بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة الإمارات العامة للبترول.
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة الإمارات العامة للبترول، والقوانين المعدلة له،
- وبناء على ما عرضه وزير الدولة للشؤون المالية - رئيس مجلس غدارة مؤسسة الإمارات العامة للبترول، موافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص البند (8) من المادة (18) من القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 1980 المشار إليه النص الآتي:
8- عقد القروض من الحكومة والمؤسسات التي تسهم فيها الدولة والمؤسسات المالية العامة والخاصة والمصارف المحلية والأجنبية، وذلك بهدف تحقيق أي غرض من أغراض المؤسسة وفقاً لخطة محددة مسبقاً، على ألا يزيد مجموع القروض على (50%) من رأس المال المصرح به، على أن يتم ذلك بناء على موافقة مجلس الوزراء.
المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة