بشأن تنظيم أنشطة وأجهزة الأرصاد الجوية والزلازل.
المادة () : نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض ...
المادة (2) : المركز هو المصدر الرسمي في الدولة للمعلومات والبيانات الخاصة بالأرصاد الجوية والزلازل، ويحظر على أي ...
المادة (3) : تلتزم جميع الجهات التي تحصل على خدمات أرصاد جوية أو زلازل من المركز ب ...
المادة (4) : يعتمد المدير بالتنسيق مع السلطات المختصة تصنيف الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالأرصاد الجوية ...
المادة (5) : يحظر على جميع الجهات مزاولة الأنشطة المتعلقة بالأرصاد الجوية أو الزلازل المعتمدة وفقا للمرسوم بقانو ...
المادة (6) : لا يجوز لأية جهة حيازة أو اقتناء أو تشغيل أي جهاز أو إنشاء محطة للأرصاد الجوية أو الزلازل في الدولة ...
المادة (7) : يجب أن يشتمل تصريح تشغيل الجهاز على مدة التشغ ...
المادة (8) : 1- للهواة القيام بمتابعة الأحوال الجوية وإبداء الرأي حول أحوال الطقس، وكذلك إعداد الدراسات لأحوال ا ...
المادة (9) : تقدم الجهات للمركز طلبات الموافقات أو التصاريح أو القيد للهواة وطلبات التجديد على النماذج المعدة لذ ...
المادة (10) : 1- تكون الموافقات والتصاريح والقيد لمدد لا تجاوز سنة تبدأ من تاريخ إصدارها، ويجوز تحديدها بموافقة ا ...
المادة (11) : لا يجوز للمرخص له نقل ملكية الجهاز المرخص به أو تأجيره أو التصرف فيه بأي وجه من الوجوه قبل الحصول ع ...
المادة (12) : الموافقات والقيد والتصاريح الصادرة بموجب أحكام هذا القرار شخصية ولا يجوز ا ...
المادة (13) : يحظر على الجهات استعمال الأجهزة ومعلومات وبيانات الطقس والمناخ أو الزلازل لأغراض تخالف ما تم المواف ...
المادة (14) : يختص المركز بتحديد المواقع للأجهزة داخل الدولة، وله أن يحظر استعمال أي نوع من الأجهزة في المنا ...
المادة (15) : يجوز للمركز أن يلغي الموافقة أو التصريح أو أن يشطب القيد في أي وقت متى ثبت لديه إخلال المرخص له بشر ...
المادة (16) : تلتزم سلطات الجمارك بعدم الإفراج عن أي جهاز إلا بعد تقديم التصريح المسبق الصاد ...
المادة (17) : 1- مع عدم الإخلال بما تقرره القوانين من إجراءات لا يجوز للتجار أو أية جهة استيراد أو بيع أو تركيب أ ...
المادة (18) : لا يجوز لأية جهة أن تبيع أو تنقل حيازة أو تركيب أو تصلح أي جهاز لأي جهة غير مرخص لها في حيازته أو ...
المادة (19) : تخضع السجلات المشار إليها في المادة (18) من هذا القرار لرقابة وإشراف المركز الذي يجوز له أن يقوم با ...
المادة (20) : يتولى المركز الرقابة على الأجهزة للتحقق من غرض استعمالها طبقا للشروط الفنية وأحكام هذا القرار والشر ...
المادة (21) : على جميع الجهات القيام بالتنسيق المسبق مع المركز في شأن تنفيذ الأعمال الخاصة بإقامة أو إزالة أي مبن ...
المادة (22) : لا تخضع لأحكام هذا القرار الأجهزة التي تستوردها أو تؤسسها أو تستعملها القوات المسلحة أو أية جهة حكو ...
المادة (23) : على جميع الجهات التي ينطبق عليها أحكام القانون وهذا القرار أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة أقصاها ...
المادة (24) : يختص المدير بإصدار التعاميم والقرارات التنفيذية لأحكام هذا القرار واعتماد النماذج وإصدار و ...
المادة (25) : يلغى كل حكم يخالف أو يت ...
المادة (26) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
التوقيع : منصور بن زايد آل نهيان - نائب رئيس مجلس الورزاء - وزير شؤون الرئاسة