تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت للإمارات العربية المتحدة، وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1973، وبناء على موافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تباشر الوزارات الاتحادية المبينة فيما بعد الاختصاصات المناطة بها طبقا لأحكام المواد التالية:
المادة (2) : وزارة المالية والصناعة: تختص وزارة المالية والصناعة بما يلي: 1- إعداد الميزانية العامة للاتحاد والحساب الختامي، بالتعاون مع الوزارات الاتحادية وفقا لأحكام القانون. 2- الإشراف على تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد بعد إقرارها، ومراقبة الصرف منها بالتطبيق لأحكام القانون. 3- تحصيل الإيرادات العامة للاتحاد. 4- إعداد مشروعات القوانين المالية الاتحادية ومشروعات القوانين المتعلقة بالقروض الاتحادية والإشراف على تنفيذها. 5- تنظيم القواعد الحسابية الاتحادية، وإصدار التعليمات اللازمة بشأنها، ومراقبة تنفيذها. 6- الإشراف على تنفيذ الالتزامات المالية التي يرتبط بها الاتحاد. 7- تنظيم الشئون المتعلقة بمشتريات الاتحاد، والإشراف عليها. 8- شئون التوحيد القياسي والمواصفات الصناعية. 9- إدارة شئون أملاك الاتحاد وكل ما يتعلق بها. 10- تنسيق خطط التنمية الصناعية، على وجه يكفل تحقيق النهضة الصناعية، بالاتفاق مع الإمارات المعنية. 11- تنفيذ مشاريع التنمية الصناعية طبقا للسياسة العامة للدولة. 12- وضع القواعد المنظمة لشئون الصناعة في القطاع الخاص. 13- إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بتنمية الصناعات القائمة، وإنشاء صناعات جديدة بما يحقق صالح الاقتصاد الوطني. 14- إعداد الدراسات والبرامج الخاصة بالتدريب المهني في مختلف الأنشطة الصناعية والإشراف على تنفيذها. 15- الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها إلى الوزارة بمقتضى قانون آخر.
المادة (3) : وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف: تختص وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف بما يلي: 1- القيام على حفظ التراث الإسلامي، ودراسته، وإحيائه ونشره. 2- العمل على إظهار القيم الإسلامية، وأثرها في تقدم المجتمع. 3- نشر الثقافة الإسلامية، وتنمية الوعي الديني، والإشراف على طبع المصحف الشريف وتوزيعه وتحفيظ القرآن الكريم. 4- إدارة المساجد والإشراف عليها بما يحقق رسالتها على الوجه الأكمل. 5- الإشراف على جميع الاحتفالات والندوات الدينية. 6- الإشراف على المعاهد والجمعيات الدينية وتدعيمها فنيا وماليا. 7- إبداء الرأي في المسائل الشرعية بناء على طلب الجهات المعنية. 8- الإشراف على شئون الأوقاف ورعايتها. 9- الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها إلى الوزارة بمقتضى قانون آخر.
المادة (4) : وزارة النفط والثروة المعدنية: تختص وزارة النفط والثروة المعدنية بما يلي: 1- تنسيق السياسة النفطية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد، بما يحقق صالحها المشترك. 2- وضع الخطط اللازمة لحسن استغلال الثروة النفطية لصالح الاقتصاد الوطني. 3- تمثيل الاتحاد في المنظمات والمؤتمرات الدولية والإقليمية المتعلقة بأعمال النفط. 4- إعداد الدراسات والبحوث والنشرات المتعلقة بالثروة النفطية، ومتابعة ما ينشر منها في النشرات والمجلات الدولية. 5- وضع الخطط اللازمة للتنقيب عن الثروة المعدنية، والعمل على حسن استغلالها لصالح الاقتصاد الوطني. 6- الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها إلى الوزارة بمقتضى قانون آخر.
المادة (5) : وزارة الاقتصاد والتجارة: تختص وزارة الاقتصاد والتجارة بما يلي: 1- اقتراح السياسة الاقتصادية والتجارية بما يؤدي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين. 2- وضع الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لتنفيذ السياسات المشار إليها، بعد إقرارها. 3- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المنظمة للنشاط التجاري والاقتصادي كقوانين الشركات والتأمين والإشراف على تنفيذها. 4- إعداد التشريعات المنظمة لتدعيم التعاون بين النشاط العام والنشاط الخاص وتشجيع الادخار والاستثمار. 5- اقتراح مشروعات القوانين المنظمة للمراحل التدريجية المناسبة لتحقيق الوحدة الاقتصادية، والجمركية بين إمارات الاتحاد بالتعاون مع وزارة المالية والوزارات الأخرى المعنية. 6- التعاون مع الوزارات المعنية في عقد الاتفاقات الاقتصادية والتجارية ومتابعة نشاط المنظمات الاقتصادية وإقامة المعارض الدولية والإقليمية وكل ما من شأنه تدعيم التبادل التجاري مع الدول الأخرى. 7- تنفيذ التشريعات المتعلقة بالمقاطعة العربية لإسرائيل وإصدار القرارات اللازمة لذلك. 8- إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بالتنمية الاقتصادية. 9- الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها إلى الوزارة بمقتضى قانون آخر.
المادة (6) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (7) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن