بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001م في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية.
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976، بإنشاء ديوان المحاسبة، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1986، في شأن تطبيق نظام الحاسب الآلي في أعمال الخدمة المدنية،
وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001، في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
وبناءً على ما عرضه وزير تطوير القطاع الحكومي - رئيس مجلس الخدمة المدنية، وموافقة المجلس الوزاري للخدمات بالتفويض،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (17) من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 2001 النص الآتي:
(المادة 17):
يكون للجنة شؤون الموظفين دورا استرشاديا بشأن التعيينات والترقيات العلاوات والنقل والندب والإعارة والإجازات الدراسية بالنسبة لوظائف الدرجات من الثالثة وحتى الرابعة عشرة.
والوزير المختص أن يحيل إلى اللجنة ما يراه من موضوعات أخرى تخص شئون الموظفين.
وعلى جميع الوزارات والدوائر موافاة الديوان بصورة من القرارات التي تصدرها في شأن موظفيها خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ صدورها.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة (18) من القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية النص الآتي:
(المادة 18):
يكون تعيين وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين بمرسوم اتحادي بناء على عرض الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء.
وبقرار من الوزير المختص بالنسبة لباقي الدرجات, ويجوز للوزير المختص تفويض من يراه مناسبا في هذا الشأن.
المادة (3) : يستبدل بنص المادة (52) من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 2001 وفقا للنص الآتي:
(المادة 52):
يجوز للوزير المختص, منح للموظف إجازة دراسية بمرتب شامل البدلات والعلاوات عدا علاوة الانتقال للمدة المقررة للدراسة, ويجوز مدها بذات الإجراء لأية مدة أخرى إذا كانت التقارير الواردة عن الموظف تقضي بذلك.
وتدخل مدة الإجازة الدراسية في استحقاق العلاوة الدورية والترقية.
كما يجوز بقرار من الوزير المختص الموافقة على اشتراك الموظف في المحاضرات الدراسية أو الامتحانات وذلك وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (4) : يُستبدل بنص المادة (58) من القانون الإتحادي رقم 21 لسنة 2001 النص الآتي:
المادة (58):
يجوز بقرار من الوزير المختص بالنسبة لشاغلى الدرجة الثانية فما فوق ووكيل الوزارة بالنسبة لشاغلى الدرجة الثالثة فما دون، منح الموظف إجازة براتب إجمالى لمدة لا تجاوز شهرين إذا اقتضت الظروف أن يرافق زوجته أو أحد أولاده أو أحد والديه أو أحد الأشخاص ممن تربطه بهم صلة قربى أو نسب للعلاج خارج الدولة.
كما يجوز منح هذه الإجازة للزوجة أو للزوج عند غياب الزوجة لمرافقة الأولاد الذين لم يجاوزوا العشر سنوات للعلاج داخل الدولة، ويجوز مد هذه المدة لفترة أخرى مماثلة إذا اقتضت الظروف ذلك فإن طالت المدة عن أربعة أشهر ورؤي مدها يعرض الأمر على الوزير المختص لتقرير ما يراه مناسباً وفقا للقواعد التي يضعها مجلس الوزراء في هذا الشأن.
المادة (5) : يلغى كل حكم يعارض أو يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (6) : على جميع الوزراء والسلطات المختصة كل فيما يخصه. تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة