بشأن نظام صانع السوق.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000م في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسل ...
المادة (1) : تعريفات
يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يتطلب سياق النص خلاف ذلك: ...
المادة (2) : ترخيص صانع السوق
يشترط لمزاولة نشاط صناعة السوق الحصول على ترخيص من الهيئة وذلك وفقًا للشروط التال ...
المادة (3) : يلتزم طالب الترخيص بما يلي:
أولاً: بالنسبة للكوادر الإدارية والفنية:
1- توفير الكادر الإداري وا ...
المادة (4) : طلب الترخيص
1- يقدم طلب الترخيص لمزاولة نشاط صناعة السوق إلى الهيئة مستوفيًا كافة الشروط الواردة ف ...
المادة (5) : 1- تكون مدة الترخيص سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، أما الترخيص الأول فتكون مدته اعتبارً ...
المادة (6) : تسجيل صانع السوق الأجنبي
1- استثناء من حكم المادة (2) من هذا النظام يجوز للسوق تسجيل الشركات الأجن ...
المادة (7) : مهام السوق
1- يضع السوق –بعد موافقة الهيئة- إجراءات وضوابط داخلية لتنظيم نشاط صناعة السوق على أن ت ...
المادة (8) : التزامات صانع السوق
يلتزم صانع السوق بما يلي:
1- مزاولة النشاط المرخص له به، وبذل عناية الرجل ال ...
المادة (9) : التسهيلات الممنوحة لصناع السوق
1- لا تخضع عمليات البيع التي يقوم بها صناع السوق لإجراءات التأكد ال ...
المادة (10) : الرقابة على صناع السوق
1- للهيئة الرقابة والتفتيش بشكل دوري ودون سابق إخطار على الشركات المرخصة بم ...
المادة (11) : المخالفات والجزاءات
1- للهيئة من تلقاء نفسها –أو بناءً على طلب السوق المعني- التحقيق مع صانع السوق ...
المادة (12) : الإيقاف وإلغاء الترخيص
1- للسوق إيقاف صانع السوق عن مزاولة النشاط لديه حال ارتأى أن أداء صانع السو ...
المادة (13) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ...
التوقيع : المهندس/ سلطان بن سعيد المنصوري - رئيس مجلس الإدارة