بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة الإمارات العامة للبترول.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم ( 1 ) لسنة 1972 م , في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء , والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم ( 16 ) لسنة 1980 م , بإنشاء مؤسسة الإمارات العامة للبترول المعدل بالقانون الاتحادي رقم ( 11 ) لسنة 1982 م ,
وبناء على ما عرضه وزير البترول والثروة المعدنية وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي :
المادة (1) : يستبدل بنص البندين ( 5 ، 8 ) من المادة ( 18 ) من القانون الاتحادي رقم ( 16 ) لسنة 1980 م , المشار إليه، النصوص الآتية :
مادة ( 18 ) ( البند 5):
5 ـ وضع الهيكل التنظيمي للمؤسسة ونظام العاملين فيها على أن يتضمن هذا النظام مسميات الوظائف وتحديد درجاتها والرواتب والأجور وغيرها من المزايا المالية والعينية، ويعتمد ذلك كله بقرار من مجلس الوزراء ".
مادة ( 18 ) ( البند 8):
8 ـ عقد القروض من الحكومة والمؤسسات لتي تسهم فيها الدولة والمؤسسات المالية العامة والخاصة والمصارف المحلية والأجنبية ، وذلك بهدف تحقيق أي غرض من أغراض المؤسسة وفقاً لخطة محددة مسبقاً على ألا يزيد مجموع القروض على 25% من رأس المال المصرح به، ويتم ذلك كله بعد موافقة مجلس الوزراء " .
المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة