تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارة وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1974م بنظام وزارة البترول والثروة المعدنية، وبناء على ما عرضه وزير البترول والثروة المعدنية وموافقة مجلس الوزراء وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يقصد في هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرينها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك. المؤسسة: مؤسسة الإمارات العامة للبترول. الوزير: وزير البترول والثروة المعدنية. مجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة. شركات التوزيع: شركة كالتكس الخليج، شركة شل للتسويق (الشرق الأوسط المحدودة) وشركة الوكالات العربية لشركة النفط البريطانية. المنتجات البترولية: جميع مشتقات البترول الخام ومستخرجاته والغاز الطبيعي المسيل وغيرها من مشتقات المواد الهيدروكربونية.
المادة (2) : تنشأ مؤسسة عامة اتحادية تعرف باسم "مؤسسة الإمارات العامة للبترول" تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتكون لها ميزانية مستقلة كما تتمتع بالأهلية الكاملة وترتبط بالوزير وفق القواعد المقررة في هذا القانون.
المادة (3) : يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة أبوظبي ولها أن تنشئ فروعا ومكاتب في داخل الدولة.
المادة (4) : تقوم المؤسسة بجميع الأعمال والنشاطات المؤدية إلى تحقيق أغراضها وعلى الأخص ما يأتي: 1- تسويق ونقل وتخزين المنتجات البترولية في جميع أنحاء الدولة وتحديد كميات هذه المنتجات ومناطق تخزينها. 2- تصميم وإنشاء وصيانة وتشغيل المنشآت والمعدات والمهام والأدوات والوسائل اللازمة لتحقيق أغراض المؤسسة. 3- القيام بالدراسات والأبحاث المتعلقة بأغراض المؤسسة وتنمية وتدريب العناصر الوطنية في جميع المجالات المرتبطة بهذه الأغراض. 4- الأعمال والنشاطات التي يعهد بها إلى المؤسسة بمقتضى قرار مجلس الوزراء.
المادة (5) : للمؤسسة أن تتعاقد وتجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشأت من اجله وذلك في نطاق الأعمال المنوطة بها وطبقا للقواعد والأحكام التي تبينها لوائح المؤسسة.
المادة (6) : حدد رأسمال المؤسسة بـ (400) أربعمائة مليون درهم يغطى من قبل الحكومة بالكامل ويجوز زيادة رأسمال المؤسسة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
المادة (7) : أ- تؤول إلى المؤسسة في أول يناير لسنة 1981م جميع الموجودات الرأسمالية المملوكة لشركات التوزيع التي تشمل بصفة خاصة ودون حصر ناقلات المنتجات البترولية البرية والبحرية وخطوط أنابيب النقل ومحطات التوزيع والمعدات والأدوات والمهام الأخرى الكائنة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك مقابل تعويض عادل يتم حسابه وفقا للقيمة الدفترية الصافية لهذه الموجودات أو القيمة السوقية لها أي القيمتين أقل في تاريخ الأيلولة المشار إليه في هذه المادة، وتعتبر تلك الموجودات جزاء من رأسمال المؤسسة. ب- تحصر الموجودات المذكورة في البند السابق وتحدد قيمتها بمعرفة لجان تشكل بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة، وتكون قراراتها نهائية ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة الأسس التي يقوم عليها حصر الموجودات وتحديد قيمتها. جـ- لا يجوز المساس بالمركز القانوني الحالي لمحطات توزيع المنتجات البترولية بما فيها من منشآت ومهمات- العائدة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا بالحقوق المكتسبة المتعلقة بها إلا بقرار من مجلس الإدارة ومصادقة الوزير وضمن الحدود التي يقتضيها تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (8) : تتكون موارد المؤسسة من الإعانات التي تقدمها لها الدولة ومن إيراداتها من النشاط التجاري.
المادة (9) : يحدد مجلس الإدارة النسب المئوية لاستهلاك قيمة موجودات المؤسسة الثابتة وللمجلس المذكور أن يقرر مخصصات إضافية لمواجهة تمويل عمليات استبدال وتجديد موجودات المؤسسة، وذلك وفقا للقواعد التي تحددها لوائح المؤسسة.
المادة (10) : تحدد الأرباح الصافية لإيرادات المؤسسة عن كل سنة مالية وذلك بعد خصم جميع النفقات الجارية والتكاليف وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة المالية والمحاسبية للمؤسسة.
المادة (11) : توزع الأرباح الصافية على الوجه الآتي: 1- 10% تقتطع من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي إلزامي ويتوقف هذا الاقتطاع عند بلوغ الاحتياطي مثل رأسمال المؤسسة. 2- 10% تقتطع من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي عام. ويجوز خلال خمس السنوات المالية الأولى للمؤسسة تعديل هذه النسبة بالزيادة بقرار من مجلس الإدارة، على ألا تجاوز نسبة الاقتطاع بالزيادة 25% من الأرباح الصافية. 3- تؤدي الأرباح الصافية المتبقية إلى خزانة الدولة.
المادة (12) : تبدأ السنة المالية في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر، بالنسبة إلى السنة المالية الأولى يحدد مجلس الإدارة بقرار منه تاريخ بدايتها وتاريخ انتهائها.
المادة (13) : 1- تفحص حسابات المؤسسة من قبل مراقب للحسابات أو أكثر وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها. وعلى مراقبي الحسابات أن يتقدموا إلى مجلس الإدارة بتقريرهم عن رقابة حسابات المؤسسة خلال مدة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية. 2- لا يجوز لمراقب الحسابات أن يجمع بين عمله وبين عضوية مجلس الإدارة أو أي عمل آخر في المؤسسة.
المادة (14) : 1- يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يؤلف برئاسة الوزير وتسعة أعضاء من بينهم نائب للرئيس تتم تسميتهم وتحديد مكافأتهم بقرار من مجلس الوزراء بشرط أن يكونوا من ذو الاختصاص والدراية بالأمور التي تتصل بنشاط المؤسسة، ويجرى تعيينهم لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد. 2- يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب.
المادة (15) : يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل في الشهر إلا إذا اقتضت مصلحة المؤسسة أن يجتمع أكثر من ذلك. ويجوز للرئيس دعوة المجلس للاجتماع بناء على طلب المدير العام للمؤسسة.
المادة (16) : أ- لا تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إلا إذا حضرها الرئيس أو نائبه وخمسة من أعضائه على الأقل. وتتخذ قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين - وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتدون مداولات وقرارات المجلس في محاضر يوقع عليها رئيس الجلسة. ب- تصدر قرارات المجلس التنظيمية من الوزير أو بقرار من مجلس الوزراء في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة (17) : لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أثناء عضويته أن يرتبط بأي التزام شخصي أو تضامني يتصل بأعمال ونشاطات المؤسسة.
المادة (18) : مجلس الإدارة هو السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها المؤسسة لتحقيق أغراضها، ويمارس جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لذلك ويكون له على الأخص: 1- وضع خطط وبرامج المؤسسة والإشراف على متابعة تنفيذها بما يحقق أهدافها. 2- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية التقديرية للمؤسسة. 3- إقرار الميزانية العامة للمؤسسة، وحساباتها الختامية وذلك بعد الاطلاع على التقرير الذي أعده المدير العام للمؤسسة، ويقوم المجلس برفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، على أن يرفق بها تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات، ويجب أن يتم ذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية المختصة. 4- إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية للمؤسسة وذلك دون تقيد بالقواعد الحكومية وبما ينسجم مع أهداف المؤسسة وظروفها، وبما يوفر لها السرعة والمرونة في إنجاز الأعمال الموكولة إليها. 5- وضع الهيكل التنظيمي للمؤسسة ونظام شؤون العاملين فيها على أن يتضمن هذا النظام ملاك الوظائف وترتيبها وتوصيفها وتحديد مسؤوليتها والرواتب والأجور وغيرها من المزايا التي تصرف للعاملين في المؤسسة، على أن يعتمد هذا النظام من مجلس الوزراء. 6- إقرار نظام وكلاء وممثلي المؤسسة في الخارج ووضع شروط التعاقد معهم وشروط تعيينهم وإنهاء خدمتهم وغير ذلك مما يتعلق بهم وبناء على الاقتراح الذي يقدمه المدير العام للمؤسسة في هذا الشان. 7- الموافقة على مشاريع العقود والاتفاقات التي تقرر حقوقا للمؤسسة أو ترتب التزامات عليها وذلك ضمن الحدود المقررة في لوائح المؤسسة. 8- عقد القروض من الحكومة أو من المؤسسات المالية العامة أو المؤسسات التي تسهم فيها الدولة، وذلك بهدف تحقيق أغراضها ووفقا لخطة محددة مسبقا على ألا يزيد مجموع القروض على (1/4) ربع رأس المال والاحتياطيات للمؤسسة على أن يتم ذلك كله بعد موافقة مجلس الوزراء. 9- تعيين مراقبي الحسابات وتحديد مرتباتهم، ويجوز للمجلس تجديد تعيينهم مرة واحدة. 10- أية اختصاصات أخرى ينص عليها هذا القانون.
المادة (19) : 1- يتولى الإدارة التنفيذية للمؤسسة مدير عام يعين بقرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح من رئيس المجلس. 2- يقوم المدير العام للمؤسسة بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتصريف شؤونها وتمثيلها في علاقاتها وتعاملها مع الغير وأمام القضاء والتوقيع عنها وذلك كله ضمن الحدود المقررة في هذا القانون وفي لوائح المؤسسة وقرارات مجلس الإدارة. 3- يشترك المدير العام للمؤسسة في اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.
المادة (20) : لا تخضع أعمال المؤسسة وتصرفاتها للرقابة المسبقة المنصوص عليها في القانون رقم (7) لسنة 1976 بإنشاء ديوان المحاسبة.
المادة (21) : أ- يجوز للمؤسسة أن تسهم في شركات مماثلة لها في نشاطها وأغراضها، على أن يتم ذلك بقرار عن مجلس الإدارة، كما يجوز لها أن تنشئ شركات تابعة لها في إطار أغراضها ويتم ذلك بقرار من مجلس الإدارة يعتمده مجلس الوزراء. ب- يجوز تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة أو دمجها أو انضمامها إلى مؤسسة عامة أو شركة مساهمة مماثلة لها في نشاطها وأغراضها - ويتم ذلك بقرار من مجلس الإدارة يعتمده مجلس الوزراء. جـ- لا يجوز إلغاء المؤسسة إلا بقانون، وتجرى تصفيتها بالطريقة التي يحدها القانون على أن تؤول عندئذ جميع حقوقها والتزاماتها إلى الدولة.
المادة (22) : تعتبر أموال المؤسسة أموال عامة، وتجري عليها القواعد والأحكام المتعلقة بالأموال العامة، ويكون لديون المؤسسة على أموال مدينيها ما لديون الحكومة من امتياز.
المادة (23) : تعفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم المقررة في الحكومة الاتحادية، أو في الإمارات الأعضاء في الدولة.
المادة (24) : تستمر شركات التوزيع القائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة وقت العمل بهذا القانون في أعمالها حتى نهاية 31 ديسمبر 1980 ميلادية.
المادة (25) : يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (26) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن