بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة الإمارات العامة للبترول.
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة,
- بعد الاطلاع على الدستور,
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء, وتعديلاته,
- وعلى القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة الإمارات العامة للبترول, وتعديلاته,
- وبناء على موافقة مجلس الوزراء,
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (1) و(7/ ج) و(14) من القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 1980 المشار إليه وتعديلاته, النصوص الآتية:
المادة (1):
في تطبيق أحكام هذا القانون, يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كلٍ منها, ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
المؤسسة: مؤسسة الإمارات العامة للبترول.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة.
رئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس إدارة المؤسسة.
المنتجات البترولية: جميع مشتقات البترول الخام ومستخرجاته والغاز الطبيعي المسيل وغيرها من مشتقات المواد الهيدروكربونية.
المادة (7/ ج):
لا يجوز المساس بالمركز القانوني الحالي لمحطات توزيع المنتجات البترولية بما فيها من منشآت ومهمات العائدة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة, ولا بالحقوق المكتسبة المتعلقة بها إلا بقرار من مجلس الإدارة, وضمن الحدود التي يقتضيها تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (14):
1. يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة مؤلف من عدد من الأعضاء من بينهم رئيس المجلس ونائبه, على أن يتم تعيينهم وتحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء, وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
2. يقوم نائب رئيس المجلس مقام الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب.
المادة (2) : تستبدل بكلمة "الوزير" حيثما وردت في القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 1980 المشار إليه وتعديلاته, عبارة "رئيس مجلس الإدارة".
المادة (3) : يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية, ويُعمل به من تاريخ صدوره.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة