بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2012 بإنشاء الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني.
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته،
- وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2003 في شأن جهاز أمن الدولة،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2006 بشأن نظم السجل السكاني وبطاقة الهوية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2006 في شأن إنشاء المجلس الأعلى للأمن الوطني وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2011 في شأن تنظيم مجالس الإدارات والأمناء واللجان في الحكومة الاتحادية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011 بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2012 بإنشاء الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني،
- وبناء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1) : المادة (7):
يستبدل بنص المادة رقم (7) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2012 المشار إليه النص الآتي:
"مجلس الإدارة هو السلطة العليا المختصة بشؤون الهيئة ويكون مسؤولا أمام المجلس أو من يحدده رئيس المجلس عن تحقيق الأهداف وتنفيذ السياسات التي أنشئت من أجلها الهيئة، ويمارس السلطات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضها، وله على الأخص ما يأتي:
1. وضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها.
2. اعتماد خطط وبرامج العمل بالهيئة ومراجعتها وتقييم مدى تطبيقها بشكل سنوي.
3. تحديد الأهداف الاستراتيجية للهيئة والإجراءات اللازمة للإشراف على تنفيذها، على أن يتم مراجعة تلك الأهداف وتقييم مدى الالتزام بها سنويا، أو خلال السنة إذا اقتضى الأمر ذلك.
4. اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تقيد الهيئة بأحكام القوانين والأنظمة الصادرة بمقتضى أي منها، وبأحكام أي تشريعات تتعلق بأعمال الهيئة وأنشطتها.
5. التأكد من دقة وكمال كافة المعلومات المقدمة إلى المجلس.
6. تقييم ومتابعة الإدارة التنفيذية للهيئة والتأكد من تحقيقها لأهداف الهيئة.
7. اقتراح الهيكل التنظيمي والنظم واللوائح الإدارية والمالية ولائحة الموارد البشرية ورفعها إلى مستشار الأمن الوطني لاعتمادها.
8. الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وعرضهما على مستشار الأمن الوطني لاعتمادهما.
9. تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الهيئة لتنفيذ مهامه على أن يحدد مسؤولية هذه اللجان وآلية عمل كل منها.
10. اعتماد لائحة تفويض الصلاحيات المعمول بها بالهيئة.
11. الاطلاع على تقارير الأداء التي يرفعها المدير العام وإبداء الملاحظات اللازمة عليها.
12. رفع التقارير السنوية عن أداء الهيئة إلى المجلس عن طريق مستشار الأمن الوطني.13. إصدار القرارات المتعلقة بتحديد الجهات المعنية التي تقوم على شؤون المرافق الحيوية في الدولة والمخاطبة بأحكام هذا المرسوم بقانون.
14. أي مهام يكلف بها من قبل المجلس.
المادة (2) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (3) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة