بشأن نظام التسوية على أساس التسليم مقابل الدفع (DVP).
المادة () : رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع,
بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000م ف ...
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدول ...
المادة (2) : يطبق نظام التسوية على أساس التسليم مقابل الدفع (DV ...
المادة (3) : مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والأنظمة القانونية المطبقة، يجوز للحافظ الأمين رفض تسوية أي صفقة ...
المادة (4) : يقوم السوق بفتح حسابات تسوية تحت إدارة الوسيط الذي يقوم بالتداول لعملاء الحافظ الأمين؛ وذلك للتعامل ...
المادة (5) : مع عدم الإخلال بالضوابط الخاصة بتداول الوسيط باسمه ولحسابه الخاص، يتم تحويل الأوراق المالية المتعلق ...
المادة (6) : مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والأنظمة القانونية المطبقة، ينظم السوق فترة وآلية شراء الأوراق ال ...
المادة (7) : مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والأنظمة القانونية المطبقة، وحال عدم قدرة الوسيط الذي قام بتنفيذ ...
المادة (8) : مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والأنظمة القانونية المطبقة، يجوز للسوق نقل ...
المادة (9) : 1- إذا نتج عن تسوية الصفقات المرفوضة أرباح يقوم السوق بتحصيلها، أما إذا نتج عن هذه التسوية خسارة في ...
المادة (10) : يضع السوق الضوابط والإجراءات الداخلية لتنظيم التسوية على أساس التسليم مقابل الدفع (DVP) بشكل يكفل س ...
المادة (11) : يُنشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : المهندس/ سلطان بن سعيد المنصوري - رئيس مجلس الإدارة