تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع ،، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 198 ...
المادة () : نموذج تقرير معاملة مشبوهة عناية: المدير المسؤول وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة أبو ظب ...
المادة () : نموذج تسجيل إيداع نقدي لمبلغ (40) ألف أو ما يعادلها من العملات الأخرى أو أكثر لمبلغ (40) ألف أو ما ...
المادة (1) : التعريفات المصرف المركزي : مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي . الهيئة : هيئة الأوراق المالية ...
المادة (2) : جريمة غسل الأموال 1- يعد مرتكبا جريمة غسل الأموال كل من كان عالما بأن الأموال متحصلة من جناية أو ج ...
المادة (2) : نطاق تطبيق القرار تسري أحكام هذا القرار على الأسواق والشركات والمؤسسات المرخص لها من قبل الهيئة وع ...
المادة (3) : الإجراءات المتطلبة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 1 - تلتزم الشركات والمؤسسات عند فتح حسابات ل ...
المادة (4) : يحظر فتح حساب أو إجراء صفقة أو معاملة بأسماء مستعارة لأي شخص طبيعي أو اعتبا ...
المادة (5) : تلتزم الشركات والمؤسسات بوضع قواعد داخلية تضمن تحديد ما إذا كان العميل من ذوي الاعتبار السياسي في د ...
المادة (5) : العناية الواجبة تجاه العميل 1- تلتزم السوق والمنشأة المالية بتطبيق إجراءات العناية الواجبة بشأن ال ...
المادة (6) : تلتزم الأسواق والشركات والمؤسسات بتقييم ترتيبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ف ...
المادة (6) : 1 - يصنف عملاء الشركات والمؤسسات إلى فئات مختلفة من حيث نسبة المخاطر المحتملة لديهم وفقاً للآتي : ...
المادة (7) : تلتزم الشركات والمؤسسات بتسجيل كافة عمليات الإيداع النقدي التي تبلغ قيمتها 40.000 درهماً فأكثر وفقا ...
المادة (8) : تلتزم الشركات والمؤسسات بإبلاغ وحـدة مراجعة غسل الأمـوال والحـالات المشبوهة بأسماء وأرقـام الاتصال ...
المادة (9) : يجب الإبلاغ الفوري لوحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في أي من الحالات التالية : أولاً : ...
المادة (10) : تلتزم الشركات والمؤسسات أن تجري تحقيقاً يتم الوقوف من خلاله على خلفيات وبيانات المعاملات التي تبدو ...
المادة (11) : إذا كانت حالة الاشتباه تتعلق بتمويل نشاطات أو منظمات إرهابية تلتزم السوق أو الشركة أو المؤ ...
المادة (11) : تسترشد الأسواق والشركات والمؤسسات بالدليل الصادر عن مجموعة العمل المالي لمواجهة غسل الأموال (الفاتف ...
المادة (12) : 1 - تلـتزم الأسواق والشركات والمؤسسات بتعـيين موظفاً لديها بمسمى " مسئول الالتزام والمطابقة " يتواف ...
المادة (13) : تلتزم الأسواق والشركات والمؤسسات بالإبلاغ عن الحالات ا ...
المادة (14) : تلتزم الشركة أو المؤسسة بوضع نظام داخلي مكتوب يتضمن ك ...
المادة (15) : تلتزم الأسواق والشركات والمؤسسات بالاحتفاظ بأصل السجلات والمستندات المتعلقة بتطبيق هذا القرار لمدة ...
المادة (16) : مـع عـدم الإخلال بأحكام هـذا القـرار يجب الالتزام بكافة القـرارات والتعليمات التي تصـدر مـن اللجنـة ...
المادة (16) : الاعتماد على طرف ثالث للسوق أو المنشأة المالية أن يلجآن إلى طرف ثالث للقيام بإجراءات العناية الواج ...
المادة (17) : كل من يخالف الإجراءات والأحكام الواردة بهذا ...
المادة (18) : يُلغى التعميم الصـادر من مجلس إدارة الهيئة ...
المادة (19) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعم ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن