بشأن تعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1980، في شأن المطبوعات والنشر،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002، بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتعديلاته،
– وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003، في شأن تنظيم قطاع الاتصالات وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006، في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية،
– وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2012، بإنشاء الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني، وتعديلاته،
– وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014، في شان مكافحة الجرائم الإرهابية،
– وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (9) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات النص الآتي:
"يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى، وذلك بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة