بشأن تشكيل اللجنة الوزارية للخدمات.
المادة () : مجلس الوزراء ،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات ال ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سيا ...
المادة (2) : تشكل لجنة وزارية دائمة تسمى " اللجنة الوزارية للخدمات " برئاسة سمو وزير شؤون الرئاسة وعضوية كل من : ...
المادة (3) : تباشر اللجنة الاختصاصات الآتية :
1 - متابعة تنفيذ السياسة العامة للحكومة وإصدار التعليمات الملزمة ...
المادة (4) : لللجنة في سبيل مباشرتها لاختصاصاتها الحق في طلب أية بيانات أو إيضاحات من الأجهزة الحكومية ، ويجوز ل ...
المادة (5) : تعقد اللجنة اجتماعاتها يوم الاثنين من كل أسبوعين ، ويتولى رئيس اللجنة دعوتها للانعقاد ...
المادة (6) : 1 - يكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور غالبية أعضائها .
2 - جلسات اللجنة سرية ، ويحرر محضرا للجلسة يتض ...
المادة (7) : لللجنة أن تستعين في مباشرة اختصاصاتها بمن تراه من المستشارين والخبراء ، على أن لا يكون لهم صوت معدو ...
المادة (8) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرا ...
المادة (9) : يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ ...
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - رئيس مجلس الوزراء