخص يفوضه ...
المادة (25) : 1- يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في المركز الرئيسي للشركة أو في أي مكان آخر يوافق عليه أعضاء مجلس الإ ...
المادة (26) : لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، ويجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه غير ...
المادة (27) : إذا تغيب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن حضور أكثر من ثلاث (3) جلسات متتالية بدون عذر يقبله المجلس اعتبر ...
المادة (28) : لمجلس الإدارة الحق في تعيين مديراً عاماً للشركة أو عدة مدراء أو و ...
المادة (29) : مع مراعاة أحكام المادة (30) من هذا النظام الأساسي، لا يكون أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين مسؤولية شخصية ...
المادة (30) : يكون رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسؤولين تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استع ...
المادة (31) : لا تخضع الشركة لأحكام المادة (118) من القانون الاتحاد ...
المادة (32) : 1- الجمعية العمومية المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في مدينة أبو ظ ...
المادة (33) : للمساهم الحق في حضور الجمعية العمومية للمساهمين ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه، إذا كان عد ...
المادة (34) : إذا زاد عدد المساهمين في الشركة عن مساهم واحد، توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية الع ...
المادة (35) : يضع مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وفي الأحوال التي يجوز فيها عقد ا ...
المادة (36) : 1- بدون إخلال بأحكام هذا النظام الأساسي، تسري على النصاب الواجب توافره لصحة انعقاد الجمعية العمومية ...
المادة (37) : يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة وعند غيابه يرأسها نائب رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدار ...
المادة (38) : يكون التصويت في الجمعية العمومية بالطريقة التي يعينها رئيس ...
المادة (39) : لمجلس الإدارة أو رئيسه دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد كلما رأى وجهاً لذلك في الزمان والمكان ...
المادة (40) : على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد متى طلب منه ذلك من حكومة إمارة أبو ظبي أو م ...
المادة (41) : تنعقد الجمعية العمومية غير العادية في الزمان والمكان اللذين يحددهما رئيس مجلس إدارة ال ...
المادة (42) : يتم اتخاذ القرارات في المسائل التالية في اجتماع للجمعية العمومية غير العادية فقط: 1- تعديل أحكام ه ...
المادة (43) : مع مراعاة حكم المادة (129) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته ...
المادة (44) : 1- قرارات الجمعية العمومية الصادرة طبقاً لأحكام هذا النظام الأساسي ملزمة لجميع المساهمين بمن فيهم ا ...
المادة (45) : يكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر يعينه مجلس الإدارة لمدة قابلة للتجديد يحدد مج ...
المادة (46) : يكون لمدقق الحسابات التحقق من حسابات الشركة وبياناتها المالية ومراقبة تطبيق أحكام القانون الاتحادي ...
المادة (47) : يقدم مدقق الحسابات إلى الجمعية العمومية العادية تقريراً يشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة ...
المادة (48) : على مجلس الإدارة أن يحتفظ بدفاتر حسابات منتظمة حسب الأصول لإعطاء صورة صحيحة وعادية عن وضع أعمال الش ...
المادة (49) : على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية قبل الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية بشهر على الأقل ...
المادة (50) : لمجلس الإدارة أن يقتطع من الأرباح السنوية غير الصافية نسبة يحددها لاستهلاك موجودات الشركة أو التعوي ...
المادة (51) : توزع الأرباح السنوية الصافية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي: 1- ي ...
المادة (52) : يتم التصرف في الاحتياطي غير العادي بناء على قرار مجلس الإدارة في الأوجه التي تحقق مصالح الشركة. لا ...
المادة (53) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (194) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التج ...
المادة (54) : لا يترتب على أي قرار يصدر عن الجمعية العمومية سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسب ...
المادة (55) : على الشركة تعويض (في حدود موجوداتها) أي عضو في مجلس الإدارة ومدير وموظف في الشركة عن أي مسؤولية (با ...
المادة (56) : تحل الشركة لأحد الأسباب التالية: 1- انتهاء المدة المحددة للشركة ما لم تجدد وفقاً لأحكام القانون رق ...
المادة (57) : إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها أو أكثر وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية غير العادية ...
المادة (58) : عند انتهاء مدة الشركة أو حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناء على طلب مجلس الإدارة طريق ...
المادة (59) : تطبق أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجاري ...
المادة (60) : تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبيل ...
المادة (61) : ما لم يقض السياق خلاف ذلك، لا يعتبر نفاذ أي مادة من مواد هذا النظام الأساسي محدداً أو مقيداً بالإحا ...
المادة (62) : يودع هذا النظام وي ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن