بشأن تطبيق نظام الحاسب الآلي في أعمال الخدمة المدنية الاتحادية.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1973م، في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1982م، بإنشاء المركز الوطني للحاسب الآلي،
وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، رئيس مجلس الخدمة المدنية ووزير التخطيط بالإنابة، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تلتزم الوزارات بتطبيق نظام الحاسب الآلي في ممارسة أوجه العمل بها بما يكفل تحديث نظام الأداء فيها.
ويضع لها المركز الوطني للحاسب الآلي الأنظمة والبرامج التي تحقق لها هذا الهدف.
المادة (2) : يتولى المركز الوطني للحاسب الآلي إعداد النماذج والبيانات والأنظمة وبرامج الحاسب الآلي والمعلومات اللازمة لإعمال الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية وحفظها آليا وميكنتها بأسلوب متطور وبشكل مركز للعمل بها كنظام موحد في الوزارات وأجهزة الحكومة.
ويقوم في سبيل تحقيق ذلك بإعداد الوحدات الطرفية والأجهزة اللازمة داخل الوزارة والدوائر الحكومية وربطها مباشرة بالحاسب الآلي المركزي وتدريب موظفيها عليها والإشراف الفني عليهم.
المادة (3) : يتولى الوزراء - كل فيما يخصه - مباشرة ودون الرجوع إلى مجلس الخدمة المدنية أو دائرة شئون الموظفين أو أية جهة أخرى - إصدار القرارات المتعلقة بالموظفين والمستخدمين الخاصة بالتعيين وإنهاء الخدمة والإجازات بجميع أنواعها والترقيات والعلاوات والنقل والندب والإعارة إذا كان المرتب على جانب الجهة المستعيرة وذلك بالنسبة للمعينين في الحلقات الثانية والثالثة والرابعة.
المادة (4) : يصدر مجلس الوزراء نظام إجراءات الوظيفة العامة عن طريق الحاسب الآلي.
المادة (5) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (6) : على جميع الوزراء تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة