بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة الإمارات العامة للبترول.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان, رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م, في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، القوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 1980م، بإنشاء مؤسسة الإمارات العامة للبترول،
وبناء على ما عرضه وزير البترول والثروة المعدنية، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للإتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 14 من القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 1980م، المشار إليه النص الآتي:-
المادة (14):
(1) يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يؤلف برئاسة الوزير وأحد عشر عضوا من المواطنين من بينهم نائبا للرئيس تتم تسميتهم وتحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بشرط أن يكونوا من ذوي الاختصاص والدراية بالأمور التي تتصل بنشاط المؤسسة ويجري تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
(2) يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة 26 من القانون المذكور النص التالي:
المادة (26):
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ 3/11/1980م.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة