بشأن نظام وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف.
المادة () : مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الو ...
المادة (1) : يسمى هذا النظام بنظام وزار ...
المادة (2) : وزير الشئون الإسلامية والأوقاف هو المسئول الأعلى للوزارة ويباشر السلطات والصلاحيات التالية:
1- اقت ...
المادة (3) : للوزير أن يخول بعض صلاحياته المنصوص عليها في المادة الساب ...
المادة (4) : يتولى وكيل الوزارة معاونة الوزير في ممارسة صلاحياته وفي مباشرة الاختصاصات المقررة للوزارة، وكذلك في ...
المادة (5) : يتكون البناء التنظيمي للوزارة من الأجهزة الآتية:
1- إدارة الشئون الإسلامية ويتبعها:
أ- قسم البحوث ...
المادة (6) : تختص إدارة الشئون الإسلامية بما يلي:
أ- إجراء البحوث والدراسات الخاصة بنشر الدعوة الإسلامية وتثبيت ...
المادة (7) : تختص إدارة المساجد بما يلي:
أولا: العمل على إحياء دور المسجد في المجتمع الإسلامي والإشراف على تنظي ...
المادة (8) : تختص الإدارة العامة للأوقاف بما يلي:
أ- اقتراح التشريعات اللازمة لتنظيم الأوقاف وأحكام الرقابة علي ...
المادة (9) : تختص إدارة الشئون المالية والإدارية بما يلي:
1- إعداد مشروع ميزانية الوزارة.
2- مراقبة مطابقة الت ...
المادة (10) : يختص مكتب العلاقات الخارجية بما يلي:
أ- تنظيم الاتصال بالهيئات والمؤتمرات والجامعات الإسلامية للحص ...
المادة (11) : يصدر وزير الشئون الإسلامية والأوقاف القرارات اللازمة لتوزيع العمل بين الأقسام التي تتبع كل إدارة من ...
المادة (12) : ينشر هذا النظام في الجريدة ا ...
التوقيع : مكتوم بن راشد المكتوم - رئيس مجلس الوزراء