بشأن نظام بيع الأوراق المالية على المكشوف.
المادة () : رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع،
بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000م ...
المادة (1) : تعريفات
يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
...
المادة (2) : حالات البيع على المكشوف
يجوز القيام بعملية البيع على المكشوف في الحالات التالية: ...
المادة (3) : الأوراق المالية المسموح ببيعها على المكشوف
1- يحدد السوق الأوراق المالية التي يسمح ببيعها على المك ...
المادة (4) : وقف البيع على المكشوف
1- للهيئة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب السوق إيقاف البيع على المكشوف بشكل ...
المادة (5) : التزامات المتعاملين ببيع الأوراق المالية على المكشوف
1- لا يجوز للوسيط أن ينفذ أي عمليات بيع على ا ...
المادة (6) : الإفصاح عن مراكز البيع على المكشوف
1- يقوم السوق بالإفصاح للجمهور يومياً بعد انتهاء جلسة التداول ع ...
المادة (7) : حالات الإخفاق في تسليم الأوراق المالية
إذا لم يتم تسليم الأوراق المالية التي تم بيعها على المكشوف ...
المادة (8) : رقابة السوق
1- يقوم السوق بفرض غرامة على الوسيط أو صانع السوق الذي أخفق في تسليم الأوراق المالية ا ...
المادة (9) : لوائح السوق
يضع السوق اللوائح الداخلية المنظمة ...
المادة (10) : استثناء صانع السوق من بعض الأحكام
يستثنى صانع السوق من ...
المادة (11) : الترتيبات المتفقة مع الشريعة الإسلامية
يسري هذا النظام على كل اتفاق أو ترتيب يت ...
المادة (12) : المخالفات والجزاءات
1- للهيئة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب السوق المعني التحقيق في مخالفات البي ...
المادة (13) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ...
التوقيع : المهندس/ سلطان بن سعيد المنصوري - رئيس مجلس الإدارة