بشأن تنظيم بعض الأنشطة والخدمات المالية وآليات التداول.
المادة () : رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع،
- بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000م ...
المادة (1) : تضع السوق الضوابط والإجراءات اللازمة لمزاولة الأنشطة والخدمات المالية وآليات التداول الموضحة أدناه، ...
المادة (2) : 1. يقدم طلب الترخيص أو الموافقة لمزاولة أي من الأنشطة والخدمات المالية وآليات التداول المشار إليها ...
المادة (3) : تستوفي الهيئة الرسوم الآتية:
النشاط ال ...
المادة (4) : 1. يختص السوق بتلقي الشكاوى ذات الصلة بأحكام هذا القرار وفقاً للضوابط والإجراءات الصادرة في هذا الش ...
المادة (5) : دون الإخلال بأحكام هذا القرار، على السوق العمل بالأنظمة والقرارات الصادرة عن الهيئة المتعلقة بالأنش ...
المادة (6) : للسوق اقتراح ووضع ضوابط وإجراءات تتعلق بتنظيم بعض الأنشطة والخدمات المالية أو آليات التداول الأخرى ...
المادة (7) : على السوق عند إعداد الضوابط والإجراءات مراعاة حماية حقوق المس ...
المادة (8) : ينشر هذا القرار في الجريدة ال ...
التوقيع : سلطان بن سعيد المنصوري - رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع