تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبو ظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (6) لسنة 2004 بإعادة تنظيم جهاز الرقابة المالية. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 2006 في شأن الخدمة المدنية في إمارة أبو ظبي. - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته. - وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2007 في شأن نقل بعض الوحدات من مؤسسة الإمارات للإعلام. - وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الواردة قرين كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك. الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة أبوظبي. الحكومة: حكومة إمارة أبوظبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. الشركة: شركة أبوظبي للإعلام. الوحدات: قناة أبوظبي وقناة أبوظبي الرياضية وإذاعة أبوظبي وإذاعة إمارات FM وجريدة الاتحاد ومجلة زهرة الخليج ومجلة ماجد. المجلس: مجلس إدارة الشركة. رئيس المجلس: رئيس مجلس وإدارة الشركة. المدير العام: مدير عام الشركة.
المادة (2) : تنشأ في الإمارة شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي تسمى "شركة أبوظبي للإعلام" تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية الكاملة للتصرف.
المادة (3) : - مركز الشركة الرئيسي مدينة أبوظبي، وللمجلس أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب داخل الإمارة أو خارجها. - يجوز بقرار من المجلس التنفيذي تسجيل الشركة ومركزها الرئيسي، أو أي من عملياتها في أي من المناطق الحرة في الإمارة.
المادة (4) : - رأس مال الشركة (100.000.000) مائة مليون درهم، موزع على عدد مماثل من الأسهم بقيمة اسمية قدرها درهم واحد للسهم، وجميعها أسهم اسمية ونقدية مدفوعة بالكامل من الحكومة. - ويجوز بقرار من المجلس تعديل رأس مال الشركة بالزيادة أو النقصان ورسملة أي من أصولها. - ولا يجوز للمجلس التنازل عن أو بيع أي من أسهم الشركة، إلا بعد الحصول على موافقة المجلس التنفيذي على ذلك.
المادة (5) : تهدف الشركة إلى المساهمة بالنهوض بقطاعي الإعلام والثقافة، مستخدمة أحدث وسائل التكنولوجيا. وفي سبيل ذلك تقوم الشركة بما يلي:- 1- القيام بجميع الأعمال المتعلقة بالإذاعة والتلفزيون والإعلام، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الإرسال والبث الإذاعي المسموع والمرئي والإنتاج والتسويق والدعاية والإعلان والخدمات الناشئة عنها أو المتعلقة بها داخل الإمارة وخارجها. 2- تقديم خدمات الإعلام عبر الإنترنت أو من خلال أي وسيلة من وسائل التكنولوجيا. 3- إصدار الصحف والمجلات والمطبوعات باللغة العربية، واللغات الأجنبية الأخرى، إضافة إلى القيام بعمليات الطباعة والنشر والتوزيع والدعاية والإعلان. 4- تدريب أبناء الدولة وتأهيلهم وتحفيز ذوي الكفاءة منهم للالتحاق بمختلف مجالات عمل الشركة. 5- تملك كافة الأموال العقارية والمنقولة وحقوق الملكية الفكرية اللازمة لتحقيق أغراضها وغاياتها واستئجارها والتصرف فيها بكافة التصرفات القانونية. 6- المساهمة في الشركات أو الهيئات أو المؤسسات داخل الدولة أو خارجها، ولها أن تلحقها بها أو تدمجها أو تشتريها. 7- إنشاء أو الاشتراك في إنشاء مؤسسات أخرى تعمل في ذات المجال. 8- إجراء الدراسات الفنية في مجال الإعلام. 9- مباشرة جميع الأعمال المتصلة بطبيعة نشاطها وأهدافها واللازمة لتحقيق الأغراض التي تقوم عليها، كالاشتراك في المناقصات والمزايدات وتوقيع كافة أنواع الاتفاقيات وتأسيس المعاهد ومراكز التدريب وإجراء الأعمال التجارية والصناعية والمالية والاقتراض من المؤسسات المالية داخل أو خارج الدولة. واستثمار الأموال التي تتوفر لها من طبيعة نشاطها وتوظيفها في المجالات المناسبة.
المادة (6) : - يدير الشركة مجلس إدارة يتكون من رئيس ونائب للرئيس وعدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء من مواطني الدولة، يتم اختيارهم من ذوي الاختصاص والكفاءة والدراية بالأمور التي تتصل بالإعلام والثقافة. ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من المجلس التنفيذي. مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. - يجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه من الخبراء والاستشاريين وتحديد أتعابهم.
المادة (7) : المجلس هو السلطة المختصة بشؤون الشركة وتصريف أمورها، ويتولى كل ما من شأنه الارتقاء والنهوض بمستوى الإعلام والثقافة، وتحديد أسلوب قيام الشركة بأعمالها وتحقيق جميع الأغراض التي تقوم عليها، وله على وجه الخصوص ما يلي: 1- رسم السياسة العامة للشركة، والإشراف على تنفيذها. 2- وضع الأنظمة واللوائح الداخلية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. 3- اقتراح ومناقشة الميزانية السنوية للشركة ومركزها المالي. 4- اعتماد الخطط والمشروعات التي تكفل تطوير الشركة وتحقيق أهدافها وغاياتها. 5- تحديد مقاييس تقييم أداء الشركة لمهامها، ومراقبة مستوى تنفيذ الخطط وإنجاز المشروعات. 6- استثمار مقومات الشركة لتحقيق إيرادات. 7- استحداث ما يراه من وحدات لازمة لتحقيق أغراض الشركة، وفقاً لما يراه المجلس التنفيذي. 8- وضع الأنظمة واللوائح والداخلية الخاصة بموظفي ومستخدمي الشركة. 9- ما يكلف به من مهام أخرى من المجلس التنفيذي.
المادة (8) : للمجلس في سبيل تنفيذ وتحقيق مهامه وأهدافه، تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة، وتحدد اللوائح الداخلية للشركة اختصاصات ومهام وآلية تنظيم أعمال اللجان.
المادة (9) : رئيس المجلس هو الممثل القانوني للشركة أمام القضاء والغير، ويتولى الإشراف على تنفيذ قرارات المجلس، وله أن ينيب في ذلك من يراه من أعضاء المجلس أو الغير.
المادة (10) : - تعمل الشركة وفقاً للنظام الأساسي الذي يقره المجلس، ويحدد هذا النظام كيفية اجتماعات المجلس وطريقة التصويت على قراراته. - يشكل المجلس الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة.
المادة (11) : يعين المدير العام بقرار من المجلس، ويحدد فيه اختصاصاته ومخصصاته.
المادة (12) : - للشركة ميزانية مستقلة يرفعها المجلس إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها. تتكون موارد الشركة مما يلي: 1- الاعتمادات المخصصة لها من الحكومة. 2- الدخل الذي تحققه من ممارسة نشاطها. 3- الهبات والمنح والوصايا التي يقبلها المجلس وفقاً للقواعد التي يضعها لذلك.
المادة (13) : تبدأ السنة المالية للشركة في الأول من يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ حصول الشركة على الرخصة التجارية، وتنتهي آخر ديسمبر من العام التالي.
المادة (14) : يحدد المجلس مصرفاً أو أكثر من المصارف الوطنية العاملة في الإمارة لإيداع مخصصات وأموال الشركة فيه.
المادة (15) : يعين المجلس مدققاً حسابياً أو أكثر من المدققين المعتمدين، لمراجعة وتدقيق حسابات الشركة ويحدد مكافآتهم، ويكون التعيين لمدة سنة قابلة للتجديد.
المادة (16) : - تنقل إلى الشركة فور حصولها على الرخصة التجارية، ملكية الوحدات من ديوان ولي العهد، وتكون الخلف القانوني لديوان ولي العهد فيما يتعلق بهذه الوحدات. - تنقل إلى الشركة جميع الحقوق والأصول الثابتة والمنقولة التابعة للوحدات، كما تتحمل الشركة الالتزامات المترتبة عليها. - للمجلس التصرف بكافة أنواع التصرفات في أي من الوحدات، والحقوق والأصول الثابتة والمنقولة التابعة للشركة.
المادة (17) : مدة الشركة مائة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ حصول الشركة على الرخصة التجارية، قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ما لم يصدر قرار من مجلس الإدارة بحل الشركة، بعد الحصول على موافقة المجلس التنفيذي.
المادة (18) : يسري على موظفي ومستخدمي الشركة قوانين ونظم الخدمة المدنية، كما يسري على المواطنين قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول بها في الإمارة، لحين صدور النظم واللوائح والقرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.
المادة (19) : تعفى الشركة والمنشآت التابعة لها أو المملوكة لها كلياً أو جزئياً من جميع الضرائب والرسوم المحلية.
المادة (20) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (21) : يُنفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن