بشأن نظام التداول عبر الإنترنت.
المادة () : رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع،،،
بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 ...
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
القان ...
المادة (2) : لا يجوز للوسيط تقديم خدمة التداول عبر الإنترنت إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وذلك وفقاً ل ...
المادة (3) : أولاً:- يشترط لترخيص الوسيط تقديم خدمة التداول عبر الإنترنت ما يلي:
1- أن يتوافر لدى الوسيط القدرا ...
المادة (4) : 1- يقدم طلب الترخيص لتقديم خدمة التداول عبر الإنترنت إلى الهيئة وفقاً للنموذج المعد لذلك مشفوعاً با ...
المادة (5) : تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب الترخيص أو رفضه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقدي ...
المادة (6) : يلتزم الوسيط المرخص له بتقديم خدمة التداول عبر الإنترنت بما يلي:
1- تزويد العميل بكشف حساب شهري تف ...
المادة (7) : على السوق توفير البنية الأساسية الخاصة بالربط بين نظام التد ...
المادة (8) : للهيئة أن تلزم الوسيط بالتوقف عن تقديم خدمة التداول عبر الإنترنت وذلك إذا خالف أياً ...
المادة (9) : يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار وفقاً لنصوص القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في ش ...
المادة (10) : تطبق أحكام النظام الخاص بالوسطاء الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1) لسنة 2000 وتعديلاته، و ...
المادة (11) : 1- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
2- على الوسيط الذي يقدم خدم ...
التوقيع : لبنى بنت خالد القاسمي - رئيس مجلس الإدارة