بشأن نظام الأذونات المغطاة (Covered Warrants).
المادة () : رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع ،،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سي ...
المادة (2) : لا يجوز لأي جهة إصدار أذونات مغطا ...
المادة (3) : يشترط للحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاط إصدار الأذونات المغطاة ما يلي:
1. أن يكون طالب الترخ ...
المادة (4) : 1. يقدم طلب الترخيص لمزاولة نشاط إصدار الأذونات المغطاة إلى الهيئة مستوفيًا على النموذج المعد لذلك ...
المادة (5) : 1. تكون مدة الترخيص سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، أما الترخيص الأول فتكون مدته اعتبارً ...
المادة (6) : يلتزم المصدر بما يلي:
1. استمرار استيفائه لكافة شروط ومتطلبات الترخيص.
2. عدم إصدار أي أذونات مغط ...
المادة (7) : يلتزم المصدر - بشكل مستمر - بمتطلبات الإفصاح التالية:
1. تزويد الهيئة والسوق فورًا بأي تغييرات جوه ...
المادة (8) : تصدر الهيئة موافقتها على إصدار الأذونات المغطاة في أي من الحالات التالية:
1- استيفاء المصدر لمعايي ...
المادة (9) : يشترط للموافقة على إصدار وإدراج الأذونات المغطاة ما يلي:
1. تقديم طلب الموافقة على إصدار وإدراج ال ...
المادة (10) : تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على إصدار وإدراج الأذونات المغطاة وفقًا لأوضاع السوق، ومقتضيات المصلحة ...
المادة (11) : 1. يقدم طلب إدراج الأذونات المغطاة لدى السوق مشفوعًا بالمستندات والبيانات اللازمة وفقًا للإجراءات ا ...
المادة (12) : 1- تتم التسوية بمجرد استخدام مالك الإذن للخيار الممنوح له، ويكون ذلك بصورة عينية أو نقدية وفقًا لطر ...
المادة (13) : يضع السوق - بعد موافقة الهيئة - اللوائح والإجراءات التالية:
1. الإجراءات الداخلية والضوابط اللازمة ...
المادة (14) : أولاً- للهيئة - حال مخالفة أحكام القوانين أو الأنظمة المطبقة، أو أحكام هذا النظام، أو نشرة الإصدار- ...
المادة (15) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
التوقيع : المهندس/ سلطان بن سعيد المنصوري - رئيس مجلس الإدارة