بشأن التداول بالهامش.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع ...
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص بغير ذلك:
القانون ...
المادة (2) : يشترط لمزاولة شركة الوساطة لأعمال التداول بالهامش الحصول على ترخيص من الهيئة ...
المادة (3) : أولاً:- يشترط لترخيص شركة الوساطة لمزاولة أعمال التداول بالهامش ما يلي:
1. أن يتوفر لدى شركة الوسا ...
المادة (4) : أولاً:- يقدم طلب الترخيص لمزاولة أعمال التداول بالهامش إلى الهيئة وفقاً للنموذج المعد لذلك مشفوعاً ...
المادة (5) : تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب الترخيص أو رفضه خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مست ...
المادة (6) : تلتزم شركة الوساطة المرخص لها بمزاولة أعمال التداول بالهامش بما يلي:
1. فتح حساب لدى المقاصة يسمى ...
المادة (7) : تلتزم شركة الوساطة المرخص لها بمزاولة أعمال التداول بالهامش - وبصورة مستمرة - بما يلي:
1. الاحتفاظ ...
المادة (8) : تلتزم شركة الوساطة المرخصة لمزاولة أعمال التداول بالهامش بتزويد الأسواق بتقارير أسبوعية وشهرية على ...
المادة (9) : 1. يقوم السوق بتحديد الأوراق المالية المسموح تداولها بالهامش وفقاً للمعايير والضوابط الموحدة التي ت ...
المادة (10) : 1- لا يجوز قبول ضمانات في حساب التداول بالهامش عدا الأوراق المالية الممولة بالهامش في ذلك الحساب.
...
المادة (11) : يعتبر التمويل المتفق مع أحكام الشريعة الإس ...
المادة (12) : للهيئة إيقاف شركة الوساطة عن مزاولة أعمال التداول بالهامش في أي من الحالات التالية:
1- إذا تجاوزت ...
المادة (13) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار وفقاً لنصوص القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأ ...
المادة (14) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويع ...
التوقيع : المهندس/ سلطان بن سعيد المنصوري - رئيس مجلس الإدارة