بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 1999 بإنشاء الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وتعديلاته.
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة,
- بعد الاطلاع على الدستور,
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له,
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له,
- وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 والقوانين المعدلة له,
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له,
- وعلى القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 1999 بإنشاء الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وتعديلاته,
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية,
- وبناء على موافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي, وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد,
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصي المادتين (6) و(16) من القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 1999 المشار إليه وتعديلاته النصان الآتيان:
المادة (6):
"يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة رئيس بدرجة وكيل وزارة, وعضوية عدد من الأعضاء لا يقل عن تسعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص بعمل الهيئة وأهدافها, على أن يكون من بينهم عضو عن كل إمارة بناء على ترشيحها, ويصدر بتشكيل المجلس ومدته والأحكام الخاصة به قرار من مجلس الوزراء".
المادة (16):
"يكون للهيئة مدير عام بدرجة وكيل وزارة, يتولى إدارة الهيئة وتسيير شؤونها تحت إشراف الرئيس, ويعاونه مدراء تنفيذيون, يكون كل منهم بدرجة وكيل وزارة مساعد.
ويمارس المدير العام على وجه الخصوص ما يأتي:
1- اقتراح السياسات والخطط الخاصة بعمل الهيئة.
2- تنفيذ القرارات والسياسة العامة التي يضعها المجلس.
3- متابعة العمل اليومي بالهيئة وإصدار التوجيهات اللازمة لذلك.
4- مراقبة أداء موظفي الهيئة.
5- رفع تقارير دورية إلى الرئيس عن عمل إدارات وأقسام الهيئة.
6- اقتراح تشكيل اللجان وعرضها على الرئيس.
7- تعيين موظفي الهيئة وفقاً لما يحدده نظام الموارد البشرية بها.
8- القيام بالتصرفات المالية في حدود اللائحة المالية للهيئة.
9- اقتراح جدول أعمال المجلس.
المادة (2) : يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (3) : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة