تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ، والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1992 في شأن إنشاء وتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وعلى القانون الاتحادي رقم (45) لسنة 1992 بتنظيم وزارة الخارجية ، وعلى القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 1999 بإنشاء الهيئة العامة للأوقاف ، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2004 في شأن دمج وتحديد اختصاصات بعض الوزارات ، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2004 في شأن إنشاء وتنظيم وزارة شؤون الرئاسة ، وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2005 في شأن اختصاصات وصلاحيات وزارة شؤون المجلس الأعلى ومجلس التعاون ، وعلى المرسوم الاتحادي رقم ( 10 ) لسنة 2006 بتشكيل مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة ، وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ، وموافقة مجلس الوزراء ، اصدرنا المرسوم بقانون الآتي :
المادة (1) : تحدد اختصاصات الوزارات التالية على النحو الآتي: 1- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: تتولى الاختصاصات التي كانت مقررة لوزارة التربية والتعليم, فيما يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي في تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون, وأية اختصاصات أخرى تخول لها بمقتضى القوانين واللوائح وقرارات مجلس الوزراء. 2- وزارة التربية والتعليم: تتولى الاختصاصات التي كانت مقررة لوزارة التربية والتعليم, فيما يتعلق بالتربية والتعليم في تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون, وأية اختصاصات أخرى تخول لها بمقتضى القوانين واللوائح وقرارات مجلس الوزراء. 3- وزارة الأشغال العامة: تتولى الاختصاصات التي كانت مقررة لوزارة الأشغال في تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون, وأية اختصاصات أخرى تخول لها بمقتضى القوانين واللوائح وقرارات مجلس الوزراء. 4- وزارة الاقتصاد: تتولى الاختصاصات التي كانت مقررة لوزارة الاقتصاد والتخطيط في تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون, وأية اختصاصات أخرى تخول لها بمقتضى القوانين واللوائح وقرارات مجلس الوزراء. 5- وزارة العدل: تتولى الاختصاصات التي كانت مقررة لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف, فيما يتعلق بشؤون العدل في تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون, وأية اختصاصات أخرى تخول لها بمقتضى القوانين واللوائح وقرارات مجلس الوزراء. 6- وزارة العمل: تتولى الاختصاصات التي كانت مقررة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية فيما يتعلق بشؤون العمل والعمال وما يتصل بها في تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون, وأية اختصاصات أخرى تخول لها بمقتضى القوانين واللوائح وقرارات مجلس الوزراء. 7- وزارة الشؤون الاجتماعية: تتولى الاختصاصات التي كانت مقررة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية, فيما يتعلق بالشؤون الاجتماعية وما يتصل بها في تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون, وأية اختصاصات أخرى تخول لها بمقتضى القوانين واللوائح وقرارات مجلس الوزراء. 8- وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع: تتولى الاختصاصات الآتية:- أ- الاختصاصات التي كانت مقررة لوزارة الإعلام والثقافة, فيما يتعلق بشؤون الثقافة في تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون. ب- الاختصاصات التي كانت مقررة لوزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بشؤون الشباب في تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون. ج- شؤون تنمية المجتمع والارتقاء به ووضع البرامج والخطط اللازمة لذلك. د- أية اختصاصات أخرى تخول لها بمقتضى القوانين واللوائح وقرارات مجلس الوزراء.
المادة (2) : تنشأ الوزارتان الآتيتان وتحدد اختصاصاتهما على النحو الآتي:- وزارة تطوير القطاع الحكومي: 1- وضع السياسات والخطط اللازمة لتطوير القطاع الحكومي والارتقاء بمستوى العاملين به. 2- إجراء الأبحاث والدراسات اللازمة للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي. 3- وضع المعايير المتعلقة بتقييم الأداء المؤسسي وقياس كفاء وجودة الخدمات الحكومية. 4- تطوير تقنيات الأداء الحكومي وتعزيز التوجيه نحو الحكومة الإلكترونية. 5- اقتراح مشاريع القوانين واللوائح ذات الصلة باختصاصات الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة. 6- أية اختصاصات أخرى تخول لها بمقتضى القوانين واللوائح وقرارات مجلس الوزراء. وزارة البيئة والمياه: 1- وضع السياسات اللازمة للمحافظة على المياه وزيادة مواردها, ووضع الخطط والمقترحات اللازمة لذلك. 2- اقتراح مشاريع القوانين والقرارات المتعلقة بالاختصاصات المقررة للوزارة. 3- أية اختصاصات أخرى تخول لها بمقتضى القوانين واللوائح وقرارات مجلس الوزراء.
المادة (3) : 1- يلغى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2005 في شأن اختصاصات وصلاحيات وزارة شؤون المجلس الأعلى ومجلس التعاون, وتنقل الاختصاصات المقررة لهذه الوزارة إلى وزارة شؤون الرئاسة. 2- تنقل وكالة أنباء الإمارات وما يختص بشؤون الإعلام الخارجي من وزارة الإعلام والثقافة إلى وزارة شؤون الرئاسة.
المادة (4) : 1- تلغى المادة (10) من القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 المشار إليه, وتنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة الوطنية للمواصلات" تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وميزانية مستقلة, تتولى مباشرة ما يعهد إليها به مجلس الوزراء من الاختصاصات التي كانت مقررة لوزارة المواصلات, يصدر بنظام هذه الهيئة وتشكيل مجلس إدارتها قرار من مجلس الوزراء. 2- تلغى المادة (14) من القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 المشار إليه, وتحل وزارة البيئة والمياه محل وزارة الزراعة والثروة السمكية في مباشرة جميع الاختصاصات التي كانت مقررة لهذه الوزارة بموجب القوانين واللوائح والقرارات. 3- تنقل الاختصاصات المتعلقة بالشئون الإسلامية والأوقاف والتي كانت مقررة لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى الهيئة العامة للأوقاف المنشأة بموجب القانون رقم (29) لسنة 1999 المشار إليه, ويعدل مسمى هذه الهيئة ليصبح "الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف". 4- بمراعاة الفقرة (2) من المادة الثالثة من هذا المرسوم بقانون, ينشأ مجلس يسمى "المجلس الوطني للإعلام" تكون له شخصية اعتبارية مستقلة وميزانية مستقلة يتبع مجلس الوزراء, يتولى مباشرة الاختصاصات التي كانت مقررة لوزارة الإعلام والثقافة في تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون فيما يتعلق بشؤون الإعلام, ويصدر بنظام هذا المجلس وتشكيل مجلس إدارته قرار من مجلس الوزراء. 5- يحدد مجلس الوزراء بقرار منه الوزارات التي تتبعها الهيئات والمؤسسات العامة في ضوء تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (5) : 1- ينقل العاملون بوزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة البيئة والمياه، وينقل العاملون بقطاع الشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى الهيئة العامة المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة السابقة. كما ينقل العاملون بوزارة المواصلات إلى الهيئة الوطنية للمواصلات. 2- بمراعاة أحكام الفقرة السابقة، يحدد مجلس الوزارة بقرار منه ما يتبع بخصوص أوضاع موظفي الوزارات التي ألغيت أو نقلت كل أو بعض اختصاصاتها إلى جهات أخرى
المادة (6) : يحدد مجلس الوزراء التي ألغيت أو نقلت كل أو بعض اختصاصاتها إلي جهات أخرى
المادة (7) : مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 المشار إليه، يمارس وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الصلاحيات الآتية:- 1- التنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي فيما يتعلق بمباشرة المجلس الوطني الاتحادي لاختصاصاته 2- المشاركة في إعداد التشريعات ذات الصلة بدور المجلس الوطني الاتحادي. 3- الإشراف على شؤون الإعلام فيما يتعلق بالحياة النيابية. 4- أية صلاحيات أخرى تخوله إياها القوانين واللوائح والقرارات الاتحادية الصادرة بمقتضاها..
المادة (8) : يفصل مجلس الوزراء في أي خلاف حول تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون بناء على عرض وزير شؤون الرئاسة.
المادة (9) : يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون،بناء على عرض وزير شؤون الرئاسة.
المادة (10) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون
المادة (11) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدروه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن