تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور. وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1973م في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976م بإنشاء ديوان المحاسبة. وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999م بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية. وبناء على ما عرضه وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف. الوزير: وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف. الهيئة: الهيئة العامة للأوقاف. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة. الأمانة العامة: الأمانة العامة للهيئة. الأمين العام: الأمين العام للهيئة.
المادة (2) : تنشأ في الدولة هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للأوقاف) تلحق بالوزير وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة, كما تتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها.
المادة (3) : يكون مقر الهيئة الرئيسي في مدينة أبو ظبي، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع للهيئة في مدن الدولة.
المادة (4) : تهدف الهيئة إلى تحقيق سياسة الدولة فيما يخص الأوقاف وإحياء سنة الوقف والدعوة له وتنميته وتطوير العمل الخيري وفي سبيل ذلك تقوم بما يأتي: 1- الإشراف على كل ما يسند إليها من الأوقاف. 2- اقتراح السياسة العامة للأوقاف. 3- اتخاذ القرارات المناسبة بهدف تنمية واستثمار أموال الأوقاف. 4- وضع السياسة اللازمة لحسن سير العمل بما في ذلك اقتراح المشروعات والبرامج الوقفية. 5- مراقبة ومتابعة ما يعد من خطط والوقوف على تنفيذها.
المادة (5) : يجوز ضم أوقاف أية إمارة للهيئة وذلك بناء على طلب الإمارة.
المادة (6) : يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية اثني عشر عضوا من المواطنين من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينهم وتحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء وذلك بناء على اقتراح الوزير, ويختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس. وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة (7) : رئيس المجلس هو الممثل القانوني للهيئة ويمارس جميع الاختصاصات المخولة له في هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة (8) : المجلس هو السلطة العليا للهيئة ويتولى تصريف أمورها وتحقيق الأغراض التي تقوم عليها وله على وجه الخصوص ما يأتي: 1- رسم السياسة العامة واعتماد الخطط اللازمة لإدارة واستثمار أموال الوقف, طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية. 2- اعتماد النظم واللوائح الكفيلة بتنمية إيرادات الأوقاف وتحصيلها بصفة منتظمة. وصيانة أعيان الوقف والمحافظة عليها. 3- اقتراح التشريعات الخاصة بالوقف ورفعها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدارها. 4- إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص ويصدر به قرار من مجلس الوزراء. 5- اقتراح نظام شؤون العاملين في الهيئة ولائحة رواتب موظفيها ويصدر بهما قرار من مجلس الوزراء. 6- اعتماد النظم واللوائح المالية والإدارية الخاصة بالهيئة. 7- اعتماد الإيرادات والمصروفات السنوية لأموال الأوقاف وحساباتها الختامية. 8- اعتماد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للهيئة. 9- تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم. 10- اعتماد التقارير الدورية عن عمل الأمانة العامة. 11- تشكيل اللجان التي تتبع الأمانة العامة. 12- اعتماد كشوف الحسابات المقدمة من نظار الوقف. 13- النظر في كل ما يرى رئيس الجلسة عرضه عليه من المسائل التي تتعلق بطبيعة عمل الهيئة.
المادة (9) : يجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وذلك بدعوة من رئيسه. ومع ذلك يجوز لرئيس المجلس أن يوجه الدعوة إلى الاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك. أو بناء على طلب مسبق من الأمين العام أو من أربعة من أعضاء المجلس على الأقل.
المادة (10) : يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور رئيسه أو نائبه أو حضور ثلثي الأعضاء على الأقل. وتصدر قرارات المجلس في جميع الأحوال بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
المادة (11) : تدون محاضر جلسات المجلس وقراراته وتعتمد من رئيس الجلسة.
المادة (12) : للمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى من ذوي الخبرة. وذلك دون أن يكون لهم حق التصويت على قرارات المجلس.
المادة (13) : يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض اختصاصاته، كما يجوز له أن يعهد إلى رئيس المجلس أو أحد الأعضاء القيام بمهمة محددة، وتعرض النتيجة على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا.
المادة (14) : يكون للمجلس أمانة سر يتم تشكيلها بقرار من رئيس المجلس وتختص بالتحضير لاجتماعات المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته والتنسيق بين قطاعات العمل والإدارات بشأن ما يصدره المجلس من قرارات وما يسنده إليها من أعمال.
المادة (15) : يكون للهيئة أمانة عامة يرأسها أمين عام بدرجة وكيل وزارة ويساعده عدد من الأمناء المساعدين وتمارس الأمانة العامة الاختصاصات الآتية: 1- إعداد الخطط الكفيلة بإدارة واستثمار أموال الوقف. 2- إعداد النظم واللوائح الخاصة بإيرادات الأوقاف وصيانة أعيان الوقف. 3- إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي واقتراح تسمية مدققي حسابات الهيئة. 4- رفع تقارير دورية إلى المجلس عن سير العمل بالأمانة العامة. 5- إدارة واستثمار أموال الأوقاف الخيرية والذرية التي تكون النظارة عليها للوزارة وكذلك أية أوقاف أخرى يعهد للهيئة بالنظارة عليها وحصر أعيان الوقف وقيدها في سجلات رسمية منظمة. 6- اتخاذ كل ما من شأنه الحث على تنمية الوقف والدعوة إليه. 7- التنسيق بين الأجهزة الحكومية وغير الحكومية في شأن إقامة المشروعات التي تحقق شروط الواقفين ومقاصد الوقف. 8- تنظيم جدول أعمال المجلس وإعداد الموضوعات المدرجة على هذا الجدول وتهيئة الوثائق الخاصة به.
المادة (16) : تتبع الأمانة العامة اللجان الآتية: 1- اللجنة الشرعية: وتختص بالمراقبة الشرعية على أعمال الهيئة والتأكد من توافقها مع الأحكام الشرعية وشروط الواقفين. 2- لجنة المشاريع الوقفية: وتختص بإعداد سياسات تنمية واستثمار الأموال الوقفية ومتابعة تنفيذ ما يتم إعداده من خطط في هذا الشأن, واقتراح المشروعات والبرامج الوقفية. 3- لجنة مصاريف الوقف: وتختص بإعداد سياسات صرف ريع الأموال الوقفية لتحقيق المقاصد الشرعية تنفيذا لشروط الواقفين. 4- أية لجان أخرى ذات علاقة بطبيعة عمل الهيئة.
المادة (17) : يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعبر عن حقيقة مركزها المالي.
المادة (18) : تتكون الإيرادات السنوية للهيئة من: 1- ما يخصص للهيئة في الميزانية العامة للدولة. 2- الهبات والإعانات والمنح المقدمة من الغير والتي يقبلها المجلس بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة. 3- نصيب الهيئة شرعا ما إيرادات الوقف بحكم نظارتها عليه.
المادة (19) : تتم إدارة أموال الهيئة وأموال الوقف وفق النظم والقواعد المالية والمحاسبية المقررة في الهيئة، وتستثنى من أحكام الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة على أعمالها. وتعفى الهيئة من الضرائب والرسوم المفروضة في الحكومة الاتحادية أو في الحكومات المحلية في الإمارات.
المادة (20) : تكون السنة المالية للهيئة من أول يناير إلى آخر ديسمبر وبالنسبة للسنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وإلى نهاية شهر ديسمبر من العام الذي يليه.
المادة (21) : يكون للهيئة مدقق حسابات أو أكثر يعينون لمدة سنة قابلة للتجديد من بين المرخص لهم بمزاولة مهنة مدققي الحسابات.
المادة (22) : يتولى مدققو الحسابات التدقيق على حسابات الهيئة وحسابات الأوقاف وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها.
المادة (23) : على مدققي الحسابات أن يقدموا خلال ثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية تقريرا ماليا عن المركز المالي للهيئة وحساباتها الختامية.
المادة (24) : تسري أحكام قانون الخدمة المدنية على جميع موظفي الهيئة. وذلك إلى أن يصدر مجلس الوزراء نظام شؤون العاملين الخاص بهم.
المادة (25) : ينقل إلى الهيئة العاملون بالوزارة ممن يختارهم المجلس بقرار من الوزير بذات درجاتهم وجميع حقوقهم ومزاياهم على أن تسوى أوضاعهم طبقا لأحكام نظام شئون العاملين بالهيئة وذلك مع عدم المساس بما يتقاضونه من مرتبات ومخصصات وأجور.
المادة (26) : يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (27) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (28) : على الوزراء والجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (29) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن