تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له، وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 والقوانين المعدلة له، وعلى قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 1999 بإنشاء الهيئة العامة للأوقاف المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2006 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية، والقوانين المعدلة له، وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد أرقام (1) و(2) و(4) و(6) و(7) و(8) و(9) و(10) و(15) و(16) و(18) و(26) من القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 1999 المشار إليه النصوص الآتية: مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الهيئة: الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف. الرئيس: رئيس الهيئة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. المدير العام: مدير عام الهيئة. مادة (2) الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها وتتبع مجلس الوزراء وترفع إليه تقارير دورية بشأن أعمالها ونشاطها ومدى تحقيق أهدافها. المادة (4) تهدف الهيئة إلى تحقيق سياسة الدولة فيما يخص الشؤون الإسلامية والأوقاف، ولها في سبيل ذلك ان تمارس المهام والاختصاصات الآتية: 1- الإرشاد والتوجيه الديني في الدولة ترسيخا لمبدأ الوسطية، بهدف بناء مجتمع أمن وواع. 2- نشر الثقافة الإسلامية وتنمية الوعي الديني بالوسائل المختلفة بالتعاون مع الجهات المعنية. 3- إدارة المساجد والإشراف عليها بما يؤهلها لأداء رسالتها على أكمل وجه. 4- إبداء الرأي في المسائل الشرعية بناء على طلب الجهات المعنية والأفراد. 5- تنظيم شؤون الحج والعمرة والإشراف عليها ووضع الضوابط اللازمة لذلك. 6- إقامة المؤتمرات والندوات والاحتفالات والمسابقات الدينية وغيرها من الأنشطة ذات الصلة والإشراف عليها. 7- الإشراف على طبع المصحف الشريف وتوزيعه 8- الإشراف على مراكز تحفيظ القران الكريم والمعاهد الدينية وما في حكمها. 9- مراجعة المطبوعات والتسجيلات والملصقات واللوحات الدينية وتقرير مدى صلاحيتها للتداول. 10- تأهيل وإعداد الأئمة والخطباء بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية. 11- منح تصاريح لعمل الأئمة والوعاظ والخطباء والمؤذنين وفق الأنظمة واللوائح النافذة. 12- منح التراخيص للمراكز الدينية وحملات الحج والعمرة وأية تراخيص ذات صلة وفقا للأنظمة واللوائح النافذة. 13- الإشراف على الأوقاف التي تقع ضمن اختصاصات الهيئة. 14- تنمية واستثمار أموال الوقف واقتراح المشروعات والبرامج الوقفية. 15- ترسيخ سنة الوقف والدعوى له وحث القادرين عليه بما يحقق المقاصد الشرعية منه في خدمة المجتمع. المادة (6) يكون للهيئة رئيس بدرجة وكيل وزارة ويشكل المجلس برئاسته وعضوية عدد من الأعضاء لا يزيد على ستة من ذوي الخبرة والاختصاص بعمل الهيئة وأهدافها من بينهم المدير العام ويتم تشكيل المجلس وتحديد مكآفات أعضائه بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الرئيس ويختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. المادة (7) الرئيس هو الممثل القانوني للهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ويمارس جميع الاختصاصات المخولة له في هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له. المادة (8) مجلس الإدارة هو السلطة العليا للهيئة، ويتولى تصريف شؤونها وتحقيق أهدافها، ويمارس المجلس على وجه الخصوص ما يأتي: 1- اعتماد السياسة العامة والخطط اللازمة فيما يتعلق بالشؤون الإسلامية والأوقاف. 2- اعتماد النظم واللوائح المنظمة للشؤون الإسلامية والأوقاف بما في ذلك أنظمة شؤون الحج والعمرة والجزاءات الإدارية والمالية عن مخالفة تلك الأنظمة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء. 3- اعتماد النظم واللوائح الكفيلة بتنمية إيرادات الأوقاف وتحصيلها بصفة منتظمة وصيانة أعيان الوقف. 4- اقتراح التشريعات الخاصة بالشؤون الإسلامية والأوقاف. 5- اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة ويصدر به قرار من مجلس الوزراء. 6- اعتماد النظم واللوائح المالية والإدارية ونظام شؤون العاملين بالهيئة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء. 7- التعاقد مع المستشارين والخبراء والفنيين المختصين وفق المخصصات والميزات التي يحددها مجلس الإدارة وفي حدود الميزانية المتاحة. 8- اعتماد الإيرادات والمصروفات السنوية لأموال الأوقاف وحساباتها الختامية. 9- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للهيئة. 10- تعيين كبار موظفي الهيئة بناء على عرض للرئيس وفقا لما يحدده نظام شؤون العاملين بالهيئة. 11- تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم. 12- اعتماد التقارير عن عمل إدارات الهيئة. 13- تشكيل اللجان الدائمة بالهيئة وتحديد اختصاصاتها ومكافآتها بناء على عرض الرئيس. 14- اعتماد كشوف الحسابات المقدمة من نظار الوقف بعد مراجعتها وفقا لما هو مقرر بأنظمة الهيئة. 15- اقتراح رسوم التراخيص والتصاريح وغيرها من الخدمات التي تقوم بها الهيئة ويصدر بهذه الرسوم قرار من مجلس الوزراء. 16- النظر في كل ما يرى الرئيس عرضه على المجلس من موضوعات تتصل بعمل الهيئة. المادة (9) يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه بما لا يقل عن عشر مرات في السنة ومع ذلك يجوز لرئيس المجلس أن يوجه الدعوة إلى الاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك أو بناء على طلب ثلاثة من أعضاء المجلس على الأقل. المادة (10) يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور رئيسه أو نائبه ونصف عدد أعضائه على الأقل وتصدر قرارات المجلس في جميع الأحوال بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة. المادة (15) يتولى الرئيس الإشراف على إدارة الهيئة وتسيير شؤونها، وله على وجه الخصوص ما يأتي: 1- عرض سياسة الهيئة في شأن الوعظ والإرشاد ونشر الثقافة الإسلامية وتنمية الوعي الديني على المجلس. 2- عرض سياسة الهيئة بشأن إدارة المساجد والإشراف عليها بما يدعم دورها ويحقق رسالتها على الوجه الأكمل على المجلس. 3- عرض الخطط والسياسات الكفيلة بإدارة واستثمار أموال الوقف على المجلس. 4- عرض خطة إدارة واستثمار أموال الأوقاف الخيرية والذرية التي تكون النظارة عليها للهيئة وكذلك أية أوقاف أخرى يعهد للهيئة بالنظارة عليها على المجلس. 5- التنسيق مع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية في شأن إقامة المشروعات التي تحقق شروط الواقفين ومقاصد الوقف. 6- عرض تقارير دورية على المجلس عن سير العمل بالهيئة. 7- اقتراح مشاريع اللوائح والأنظمة ذات الصلة بأهداف واختصاصات الهيئة وعرضها على المجلس. 8- تعيين موظفي الهيئة وفقا لما يحدده نظام شؤون العاملين بها. 9- القيام بالتصرفات المالية في حدود أحكام اللائحة المالية للهيئة. 10- أية اختصاصات أخرى ذات صلة يعهد إليه بها بموجب قانون أو لائحة أو قرار من المجلس وللرئيس أن يفوض المدير العام في ممارسة بعض اختصاصاته. المادة (16) يكون للهيئة مدير عام بدرجة وكيل وزارة مساعد يقوم تحت إشراف الرئيس بمهام إدارة الهيئة وتسيير شؤونها وله على وجه الخصوص ما يأتي: 1- اقتراح السياسات والخطط الخاصة بعمل الهيئة. 2- تنفيذ القرارات والسياسة العامة التي يضعها المجلس ويكون مسئولا عن ذلك أمام المجلس. 3- متابعة العمل اليومي بالهيئة وإصدار التوجيهات اللازمة لذلك. 4- مراقبة أداء موظفي الهيئة. 5- رفع تقارير دورية إلى الرئيس عن عمل إدارات وأقسام الهيئة. 6- اقتراح تشكيل اللجان وعرضها على الرئيس. 7- تعيين موظفي الهيئة وفقا لما يحدده نظام شؤون العاملين بها. 8- القيام بالتصرفات المالية في حدود أحكام اللائحة المالية للهيئة. 9- اقتراح جدول أعمال المجلس. 10- أية اختصاصات أخرى يعهد إليه بها بموجب قانون أو لائحة أو قرار من المجلس أو من الرئيس. المادة (18) تتكون الإيرادات السنوية للهيئة من: 1- ما يخصص للهيئة في الميزانية العامة للدولة. 2- الهبات والإعانات والمنح من الغير والتي يقبلها المجلس بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة. 3- نصيب الهيئة شرعا من إيرادات الوقف بحكم نظارتها عليه. 4- الإيرادات الأخرى التي تحصلها الهيئة نظير الخدمات التي تقدمها. المادة (26) يصدر مجلس الوزراء اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
المادة (2) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن