بشأن استثناء المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية من رقابة ديوان المحاسبة.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 بإنشاء ديوان المحاسبة،
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي، والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية،
وعلى المرسوم الاتحادي رقم (50) لسنة 1976 بالموافقة على تأسيس المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يعفى المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية من رقابة ديوان المحاسبة.
المادة (2) : تكون فترة سريان القانون بأثر رجعي من تاريخ إنشاء المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية.
المادة (3) : يعمل بهذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة