تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : المادة (2) : تسري أحكام هذه اللائحة على جميع موظفي المركز، وتطبق في شأنهم أحكام قانون الخ ... المادة (3) : تنقسم وظائف المركز إلى:
أ- الوظائف الفنية وتشمل وظائف الدرجات من الثانية عشر فيما فوقها المدرجة في ... المادة (4) : تحدد مسميات الوظائف في المركز ودرجاتها والمؤهلات العلمية والخبرات المطلوبة فيمن يشغلها وكذلك الروات ... المادة (5) : تنشأ بالمركز بقرار من رئيس مجلس الإدارة لجنة تسمى "لجنة شئون الموظفين" برئاسة مدير المركز أو من ينو ... المادة (6) : يشترط فيمن يعين بإحدى وظائف المركز الشروط الآتية:
1ـ أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتح ... المادة (7) : يكون شغل الوظائف بالتعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة وفقاً لأحكام هذه اللائحة ويجب الإ ... المادة (8) : تكون سلطات التعيين في وظائف المركز على الوجه الآتي:
1- يتم تعيين مدير عام المركز بمرسوم اتحادي بنا ... المادة (9) : يمنح الموظف في بداية التعيين أول مربوط الدرجة المعين فيها طبقا لجداول المرتبات الملحقة بهذه اللائحة ... المادة (10) : يستحق الموظف راتبه من تاريخ مباشرته الفعلية للعمل. أما الموظف المتعاقد معه في الخارج أو المعار من د ... المادة (11) : فيما عدا المعينين في وظائف مدير المركز ومدراء الإدارات يقضي الموظف فترة اختبار مدتها ثلاثة أشهر من ... المادة (12) : باستثناء وظائف مدير المركز ومدراء الإدارات والخبراء والمستشارين يقدم عن كل موظف خلال شهر يناير من ك ... المادة (13) : يخطر الموظف الذي قدرت كفايته بدرجة ضعيف. بأوجه الضعف في أدائه لعمله ويجوز له أن يتظلم من التقرير إل ... المادة (14) : يحرم الموظف الذي يقدم عنه تقرير بدرجة ضعيف من أول علاوة دورية تستحق له بعد تقديم التقرير وإذا ح ... المادة (15) : تعرض حالة الموظف الذي قدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف على رئيس مجلس الإ ... المادة (16) : الكفاءة وحسن الأداء أساس الترقية وفقا لأحكام هذه اللائحة، ولا تجوز الترقية إلا إلى وظيفة شاغرة ذات ... المادة (17) : لا تجوز الترقية قبل انقضاء المدة المقررة للترقية طبقا لجدولي الوظائف الملحقين بهذه اللائحة ويرتب ال ... المادة (18) : تكون الترقية إلى وظائف مدراء الإدارات بالاختيار على أساس مرتبة الكفاية ولا يجوز تخطي الأقدم عند الت ... المادة (19) : يمنح الموظف المرقى أول مربوط الدرجة المرقى إليها أو علاوة ... المادة (20) : مع مراعاة حكم المادة (13) يستحق الموظف العلاوة الدورية بعد انقضاء سنة من تاريخ التعيين أو تاريخ منح ... المادة (21) : يجوز منح الموظفين علاوة تشجيعية في إحدى الحالتين الآتيتين:
1- إذا حصل الموظف على تقريرين بمرتبة مم ... المادة (22) : يهيئ المركز السكن المناسب لجميع الموظفين عدا شاغلي الوظائف الإدارية والكتابية من الدرجة السابعة وما ... المادة (23) : يستحق الموظفون الفنيون من الدرجة العاشرة وما يعلوها بدل ماء وكهرب ... المادة (24) : إذا اجتمع الزوجان في خدمة المركز أو كان أحدهما موظفاً في إحدى الوزارات الاتحادية أو الدوائر المحلية ... المادة (25) : يعامل الموظف المتزوج الذي تتوفى زوجته أو تنفصل عنه بالطلاق دون وجود أولا ... المادة (26) : تعامل الموظفة معاملة الأعزب ما لم يكن زوجها عاجزاً عن الكسب أو ك ... المادة (27) : يلتزم الموظف الحاصل على السكن من المركز أن ينتفع به لإقامته الشخصية له ولأسرته التي يعولها ولا يجوز ... المادة (28) : يمنح الموظفون شاغلوا الوظائف الفنية من الدرجة العاشرة وما يعلوها بدل أثاث وفقا للفئات التالية:
1- ... المادة (29) : إذا انتهت خدمة الموظف قبل انقضاء أربع سنوات من تاريخ استحقاق بدل الأثاث ألزم برد 10% من ... المادة (30) : إذا تزوج الموظف الأعزب استحق الفرق بين بدل الأثاث المستحق للمتزوج في درجته الحالية وبدل الأ ... المادة (31) : يتقاضى الموظف سنويا بعد أربع سنوات من تاريخ استحقاق ب ... المادة (32) : يمنح شاغلوا الوظائف الفنية من الدرجة العاشرة فما فوق ب ... المادة (33) : أ- يمنح شاغلوا الوظائف الفنية بدل انتقال طبقا للفئات التالية:
الدرجة ب ... المادة (34) : يستحق الموظف شاغل إحدى الوظائف الفنية المتعاقد معه اعتبارا من الدرجة العاشرة فما فوق عند بدء التعيي ... المادة (35) : يستحق الموظف شاغل إحدى الوظائف الفنية المتعاقد معه اعتبارا من الدرجة العاشرة فما فوق عند القيام بال ... المادة (36) : لا تستحق الموظفة المتزوجة الحقوق المنصوص عليها في المادتين السابقتين بالنسبة لزوجها وأولادها إلا إذ ... المادة (37) : يجوز إيفاد الموظف في مهمات رسمية خارج الدولة بقرار من رئيس مجلس الإدارة بالنسبة إلى شاغلي وظائف مدي ... المادة (38) : يستحق الموظف الموفد في مهمة رسمية بدل سفر عن كل ليلة يقضيها خارج الدولة بالفئات التالية:
- رئيس مج ... المادة (39) : يستحق الموظف الموفد في مهمة رسمية بدل انتقال عن كل ليلة يقضيها خارج الدولة بالفئات التالية:
- رئيس ... المادة (39) : يصرف بدل إعاشة وانتقال لموظفي المركز عن كل ليلة يقضونها خارج مقر العمل الأصلي متـى كانت طبيعة العمل ... المادة (40) : يستحق الموفد 50% من بدل السفر المشار إليه في المادة ... المادة (41) : يجوز منح الموظف الموفد إلى الخارج قبل سفره سلفة خاصة بناء على طلب كتابي يرفق به نسخة من قرار الإيفا ... المادة (42) : يستحق الموظف الموفد في مهمة رسمية خارج الدولة تذاكر سفر على الوجه الآتي:
أ- أعضاء مجلس الإدارة وال ... المادة (43) : استثناء من أحكام المادة السابقة يكون سفر أعض ... المادة (44) : 1- مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من هذه المادة، يستحق الموظف مكافأة عن العمل الإضافي الذي يكلف به في ... المادة (45) : أ- تحدد بقرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح مدير المركز المستحقات المالية والمزايا العينية للخبر ... المادة (46) : يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى من طبيعتها ومعادلة لها في الدرجة داخل المركز بقرار من رئيس مجلس ا ... المادة (47) : يجوز ندب الموظف من داخل أو خارج المركز للقيام بأعباء وظيفة شاغرة أو غاب عنها شاغلها بشرط أن تكون مع ... المادة (48) : يجوز بموافقة الموظف كتابة إعارته إلى إحدى حكومات الإمارات أو وزارة أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة في ال ... المادة (49) : يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في المركز استعارة الموظف من إحدى حكومات الإمارات أو وزارة أو ... المادة (50) : تحدد مواعيد العمل الرسمية بالمركز بقرار من مدير المركز، ويجوز تكليف ا ... المادة (51) : لا يجوز للموظف الانقطاع عن عمله إلا في حدود ... المادة (52) : الإجازة العارضة هي التي تكون لسبب طارئ يتعين الاطلاع عليه مقدما، ولا يجوز أن ينقطع الموظف عن عمله ب ... المادة (53) : يستحق الموظفون إجازة دورية وفقا لما يلي:
أ- شاغلو الوظائف الفنية.
- ستين يوما لموظفي الدرجة التاس ... المادة (54) : تمنح الإجازة الدورية بناء على طلب كتابي من الموظف، ويكون الترخيص بالقيام بها بموافقة رئيس مجلس الإد ... المادة (55) : يحتفظ للموظف برصيد إجازته الدورية التي لم يحصل عليها خلال سنتين ويجوز له الانتفاع به في سنة واحدة إ ... المادة (56) : يكون التصريح بالإجازة المرضية لمدة لا تتجاوز سبعة أيام بناء على شهادة صادرة عن طبيب أو دار علاج ومع ... المادة (57) : الموظف المخالط لمريض بمرض معد وترى الجهة الطبية المختصة منعه من مزاولة أعمال وظيفته ينقطع عن العمل ... المادة (58) : يجوز منح الموظف المواطن الذي تضطره الظروف لمصاحبة زوجته أو أحد أبنائه أو أحد والديه للعلاج خارج الد ... المادة (59) : يمنح الموظف مرة واحدة طوال مدة خدمته إجازة لمدة شهر واحد بمرتب ... المادة (60) : تمنح الموظفة الحامل إجازة خاصة بمر ... المادة (61) : تمنح الموظفة المسلمة التي يتوفى زوجها إجازة خاصة (عدة وفاة) ... المادة (62) : يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يمنح الموظف إجازة خاصة بدون راتب زيادة على ما يستحقه من إج ... المادة (63) : يجوز لرئيس مجلس الإدارة منح إجازة خاصة بدون مرتب للزوج المواطن أو الزوجة المواطنة إذا أوفد أحدهما خ ... المادة (64) : يكون إيفاد الموظف في دورة تدريبية بقرار رئيس مجلس الإدارة بالنسبة لشاغلي وظائف مدير المركز ومدراء ا ... المادة (65) : يشترط لإيفاد الموظف في دورة تدريبية الشروط الآتية:
1- أن يكون قد أمضى ثلاثة أشهر في العمل بالمركز ... المادة (66) : تقسم الدول الموفد إليها للتدريب إلى منطقتين:
الأولى: دول أوروبا والأمريكتين واليابان وأستراليا.
ا ... المادة (67) : يخصم من المخصصات المذكورة في المادة السابقة أية ... المادة (68) : يعامل الموظفون الموفدون لحضور الندوات ... المادة (69) : يجوز إيفاد الموظف المواطن في إجازة دراسية خارج الدولة بقرار من رئيس مجلس الإدار ... المادة (70) : يشترط في الموظف الموفد في إجازة دراسية الشروط الآتية:
أ- أن يكون قد أمضى في العمل بالمركز ستة أشه ... المادة (71) : يمنح الموظف الموفد في إجازة دراسية بالإضافة إلى مرتبه الشهري المخصصات الآتية:
1ـ ستة آلاف درهم شهر ... المادة (72) : إذا كانت الإجازة الدراسية لمدة أربعة أشهر أو أكثر واصطحب الموظف زوجته وأولاده ا ... المادة (73) : يمنح الموظف الموفد في إجازة دراسية نفقات العلاج الطبي له ولزوجته وأولاده الذين يعولهم في البلد الم ... المادة (74) : يجوز منح الموظف المواطن إجازة دراسية داخل الدولة بغرض الحصول على مؤهل علمي أعلى من المؤهل الذ ... المادة (75) : كل موظف لا يعود إلى عمله بعد انتهاء إجازته مباشرة يحرم من المرتب والبدلات عن مدة غيابه ويجوز للسلطة ... المادة (76) : يعتبر الموظف الذي ينقطع عن عمله أو لا يعود إليه بعد انتهاء إجازته بثلاثين يوماً مستقيلاً بحكم القان ... المادة (77) : يجب على الموظف أن يقوم بالعمل المنوط به ويؤديه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات و ... المادة (78) : يحظر على الموظف ما يأتي:
أ- أن ينتمي إلى إحدى المنظمات أو الأحزاب أو الهيئات العاملة في مجال السي ... المادة (79) : لا يسأل الموظف مدني ... المادة (80) : مع عدم الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية يجازى الموظف تأديبيا عن مخالفته واجبات ومقتضيات وظيفت ... المادة (81) : لا يجوز توقيع جزاء على الموظف إلا بعد إجراء تحقيق كتابي معه تسمع في ... المادة (82) : لرئيس مجلس الإدارة أو مدير المركز كل في نطاق اختصاصه أن يأمر بإجراء التحقيق فيما هو منسوب إلى الموظ ... المادة (83) : كل موظف يحبس احتياطيا يوقف عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف مرتبه فإذ ... المادة (84) : يوقف الموظف الذي يحبس تنفيذا لحكم قضائي عن عمل ... المادة (85) : فيما عدا مدير المركز تكون الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على شاغلي وظائف مديري الإدارات ورؤسا ... المادة (86) : يكون توقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة السابقة على النحو الآتي:
أ- بالنسبة إلى شاغلي وظائف مد ... المادة (87) : يجوز التظلم إلى مجلس الإدارة من قرار الجزاء الصادر من رئيس المجلس، ويكون التظلم إلى رئيس مجلس الإدا ... المادة (88) : يشكل مجلس التأديب بقرار من مجلس إدارة المركز برئاسة أحد قضاة المحكمة الاتحادية الاستئ ... المادة (89) : يحال الموظفون شاغلو وظائف مديري الإدارات ورؤساء الأقسام إلى مجلس التأديب بقرار من رئيس مجلس الإدارة ... المادة (90) : يسقط الحق في إقامة الدعوى التأديبية بمضي خمس سنوات من تاريخ اكتشاف المخالفة وتنقطع هذه المدة بمباشر ... المادة (91) : تنقضي الدعوى التأديبية بوفاة المتهم ولا يمنع انتهاء الخدمة بغير سبب الوفاة دون السير في إجراءات مسا ... المادة (92) : للموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية حق الاطلاع على أوراق الاتهام الموجه إليه وله أن يحصل على صورة ... المادة (93) : يحتفظ للموظف الموقوف عن العمل بسبب التحقيق معه أو بسبب حبسه احتياطيا أو محاكمته تأديبيا بدوره في ال ... المادة (94) : لا تجوز ترقية الموظف المقدم إلى المحاكمة الجنائية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ويحتفظ له بدوره ف ... المادة (96) : تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ سن الإحالة إلى التقاعد وهي خمس وستون سنة ميلادية.
... المادة (97) : يجوز بقرار من مجلس الإدارة مد خدمة الموظف ال ... المادة (98) : للموظف أن يستقيل من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة وغير مقيدة بشرط. ولا تنتهي خدمة الموظف إلا بالقرا ... المادة (99) : يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في المركز إبقاء الموظف بعد انتهاء خدمته لمدة لا تجاوز شهرين ... المادة (100) : يستحق الموظف المفصول مرتبه إلى يوم صدور القرار أو الحكم بفصله، فإذا كان موقوفاً عن العمل انت ... المادة (101) : يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذه اللائحة بالتقويم الم ... المادة (102) : في حالة وفاة الموظف وهو بالخدمة يستمر المركز شهرياً في صرف مرتبه الشهري وبدلاته التي كان يتقاضاها و ... المادة (103) : لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء من المركز للموظف بأية صفة كانت إلا وفاء ل ... المادة (104) : تعدل أوضاع الموظفين بالمركز بقرار يصدر عن رئيس مج ... المادة (105) : يصدر مدير المركز التعليمات ... المادة (106) : يعمل بهذا القرار من تاريخ ص ... المادة (107) : يتقاضى شاغل وظيفة أمين صندوق مبلغ (200 ... المادة (108) : يصرف بدل ملابس المستخدمين (الفراشين) 500 درهم سنوي ... المادة (109) : يضاف إلى الجداول الملحقة بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم (7) الجدول رقم (2) مكرر المتضمن ال ... المادة (110) : يستحق الموظف الغير مواطن عند انتهاء خدمته مكافأة نهاية خدمة، بمعدل راتب (21) يوم عن كل سنة من سنوات ... نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي،
يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه
، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
التوقيع : سعيد الغيث - وزير التخطيط بالنيابة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للحاسب الآلي
تطبيق الهواتف الذكية