بشأن تنظيم نشاط الحفظ الأمين للأوراق المالية.
المادة () : رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 ف ...
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
القا ...
المادة (2) : لا يجوز مزاولة نشاط الحفظ الأمين للأوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة ...
المادة (3) : أولاً: يشترط لترخيص نشاط الحفظ الأمين للأوراق المالية ما يلي:
1- أن يكون طالب الترخيص شخصاً اعتبار ...
المادة (4) : 1- يقدم طلب الترخيص لمزاولة نشاط الحفظ الأمين للأوراق المالية إلى الهيئة مستوفياً كافة الشروط الوار ...
المادة (5) : 1- تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب الترخيص أو رفضه وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة خلال ثلاثين ي ...
المادة (6) : تحدد مهام الحافظ الأمين بموجب اتفاقية الحفظ الأمين المبرمة مع العميل والتي تشمل واحد أو أكثر من الم ...
المادة (7) : يلتزم الحافظ الأمين بما يلي:
1- توقيع اتفاقية الحفظ الأمين للأوراق المالية مع كل عميل على حدة, مت ...
المادة (8) : لا يجوز للحافظ الأمين التوقف عن ممارسة النشاط من تلقاء نفسه إلا بعد ...
المادة (9) : أولا: للهيئة في حال ارتكاب الحافظ الأمين لأي مخالفة لأحكام هذا القرار أن تتخذ أحد الإجراءات التالية ...
المادة (10) : 1. على الشركات التي تزاول نشاط الحفظ الأمين للأوراق المالية قبل صدور هذا القرار توفيق أوضاعها وفقاً ...
التوقيع : المهندس/ سلطان بن سعيد المنصوري - رئيس مجلس الإدارة