بشأن تعديل إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
المادة () : رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع,،،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 ...
المادة (1) : يُعدل تعريف مصطلحي "تمويل الإرهاب" و"المعاملات المشبوهة" الواردين في المادة "(1) من قرار إجراءات مو ...
المادة (2) : يضاف تعريف جديد لمصطلح "المستفيد الحقيقي" إلى المادة (1) من قرار إجراءات مواجهة غسل الأموال وتمويل ...
المادة (3) : تُضاف فقرة جديدة إلى نهاية المادة (2) من قرار إجراءات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نصها كالآتي ...
المادة (4) : تُعدل الفقرات (1/ أولاً/ د) و(1/ ثانياً/ ج) من المادة (3) من قرار إجراءات مواجهة غسل الأموال وتمويل ...
المادة (5) : تضاف بنود جديدة بأرقام (4, 5, 6) إلى المادة (3) من قرار إجراءات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ن ...
المادة (6) : تُضاف فقرة جديدة برقم (5) إلى المادة (6) من قرار إجراءات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نصها كال ...
المادة (7) : تُضاف مادة جديدة إلى قرار إجراءات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برقم (6/ مكرراً) نصها كالآتي:
...
المادة (8) : تُعدل المادة (8) من قرار إجراءات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتصبح كالتالي:
"تلتزم الشركات أ ...
المادة (9) : تُعدل الفقرة الأولى من المادة (9) من قرار إجراءات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتصبح كالتالي:
...
المادة (10) : تُضاف مادة جديدة إلى قرار إجراءات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برقم (11/ مكرراً) نصها كالآتي:
...
المادة (11) : تعدل الفقرة (1/د) من المادة (12) من قرار إجراءات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتصبح كالتالي:
...
المادة (12) : يُضاف بندان جديدان بأرقام (5, 6) إلى المادة (12) من قرار إجراءات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ...
المادة (13) : تُعدل المادة (16) من قرار إجراءات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتصبح كالتالي:
"مع عدم الإخلال ...
المادة (14) : تُعدل المادة (17) من قرار إجراءات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتصبح كالتالي:
"مع عدم الإخلال ...
المادة (15) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
التوقيع : المهندس/ سلطان بن سعيد المنصوري - رئيس مجلس الإدارة